الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 مارس 2023

الطعن 208 لسنة 22 ق جلسة 13/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 245 ص 677

جلسة 13 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, والمستشارين مصطفى حسن وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.

-------------

(245)
القضية رقم 208 سنة 22 القضائية

عود. 

غش لبن الحكم على عائد بالحبس دون نشر الحكم لا يصح.

--------------
إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه غيابيا بالغرامة في 7 مارس سنة 1946 لارتكابه جريمة غش لبن ثم دفع الغرامة المحكوم بها وأصبح الحكم نهائيا, ثم ارتكب في 27 يوليو سنة 1950 جريمة عرض لبن مغشوش للبيع, فإنه يكون بحكم المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 عائدا طبقا للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون العقوبات ويتعين الحكم عليه - مع عقوبة الحبس - ينشر الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عرض للبيع لبنا مغشوشا بإضافة 18% ماء إليه مع علمه بذلك حالة كونه عائدا. وطلبت عقابه بالمواد 2و7و8و9 من المرسوم بقانون رقم 48 سنة 1941 ومحكمة جنح السويس الجزئية قضت فيها غيابيا - عملا بمواد الاتهام - بحبس المتهم شهرا مع الشغل و200 قرش كفالة لوقف تنفيذ العقوبة والمصادرة بلا مصاريف. فعارض المحكوم عليه وقضى في معارضته برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة السويس الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم الابتدائي بلا مصاريف. فطعن الأستاذ توفيق محمود عبد الكريم رئيس نيابة السويس في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن محكمة أول درجة قضت غيابيا بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وقد تأيد الحكم في المعارضة واستأنفت النيابة هذا الحكم لعدم ورود السوابق, وأمام المحكمة الاستئنافية تبين من صحيفة السوابق ومن اعترافه أن له سابقة مماثلة أصبح الحكم فيها نهائيا ورغم أن الحكم الاستئنافي أثبت هذه الواقعة فقد قضى بالتأييد دون نشر الحكم كما يوجب القانون.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على المتهم بأنه في يوم 27 يوليو سنة 1950 بدائرة قسم الأربعين عرض للبيع لبنا مغشوشا بإضافة 18% من الماء إليه وطلبت النيابة معاقبته بالمواد 2و7و8و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 فقضت محكمة أول درجة غيابيا بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل والمصادرة. فعارض وقضى في المعارضة بالتأييد. فاستأنفت النيابة والمحكمة الاستئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على صحيفة سوابق المتهم التي كانت تحت نظر المحكمة أنه سبق الحكم عليه غيابيا بالغرامة في 7 مارس سنة 1946 لارتكابه جريمة غش لبن وقد اعترف المتهم بجلسة المحاكمة بأنه دفع الغرامة وأصبح الحكم نهائيا, لما كان ذلك وكانت المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 قد نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49و50 من قانون العقوبات يجب في حالة العود الحكم على المتهم بعقوبة الحبس ونشر الحكم أو لصقه" فإن المتهم يكون عائدا طبقا للمادة 49/ 3 من قانون العقوبات, ويكون الحكم إذ قضى بعقوبة الحبس وحدها دون النشر قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك تصحيح ما وقع من الخطأ والقضاء بنشر الحكم تطبيقا للمادتين 2و10 من القانون المذكور.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق