الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 مارس 2023

الطعن 213 لسنة 23 ق جلسة 13/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 249 ص 686

جلسة 13 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.

---------------

(249)
القضية رقم 213 سنة 23 القضائية

تفتيش. 

إلقاء المتهم الجوزة من يده بمجرد رؤيته سيارة البوليس. هذا تخل منه عن حيازتها. فحص الجوزة وتبين أن بها حشيشا. تفتيش المتهم على أثر ذلك. صحيح.

---------------
متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم بمجرد ؤريته لسيارة البوليس قد ألقى بالجوزة التي كانت في يده وتركها ودخل مقهاه, فهذا يعتبر تخليا منه عن حيازتها, فإذا ما ثبت من فحص هذه الجوزة أن بها حشيشا فإن جريمة إحراز المخدر تكون متلبسا بها, ويكون تفتيش هذا المتهم صحيحا.


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعن المذكور بأنه أحرز مواد مخدرة (حشيشا) بدون مسوغ قانوني وطلبت عقابه بالمواد 1و2و35و40و41و45 من المرسوم بقانون رقم 21 سنة 1928. ومحكمة جنح الاسماعيلية الجزئية قضت فيها حضوريا - ببراءة المتهم مما أسند إليه والمصادرة بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة بورسعيد الابتدائية قضت فيه حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 30/ 2 من قانون العقوبات بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من براءة المتهم وبحبسه سنة واحدة مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه وبتأييد الحكم فيما قضى به من مصادرة وأعفت المتهم من المصروفات الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يبني طعنه على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه خطأ في الاستدلال. وفي بيان ذلك قال إن المحكمة اعتبرت الطاعن متخليا عن الجوزة بتركه لها وهربه داخل المقهى وأنه بضبطها بعد تخليه عنها, يكون في حالة تلبس تجيز تفتيشه بعد أن تبين وجود قطعة من الحشيش عالقة بما عليها من الدخان وأخرى بحجر الجوزة, وقد أخطأ الحكم في ذلك لأن الضابط الذي أجرى التفتيش لم يدرك أن مع المتهم مخدرا بحاسة من الحواس, ولأن ما ذهب إليه الحكم من قوله إن المتهم ألقى بالجوزة أمر غير صحيح وإلا لما وجد المخدر عليها ولكان قد انتثر من مواضعه من عنف الإلقاء, وعلى ذلك فلا محل للقول بأن المتهم تخلى عن الجوزة التي كانت ما تزال في حيازته وضبطها على الصورة التي ضبطت بها غير سائغ, وأضاف الطاعن إلى ذلك أن اعتراف المتهم الذي عولت عليه المحكمة لا دليل فيه متى لوحظ أنه أتى في أعقاب ذلك التفتيش الباطل ولا يجوز الاستشهاد به.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فقال: وحيث إن الثابت من شهادة اليوزباشي عبد الغني رزق والكونستابل حسين عبد الله والبوليس الملكي عبد الجليل محمد علي أن المتهم قد القى بالجوزة وتركها داخل مقهاه بمجرد رؤيته لسيارة البوليس - وحيث إن ترك المتهم للجوزة يعتبر تخليا منه لحيازتها وإذن فلا معنى للقول بأن الضابط قد كلف البوليس الملكي عبد الجليل محمد بضبط المتهم وإنما التكليف قد انصب على فحص الجوزة التي كانت ملقاة دون حائز لها وقد استبان بعد ذلك من فحصها أن بها حشيشا - وحيث إن الجريمة ذاتها بعد اكتشاف المخدر أصبحت في حالة تلبس - وحيث إن تفتيش المتهم قد حصل والجريمة في حالة تلبس وبالتالي يكون قد تم صحيحا ويتعين رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش. لما كان ذلك- وكانت المحكمة قد أثبتت تخلي الطاعن عن الجوزة قبل ضبطها وهى مسألة موضوعية, وكان ما رتبته على ذلك صحيحا في القانون, فإن ما أورده الطاعن في الوجهين الأول والثاني من طعنه لا يكون له أساس.
وحيث إن ما أورده الطاعن في الوجه الأخير من طعنه بشأن الاعتراف مردود بأن الواضح من الحكم أن الاعتراف كان في محضر تحقيق البوليس مما يفهم منه أنه كان منقطع الصلة بإجراءات التفتيش, ولما كان التفتيش ذاته صحيحا لا بطلان فيه, وكان الاعتراف وحده يصح الأخذ به باعتباره مستقلا عنه وقد انصب كل من الدليلين على غير التي انصب عليها الآخر إذ تبين من التحليل أن الجوزة التي تخلى عنها الطاعن بها أثر الحشيش كما تبين أن ما ضبط بجيب الطاعن واعترف هو بحيازته بمحضر البوليس المشار إليه هو كذلك مخدر, ومن ثم فإن هناك واقعتين تكون كل منهما جريمة الإحراز وثبتت كل منهما بدليل صحيح, لما كان ذلك فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق