جلسة 30 من مارس سنة 1953
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إبراهيم خليل وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل ومصطفى كامل أعضاء.
------------
(244)
القضية رقم 86 سنة 23 القضائية
حكم. بياناته.
نص القانون الذي حكم بموجبه وجوب الاشارة إليه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه باع بذرة كرنك بدون استمارات 6 إكثار وطلبت عقابه عملا بمواد القانون رقم 5 لسنة 1926 والقانون رقم 152. ومحكمة السنطة الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 30 جنيها و25قرشا عن كل إردب. فاستأنف المتهم الحكم وقد طلبت النيابة تطبيق المواد 12و16 من القانون 152 للقرار الوزاري 4 ديسمبر سنة 1951. ومحكمة طنطا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه قد خلا من الإشارة إلى مواد القانون الذي عاقبه بموجبه, الأمر الذي يبطله بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن محضر جلسة المحاكمة الابتدائية قد أثبت فيه عند ذكر طلبات النيابة عبارة "بالمواد ق5 سنة 26و ق152" وأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اختتم بعبارة "ومن ثم يتعين عقابه بالمواد المطلوبة". لما كان ذلك, وكان محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية عند ذكر طلبات النيابة قد جاء فيه "أنها تطلب تطبيق المواد 12 و16 من القانون 152 للقرار الوزاري 4 ديسمبر سنة 1951" وكان الحكم الاستئنافي لم يشر إلى أية مادة من مواد القانون الذي طبقه وكان ما ورد بالحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لا يبين منه مواد القانون التي طبقتها المحكمة على الواقعة المسندة إلى الطاعن - ولما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على وجوب إشارة الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه, فإن الحكم بذلك يكون باطلا, متعينا نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق