الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 11 مارس 2023

الطعن 254 لسنة 23 ق جلسة 13/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 291 ص 799

جلسة 13 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي وحسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.

--------------

(291)
القضية رقم 254 سنة 23 القضائية

حكم. تسبيبه. 

عرض مياه غازية للبيع حالة كونها غير صالحة للاستهلاك. علم المتهم بفساد هذه المادة. يجب أن يكون علما واقعيا. عدم استظهار هذا العلم. التدليل على عدم الصلاحية بمجرد ما ظهر من التحليل. قصور.

---------------
إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 تتطلب علم المتهم بفساد المادة التي يعرضها للبيع علما واقعيا لا مفترضا. فإذا كان الحكم المطعون فيه حين أدان الطاعن في جريمة عرض مياه غازية للبيع حالة كونها غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع علمه بذلك لم يستظهر هذا العلم الواقعي بعدم صلاحية تلك المياه للاستهلاك بل دلل على عدم الصلاحية بما ظهر من التحليل البكتريولوجي من وجود كمية من البكتريا أكثر من المسموح به ودون أن يستظهر ماهية هذه البكتريا وسبب زيادتها عن النسبة التي قال بها إنه مسموح بها ولم يعين المصدر الذي استند إليه في هذا التحديد, فهذا منه قصور يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض للبيع مياها غازية غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2/ 1و8و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 ومحكمة جنح بندر سوهاج الابتدائية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه مصري وأمرت بالمصادرة ونشر الحكم بجريدتي الأهرام والمصري على نفقة المتهم فاستأنفت النيابة كما استأنفه المتهم ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت فيه حضوريا بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الغرامة والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاثين جنيها وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه قصور أسبابه ومخالفته للقانون.
وحيث إن حاصل وجهي الطعن أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن في جريمة عرض مياه غازية للبيع حالة كونها غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع علمه بذلك دلل على عدم صلاحية تلك المياه للاستهلاك بما ظهر من التحليل البكتريولوجي من وجود كمية من البكتريا أكثر من المسموح به ودون أن يستظهر ماهية هذه البكتريا وسبب زيادتها عن النسبة التي قال إنه مسموح بها دون أن يحدد هذه النسبة ويبين القانون أو اللائحة التي يحددها كما أنه لم يستظهر علم الطاعن بوجودها إلا بقوله إنه صاحب المعمل وعنده كافة الآلات اللازمة في مثل هذه المعامل والتي تستطيع أن تجعل المياه التي تخرج منها صالحة للاستهلاك الآدمي بحيث إذا زادت النسبة فإن هذا يكون ناتجا عن إهمال وخلل في الإجراءات المفروض اتباعها.
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه حين تحدث عن فساد المياه الغازية بسبب وجود بكتريا بها تزيد عن النسبة المسموح بها لم يتعرض لبحث سبب وجودها وسبب زيادتها ولم يبين النسبة المسموح بها ولم يعين المصدر الذي استند إليه في هذا التحديد وكان عند تحدثه عن علم الطاعن بفسادها استند على ما قاله الحكم الابتدائي من توافر هذا العلم بسبب أن الطاعن صاحب المعمل والمنتج وهو الذي يوجهه ويشرف عليه ويمده بكافة عناصر هذه المياه الغازية وأضاف عليه قوله "إن هذا القول لا يصح قبوله من جانب المتهم إذ هو صاحب المعمل الذي ضبطت فيه الزجاجات المعبأة بالمياه الغازية وهذه الزجاجات مغلقة ومكتوب عليها اسمه فهى من عمله وهو بهذه الصفة مفروض فيه أن لديه من الأدوات الواجب استعمالها في مثل هذه المعامل والتي بها يستطيع أن يجعل المياه التي تخرج من معمله صالحة للاستهلاك الآدمي بحيث لا تتجاوز كميات البكتريا المقرر وجودها في مثل هذه الحالة فإذا ما تبين من نتيجة التحليل أن هذه البكتريا أكثر من النسب المقررة فإن هذا يكون ناتجا عن إهمال في إدارة المعمل وخلل في إجراءاته المفروض اتباعها من ثم يكون مسئولا عنها". ولما كان ما قاله الحكم المطعون فيه في التدليل على توافر علم الطاعن بفساد المياه الغازية خلا من ذكر ظواهر مادية مترتبة على كثرة البكتريا يمكن للطاعن بصفته صاحب المعمل عن طريق خبرته أن يدركها بالمشاهدة ويميزها, ولما كانت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 سنة 1941 تتطلب علما واقعيا لا افتراضيا وكان الحكم المطعون فيه قد قصر عن استظهار هذا العلم الواقعي مما يعيبه ويستوجب نقضه فإنه لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة سوهاج الابتدائية بهيئة جنح مستأنفة للفصل فيها من دائرة أخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق