الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 11 مارس 2023

الطعن 595 لسنة 23 ق جلسة 12/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 290 ص 797

جلسة 12 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

-----------

(290)
القضية رقم 595 سنة 23 القضائية

دفاع. مرض. 

عدم تأجيل القضية مع تقديم المحامي عن المتهم شهادة دالة على مرضه. عدم تحدث المحكمة في حكمها عن هذا العذر. قصور.

---------------
المرض عذر قهري, فعلى المحكمة صونا لحق الدفاع الذي كفله القانون للمتهم إن لم تروجها لتأجيل القضية بسبب مرض المتهم الذي قدم عنه شهادة أن تعرض في حكمها لهذا العذر الذي أبداه وتقول كلمتها فيه, وإلا كان حكمها معيبا متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب عمدا محمود شلبي محمود فأحدث إصابته المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة هى ضعف بنحو النصف في حاسة الشم ميكانيكا بالجبهة اليسرى للأنف والتي تفقده من كفاءته على العمل بما يقدر بحوالي 2%, وطلبت عقابه بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات ومحكمة جنح السيدة الجزئية قضت فيها حضوريا - عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف, ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن محامي الطاعن حضر بجلسة المحاكمة وطلب إلى المحكم تأجيل نظر الدعوى لمرض الطاعن وقدم شهادة طبية تفيد ذلك, ولكن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب وحكمت في الدعوى دون أن تبين العلة في عدم الأخذ بهذه الشهادة فانطوى الحكم على الإخلال بحق الطاعن في الدفاع.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن محاميا حضر عن الطاعن وطلب التأجيل لمرض موكله, وقدم للمحكمة شهادة بذلك إلا أنها قضت بتأييد الحكم المستأنف القاضي بالإدانة, دون أن تشير في حكمها إلى العذر الذي أبداه محاميه ولا تحدثت عن الشهادة المقدمة منه, ولما كان المرض عذرا قهريا وكان حق الدفاع مكفولا بالقانون فكان على المحكمة إن لم تروجها للتأجيل أن تعرض في حكمها للعذر الذي أبداه المحامي وعززه بالشهادة المرضية وتقول كلمتها فيه, أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا لإخلاله بحق الطاعن في الدفاع مما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق