الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 مارس 2023

الطعن 212 لسنة 23 ق جلسة 13/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 248 ص 684

جلسة 13 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.

-------------

(248)
القضية رقم 212 سنة 23 القضائية

إجراءات. 

محاكمة. الأصل فيها أن تقوم على التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكنا. إدانة المتهم دون سماع شهود. لا يصح.

-------------
الأصل في المحاكمة الجنائية أن تقوم على التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة, وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكنا, وإذن فمتى كان يبين من محاضر الجلسات أن الطاعن طلب من محكمة أول درجة تأجيل نظر الدعوى لسماع شهادة الشاهد, ولكن المحكمة لم تستجب له, وقضت بإدانته دون أن تسمع شهودا, أو تجرى تحقيقا, وكذلك فعلت المحكمة الاستئنافية فقضت في الدعوى بتأييد الحكم المستأنف, دون أن تسمع هى الأخرى شهودا, فإن الحكم يكون معيبا واجبا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - عبد الغني دسوقي هلال (الطاعن) و2 - عبد الحافظ محمد إبراهيم بأنهما بددا البطيخ المبين في محضر الحجز الإداري المتوقع لمصلحة وزارة المالية إضرارا بها وكانت قد سلمت إليهما على سبيل الوديعة لحراستها وذلك حالة كونهما مالكين. وطلبت عقابهما بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الصف الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 3 جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض المحكوم عليهما وقضى في معارضتهما برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فاستأنف المتهمان هذا الحكم في يوم صدوره وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي. ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت فيهما حضوريا برفضهما وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

 وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قضى بإدانته دون أن يسمع شهادة الصراف وهو شاهد الإثبات في الدعوى وشهادة مليجي أحمد المليجي الذي أعلنه الطاعن للشهادة وتمسك أمام المحكمة بضرورة سماعهما.
وحيث إنه يبين من محاضر الجلسات أن الطاعن طلب بلسان محاميه من محكمة أول درجة بجلسة 17 من أبريل سنة 1952 تأجيل نظر الدعوى لسماع شهادة الصراف, ولكن المحكمة لم تستجب له وقضت بإدانته دون أن تسمع شهودا أو تجري تحقيقا وكذلك فعلت المحكمة الاستئنافية فقضت في الدعوى بتأييد الحكم المستأنف دون أن تسمع هى الأخرى شهودا, ولما كان الأصل في المحاكمة الجنائية أن تقوم على التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة وتسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكنا وكانت محاكمة الطاعن قد تمت بدرجتيها دون أن تجري المحكمة فيها تحقيقا أو تسمع شهودا. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه من غير حاجة للتعرض لأوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق