الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 مارس 2023

الطعن 217 لسنة 23 ق جلسة 13/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 252 ص 694

جلسة 13 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن وحسن داود وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

---------------

(252)
القضية رقم 217 سنة 23 القضائية

استئناف. 

طلب النيابة من المحكمة الجزئية عقاب المتهم طبقا للفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 دون أن تضم صحيفة سوابق المتهم. الحكم على المتهم بالإنذار. استئناف هذا الحكم من النيابة. غير جائز. تحدي النيابة أمام المحكمة الاستئنافية بأن المتهم عائد. لا يجوز مادامت هي لم يسبق لها إبداء ذلك أمام المحكمة الجزئية.

---------------
إن قضاء محكمة النقض بإجازة استئناف الأحكام الصادرة بإنذار المتهم متى كان عائدا مبناه تطبيق القواعد العامة للاستئناف في غير الحالة المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 التي تحيل على الفقرة الأولى من المادة الثانية دون الفقرة الثانية. وبمقتضى قانون تحقيق الجنايات الملغي كان حق النيابة في استئناف الأحكام الصادرة في الجنح غير مقيد, أما وقد وضع قانون الإجراءات الجنائية في المادة 402 منه (قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 252 لسنة 1952) قيودا على حق النيابة في استئناف الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات, وجعله منوطا بطلباتها أمام محكمة أول درجة, فإنه يتعين مراعاة هذه القيود. وإذن فإذا كانت النيابة قد طلبت من المحكمة الجزئية عقاب المتهم طبقا للفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 دون أن تضم صحيفة سوابق المتهم للأوراق أو تبين لها أن المتهم عائد, فأوقعت المحكمة عقوبة الإنذار التي أجاز لها القانون في المادة الثالثة من ذلك المرسوم بقانون توقيعها بدلا من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية, فإن حكمها يكون غير قابل للطعن. ولا يجوز للنيابة أن تتحدى أمام المحكمة الاستئنافية بأن المتهم عائد تنطبق عليه الفقرة الثانية لا الأولى مادامت هى لم يسبق لها إبداء ذلك أمام المحكمة الجزئية ولم تطلب إليها تطبيق عقوبة العود.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولا - عد متشردا بأن لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش. وثانيا - جمع بقصد البيع فضلات سجاير متخلفة عن الاستعمال الشخصي. وطلبت عقابه بالمواد 1و2/ 1و4و8و9 من القانون رقم 98 لسنة 1945 و1و6 من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 79 لسنة 1944 ومحكمة جنح العطارين الجزئية قضت فيها غيابيا - عملا بمواد الاتهام - بإنذار المتهم بأن يغير من أحوال معيشته التي جعلته في حالة تشرد عن التهمة الأولى وتغريمه مائة قرش والمصادرة عن التهمة الثانية. فاستأنفت النيابة. ومحكمة الاسكندرية الابتدائية قضت فيه حضوريا بعدم جوازه. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من النيابة عن الحكم الصادر بإنذار المتهم بأن يغير أحوال معيشته التي جعلته في حالة تشرد قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أن صحيفة سوابق المتهم التي تثبت سبق الحكم عليه في جريمة تشرد بالمراقبة كانت بين أوراق الدعوى عند نظرها استئنافيا مما كان يوجب على المحكمة أن تقضي بقبول استئناف النيابة وتصحيح الوصف القانوني للواقعة باعتبار المتهم عائدا وإنزال حكم القانون عليها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن النيابة العامة قدمت الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى قبل ورود صحيفة سوابق المتهم وطلبت إليها توقيع العقوبة عليه طبقا للفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فكان صحيحا ما قضى به الحكم المستأنف تطبيقا للمادة الثالثة من ذلك المرسوم بقانون التي تجيز للقاضي بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية أن يصدر حكما غير قابل للطعن بإنذار المتهم بأن يغير أحوال معيشته التي تجعله في حالة تشرد وأنه لذلك يكون استئناف النيابة العامة للحكم غير جائز. ولما كان ما قاله الحكم المطعون فيه من ذلك صحيحا في القانون وكان قضاء هذه المحكمة من إجازة استئناف الأحكام الصادرة بالإنذار متى كان المتهم عائدا مبناه تطبيق القواعد العامة للاستئناف في غير الحالة المنصوص عليها في المادة الثالثة التي تحيل على الفقرة الأولى من المادة الثانية دون الفقرة الثانية. وبمقتضى قانون تحقيق الجنايات الملغي كان حق النيابة في استئناف الأحكام الصادرة في الجنح غير مقيد, أما وقد وضع قانون الإجراءات الجنائية في المادة 402 منه قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 252 لسنة 1952 قيودا على حق النيابة في استئناف الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات وجعله منوطا بطلباتها أمام محكمة أول درجة فإنه يتعين مراعاة هذه القيود. ولما كانت النيابة قد طلبت من المحكمة الجزئية عقاب المتهم طبقا للفقرة الأولى من المادة الثانية من ذلك المرسوم بقانون دون أن تضم صحيفة سوابق المتهم للأوراق أو تبين لها أن المتهم عائد فأوقع القاضي عقوبة الإنذار التي أجاز له القانون في المادة الثالثة منه توقيعها بدلا من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية فإن حكمه بذلك لا يكون قابلا للطعن ولا يجوز للنيابة أن تتحدى أمام المحكمة الاستئنافية بأن المتهم عائد تنطبق عليه الفقرة الثانية لا الأولى مادامت هى لم يسبق لها إبداء ذلك للمحكمة الجزئية ولم تطلب إليها تطبيق عقوبة العود. لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من النيابة يكون سليما.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق