الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 مارس 2023

الطعن 1307 لسنة 22 ق جلسة 14/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 256 ص 704

جلسة 14 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين حسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

----------------

(256)
القضية رقم 1307 سنة 22 القضائية

قاض. 

الطعن في الحكم لاشتراك عضو في إصداره ينسب إليه الطاعن أقوالا مرسلة لم يؤيدها بدليل لا يقبل أمام محكمة النقض.

-------------
إذا كان ما جاء بوجه الطعن من أمور ينسبها الطاعن إلى قاض من الهيئة التي أصدرت الحكم قد سيق قولا مرسلا ولم يقدم الطاعن دليلا على قيام سبب من الأسباب التي تجعل القاضي غير صالح لنظر الدعوى, وكان لم يسلك سبيل الرد الذي رسمه القانون - فإن ذلك الذي أثاره لا يقبل أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - عبد الحكيم عبد الرجال 2 - عبد التواب عبد الرجال (الطاعن) بأنهما قتلا أحمد محمد أبو بكر وشرعا في قتل محمد عبد الحافظ وكان ذلك مع سبق الإصرار بأن عقدا النية على قتلهما وأعدا لذلك سلاحين ناريين (بنادق) وتوجها إلى حيث يوجدان وأطلقا عليهما عدة أعيرة أصابت أولهما وأحدثت به الإصابات والموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وخاب أثر الجريمة لثانيهما بعدم أحكام الرماية وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات فقرر بذلك ومحكمة جنايات أسيوط قضت فيها حضوريا للمتهم الثاني وغيابيا للمتهم الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة ومعاقبة المتهم الثاني (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشرة سنة وذلك عملا بمواد الاتهام. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مؤدى الوجه الأول من أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه وقع باطلا لأن من بين أعضاء الهيئة التي أصدرته عضوا بينه وبين المتهمين - ومنهما الطاعن - خصومة قائمة, إذ سبق أن اتهما بخطف ابن عمه وحكم عليهما بسبب ذلك بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين, كما أن بين زوج ابنته وبين المتهمين المذكورين خصومة قائمة أيضا هى نزاع على بندقية أخذاها منه, ولأن عديله هو ابن عم والد القتيل, فكان يتعين عليه أن يتنحى عن نظر الدعوى, ولو لم يرده أحد من الخصوم, وذلك إعمالا لنص المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 313و314 من قانون المرافعات.
وحيث إن ما جاء بهذا الوجه من أمور ينسبها الطاعن للقاضي قد ساقه قولا مرسلا ولم يقدم دليلا على قيام سبب من الأسباب التي تجعل القاضي غير صالح لنظر الدعوى. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يسلك سبيل الرد الذي رسمه القانون للخصوم عند قيام سبب من أسبابه فإن ما يثيره في هذا الوجه لا يكون مقبولا أمام محكمة النقض.
وحيث إن محصل الأوجه الثاني الثالث والرابع أن الحكم المطعون فيه استند في إدانة الطاعن وفي إثبات الضغينة وسبق الإصرار إلى أن للمتهمين ابن عم سبق أن اعتدى عليه آخر هو ابن عم المجني عليهما مع أن هذه القرابة لا وجود لها أصلا, وقد تمسك الطاعن بهذا الدفاع وطلب تحقيقه ولكن المحكمة التفتت عنه. واستند الحكم أيضا في إثبات سبق الإصرار إلى أن المتهمين ترقبا عودة المجني عليهما وتعقباهما ثم انتظراهما على باب المنزل الذي يقول الحكم إن الحادث وقع فيه, كما استند إلى وجود ضغن بين الفريقين, وليس لهذه العناصر جميعا أصل في التحقيقات. ويضيف الطاعن أن المحكمة استخلصت من أدلة قولية متضاربة أن الأعيرة أطلقت على المجني عليهما في داخل المنزل واستندت في تأييد ذلك إلى معاينة النيابة وتقرير الصفة التشريحية مع أنه يؤخذ منهما عكس هذا الاستدلال.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة على ثبوتها في حق الطاعن كما استدل على توافر سبق الإصرار بقوله "إن سبق الإصرار ثابت عند المتهمين من الضغينة السابقة الثابت وجودها بينهما وبين المجني عليهما وهى تعدي جاد عبد الجابر قريب المجني عليهما بالضرب بالسكين وبالعصا على درويش حسن قريب المتهمين قبل الحادث بأيام قليلة مما أوغر صدر المتهمين على المجني عليهما وقر بينهما وجعلاهما يصممان على الانتقام منهم بقتلهم عندما تسنح لهم الفرصة لذلك وقد سنحت للمتهمين تلك الفرصة في يوم الحادث عندما شاهدا المجني عليهما وهما عائدان من حقلهما (كما هو ثابت من شهادة المجني عليه محمد عبد الحافظ) فأسرعا إلى إحضار بندقيتهما وتعقبا المجني عليهما المذكورين إلى منزل الشاهد عبد السميع فرجاني وانتظراهما خارجه قصد الاعتداء عليهما ولما وجداهما قد عادا إليه دخلا وراءهما وأطلقا النار عليهما بالكيفية الثابتة في التحقيق مما لا يدع مجالا للشك في إصرارهما السابق على قتلهما ومن ثم يكونان مسئولين عما وقع من نتيجة لذلك من قتل المجني عليه أحمد محمد أبو بكر والشروع في قتل محمد عبد الحافظ". لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن وردّ عليه بما يفنده وكانت الأسباب التي أوردها لها سندها من التحقيقات من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها فإن ما أورده الطاعن في طعنه لا يكون له محل لتعلقه بموضوع الدعوى وتقدير أدلتها مما لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إن الطاعن يقول في الوجهين الخامس والسادس إن المحكمة أخذت بأقوال الشهود التي أدلوا بها في التحقيقات مع أنهم عدلوا عنها بالجلسة, وبررت عدولهم باحتمال وقوعهم تحت تأثير الخوف من بطش المتهمين, مع مجافاة هذا التبرير للمنطق إذ أن الطاعن كان وقت أدائهم الشهادة أمام المحكمة مقبوضا عليه وكان المتهم الآخر ما يزال هاربا, ويقول الطاعن غير ذلك إن المحكمة أخذت برواية صاحب المنزل التي رواها عن الحادث في التحقيق الابتدائي والتي عدل عنها بالجلسة, ولم تأخذ بشهادته أمام المحكمة رغم مطابقتها للوقائع الصحيحة ولتقرير الصفة التشريحية ورغم ما قرره فيها من أن القوال التي أبداها في التحقيق الابتدائي إنما صدرت منه تحت تأثير ضغط العمدة وتعدي ضابط النقطة عليه, فإذا كان الحكم قد نفي وقوع إكراه مادي على الشاهد لعدم وجود أثر ضرب بجسمه فإنه لم يتعرض للادعاء بوقوع إكراه ادبي عليه من العمدة فانطوى الحكم بذلك على فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب.
وحيث إن ما يثيره الطاعن في هذين الوجهين ليس له محل لأن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال للشاهد بالتحقيقات دون أقواله بالجلسة إذ الأمر مرجعه إلى مجرد اطمئنانها واقتناعها, أما ما يزعمه الطاعن من أن الحكم لم يتعرض لما قرره صاحب المنزل بالجلسة من أن الأقوال التي أفضى بها في تحقيق النيابة كانت وليدة إكراه أدبي وقع عليه من العمدة فإنه مردود بأن الحكم تعرض لمناقشة هذا الادعاء ونفى صحته بأدلة سائغة مقبولة فالطعن عليه بهذه الصورة لا يكون إلا جدلا موضوعيا بحتا مما لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إن لذلك كله يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق