الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 مارس 2023

الطعن 220 لسنة 23 ق جلسة 13/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 253 ص 697

جلسة 13 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وحسن داود وأنيس غالي أعضاء.

---------------

(253)
القضية رقم 220 سنة 23 القضائية

متشردون ومشتبه فيهم . مراقبة. 

عقوبة المراقبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. بدء تنفيذها بعد إنتهاء العقوبة الأصلية وهي الحبس. النص في الحكم على أن مدة المراقبة يبدأ تنفيذها من يوم صدورها. خطأ.

--------------
إن المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 إذ نص في الفقرة الثانية من المادة السادسة على أن تكون عقوبة المشتبه فيه في حالة العود هي الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات قد جعل عقوبة المراقبة عقوبة تكميلية, مما مقتضاه أن يبدأ تنفيذها بعد إنتهاء العقوبة الأصلية وهي الحبس. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى منطوقه بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة واحدة تبدأ من اليوم, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, إذ أن أمره في منطوقه بأن مدة المراقبة تبدأ من يوم صدوره يترتب عليه ألا ينفذ من عقوبة المراقبة بمقدار عقوبة الحبس المحكوم بها. ويتعين تصحيح هذا الحكم بجعل مبدأ المراقبة من اليوم التالي لعقوبة الحبس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عاد لحالة لاشتباه بأن حكم عليه بالحبس في عدة قضايا لسرقات منها القضية رقم 1775 استئناف اسكندرية سنة 1950 رغم سبق الحكم عليه بالمراقبة والحبس لعود لاشتباه في القضية رقم 1802 سنة 1949 استئناف اسكندرية. وطلبت عقابه بالمواد 5و6/ 2و8و9 من القانون رقم 98 لسنة 1945, ومحكمة جنح كرموز الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة, وبوضعه تحت مراقبة البوليس سنتين في المكان الذي يعينه وزير الداخلية تبدأ من تاريخ إمكان التنفيذ مع النفاذ. فعارض وقضى في معارضته برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم. ومحكمة الاسكندرية الابتدائية قضت فيه حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة واحدة من اليوم في المكان الذي يعينه وزير الداخلية.
فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ نص على أن مدة المراقبة التي قضى بها على المتهم تبدأ من يوم صدوره مع أنه قضى مع عقوبة المراقبة بحبس المتهم ستة شهور.
وحيث إن المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 إذ نص في الفقرة الثانية من المادة السادسة على أن تكون عقوبة المشتبه فيه في حالة العود هى الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين قد جعل عقوبة المراقبة عقوبة تكميلية مما مقتضاه أن يبدأ تنفيذها بعد إنتهاء العقوبة الأصلية وهى الحبس. ولما كان الحكم المطعون فيه قد جرى منطوقه (بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة واحدة تبدأ من اليوم), وكان مقتضى ذلك أن ينفذ بعقوبة الحبس والمراقبة معا من يوم صدور الحكم. لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أمر في منطوقه بأن مدة المراقبة تبدأ من يوم صدوره مما يترتب عليه أن لا ينفذ من عقوبة المراقبة بمقدار عقوبة الحبس المحكوم بها ويتعين لذلك قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وتصحيح الخطأ بجعل مبدأ المراقبة من اليوم التالي لعقوبة الحبس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق