جلسة 13 من أبريل سنة 1953
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.
---------------
(254)
القضية رقم 223 سنة 23 القضائية
إجراءات. محاكمة.
يجب أن تؤسس الأحكام الجنائية على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بالجلسة إدانة المتهم دون إجراء تحقيق ما لا يصح.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل ماهر محمد ناصر وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح بأن قاد سيارة بسرعة زائدة ولم يطلق آلة التنبيه فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الواسطى الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت فيه حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل. فطعن الاستاذ إسرائيل معوض المحامي الوكيل عن الطاعن بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن الحكم المطعون فيه أنه دانه رغم أن محاكمته تمت في جميع أدوارها دون سماع شهود الدعوى فلم تسمعهم محكمة الدرجة الأولى مع ثبوت حضورهم أمامها. كما أن المحكمة الاستئنافية لم تستوف هذا النقض من جانبها, ولذا فإن حكمها بإدانة المتهم معيبا واجبا نقضه.
وحيث إن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الابتدائية المؤرخ 26 من يناير سنة 1952 أن الشهود حضروا ولكن المحكمة لم تسمعهم وحجزت القضية للحكم ثم أصدرت حكمها بإدانة الطاعن بجلسة 8 مارس سنة 1952. ولما كانت الأحكام الجنائية يجب أن تؤسس على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكنا, وكان الواضح من الحكم أن المحكمة قد أسست قضاءها بإدانة الطاعن على أقوال الشهود في التحقيقات الأولية دون أن تسمعهم بالجلسة ودون أن تجري أي تحقيق في الدعوى, وكانت المحكمة الاستئنافية من جانبها لم تستكمل هذا النقص - فإن الحكم المطعون فيه يكون بذلك باطلا متعينا نقضه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق