جلسة 13 من أبريل سنة 1953
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن وحسن داود وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.
--------------
(255)
القضية رقم 229 سنة 23 القضائية
دفاع.
حجز القضية للحكم مع تقديم مذكرات. ورود قرار المحكمة بذلك بصفة عامة دون تصريح بأن الحكم سيكون مقصورا على الدفع الذي أدلى به المتهم. القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. لا يجوز للمتهم أن يدعي إخلالا بحقه في الدفاع. الأصل أن المتهم يجب عليه إبداء ما لديه من وجوه الدفاع جميعا.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - حلمي محمد بيومي (الطاعن) و2 - رشاد محمد بيومي بأنهما أولا: المتهم الأول ضرب عمدا أحمد علي طه فأحدث به عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى فقد السلاميتين الأخيرتين بالإصبع الوسطى ليده اليمنى مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 10% ثانيا: المتهم الأول أيضا والثاني ضربا عمدا كلا من محمد علي طه وأحمد علي طه فأحدثا بأولهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما وبثانيهما باقي الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما وطلبت عقابهما بالمواد 240/ 1و241/ 1و242/ 1 من قانون العقوبات. نظرت محكمة جنح الوايلي الجزئية هذه الدعوى بعد أن أحيلت إليها من قاضي الإحالة ثم قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات أولا - عن التهمة الأولى المنسوبة إلى المتهم الأول بحبسه ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة مائتي قرش وثانيا - ببراءته والمتهم الثاني من باقي التهم المنسوبة إليهما. فعارض المحكوم عليه غيابيا وقضى في معارضته برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم الأخير وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي الأول. ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيهما برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ سليمان عبد الحليم اليماني المحامي الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو إخلال بحق الدفاع ذلك أن محامي الطاعن دفع أمام المحكمة الاستئنافية بإنقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة استنادا إلى نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية, فأمرت المحكمة بحجز القضية للحكم في هذا الدفع وصرحت للطاعن بتقديم مذكرة عنه, ولكن الطاعن لعذر طرأ عليه لم يتقدم بمذكرته, فقضت المحكمة في موضوع الدعوى بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بالعقوبة دون أن تفصل في الدفع أو تشير إليه في أسباب حكمها, وكان عليها أن تفصل في الدفع أولا, فإن رفضه, أجلت الدعوى لجلسة أخرى ليتمكن الطاعن من إبداء دفاعه في الموضوع.
وحيث إنه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن محامي الطاعن دفع بجلسة 4 أكتوبر سنة 1952 بإنقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة ووعد بتقديم مذكرة, فقررت المحكمة حجز القضية للحكم لجلسة أول نوفمبر سنة 1952 وصرحت بتقديم مذكرات وفي تلك الجلسة قضت برفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. ولما كان الأصل أن المتهم يجب عليه أن يبدي كافة ما لديه من وجوه الدفاع وكانت المحكمة إذ أمرت بحجز القضية للنطق بالحكم لم تصرح بأن حكمها سيكون مقصورا على الدفع فقط, بل ورد قرارها بصيغة عامة, فإنه لا يقبل منه التعلل بأنه إنما قصر دفاعه على دفع من الدفوع, ولما كانت جريمة العاهة المستديمة المسندة إلى الطاعن والتي وقعت - حسبما هو ثابت بالحكم المطعون فيه - بتاريخ 23 أغسطس سنة 1946 لم تنقض بعد بمضي المدة لأنها جناية لا تنقضي الدعوى فيها بالتقادم في غير حالات الانقطاع إلا بمضي عشر سنين من يوم وقوعها طبقا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق