الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 مارس 2023

الطعن 211 لسنة 23 ق جلسة 13/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 247 ص 682

جلسة 13 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.

--------------

(247)
القضية رقم 211 سنة 23 القضائية

حكم. تسبيبه. معارضة. 

استظهار الحكم المطعون فيه أن إعلان الحكم الغيابي لم يحصل لشخص المحكوم عليه. قصره البحث فيما إذا كان الإعلان قد تم في موطنه أو في غير موطنه. عدم استظهار ما إذا كان الطاعن قد علم بحصول هذا الإعلان وتاريخ هذا العلم الذي يبدأ منه ميعاد المعارضة. قصور.

----------------
إن المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح من المتهم في ظرف ثلاثة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي. فإذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من وقت علمه بحصول الإعلان, وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه, مع ما بدا له من أن الإعلان لم يحصل لشخص الطاعن, قد اقتصر على البحث فيما إذا كان الإعلان قد تم في موطنه, أم في غير موطنه ولم يستظهر ما إذا كان الطاعن قد علم بحصول هذا الإعلان, وتاريخ هذا العلم الذي يبدأ منه ميعاد المعارضة بالنسبة إليه طبقا للقانون - فإن الحكم يكون قاصرا واجبا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه اختلس المحصولات المحجوز عليها قضائيا لصالح صالح خليل السنجق مع علمه بالحجز. وطلبت عقابه بالمادتين 318و323 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ابشواي الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمادتي الاتهام - بحبس المتهم أربعة شهور مع الشغل والنفاذ. فعارض وقضى في معارضته بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبراءة المتهم مما هو منسوب إليه بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة الفيوم الابتدائية قضت فيه غيابيا بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بلا مصاريف. فعارض وقضى في معارضته بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم قبول معارضته في الحكم الغيابي, لتقديمها بعد الميعاد, رغم تمسكه بأنه لم يعلن بالحكم لشخصه, ولا في موطنه ولم يعلم بحصول الإعلان.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن عند نظر معارضته من أنه لم يعلن بالحكم إعلانا صحيحا ورد عليه بقوله إنه تبين من أوراق القضية أنه أعلن بالتهمة, وبالحضور أمام محكمة أول درجة بعنوانه بناحية المقراني في 2 يناير سنة 1951 فأجاب شيخ البلدة وشيخ الخفراء بأنه يقطن بالفيوم بمنزل نجيب غالي بالحادقة, وقد تم إعلانه في هذا العنوان الأخير أكثر من مرة أمام محكمة أول درجة مما يدل على عدم صحة دفاعه. ولما كانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح من المتهم في ظرف ثلاثة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي.... فإذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من وقت علمه بحصول الإعلان, وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه مع ما بدا له من أن الإعلان لم يحصل لشخص الطاعن قد اقتصر على البحث فيما إذا كان الإعلان قد تم في موطنه أم في غير موطنه ولم يستظهر ما إذا كان الطاعن قد علم بحصول هذا الإعلان وتاريخ هذا العلم الذي يبدأ منه ميعاد المعارضة بالنسبة إليه طبقا للقانون - فإن الحكم يكون قاصر البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق