الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 11 مارس 2023

الطعن 450 لسنة 23 ق جلسة 12/ 5/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 289 ص 794

جلسة 12 من مايو سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

-------------------

(289)
القضية رقم 450 سنة 23 القضائية

نقض. آثار النقض. 

محاكمة المتهم عن جريمة سبق الحكم عليه فيها ونقض الحكم بناء على طلبه. لا يجوز تشديد العقوبة عليه.

--------------
إذا كان الطاعن قد حوكم عن جريمة وقضى عليه بعقوبة معينة فطعن في ذلك الحكم بطريق النقض وقبل طعنه, فلا يجوز عند إعادة محاكمته تشديد العقوبة عليه, فإن ذلك يكون مخالفا لمقتضى المادة 436 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب أحد الخصوم غير النيابة فلا يضار بطعنه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: قتل محمد عبد المجيد بكر عمدا بأن طعنه بسكين في عنقه قاصدا قتله فأحدث به جرحا عميقا وقطوعا بالأوعية الدموية والحق كالموصوف بتقرير الصفة التشريحية وتسبب عن ذلك وفاته. ثانيا: ضرب عبد الرحيم محمد أبو جاموس وعبد الحميد حسن رابس عمدا فأحدث بكل منهما الإصابة الموصوفة بالتقرير الشرعي ويحتاج كل منهما لعلاج لمدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 234/ 1و242/ 1 من قانون العقوبات فقرر إحالته إليها لمحاكمته بالمادتين سالفتي الذكر. ومحكمة جنايات مصر قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة أنور أحمد حسن بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض فقضى بقبوله. ومحكمة جنايات مصر قضت بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة 15 سنة. فطعن الطاعن للمرة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة ومن المحكوم عليه في الوجه الأول من طعنه إن الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة ذلك بأن الطاعن كان قد سبق الحكم عليه عن هذه الجريمة بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين فطعن في ذلك الحكم بطريق النقض وقبل طعنه ولما أعيدت المحاكمة رفع الحكم المطعون فيه عقوبته إلى خمس عشرة سنة مخالفا في ذلك نص المادة المادة 436 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن المادة 436 تنص على أنه إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه ولما كان الطاعن قد سبق معاقبته بالحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في قضية الجناية رقم 2034 درب أحمر سنة 1947 بتاريخ 16 من سبتمبر سنة 1950 عن ذات الواقعة موضوع هذا الطعن بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين. وقضت محكمة النقض في 19 مارس سنة 1951 بنقض ذلك الحكم بناء على طعن المحكوم عليه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى, وكانت الدائرة التي أعيدت المحاكمة أمامها قد قضت في 8 من ديسمبر سنة 1952 بالحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة, فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون ويتعين وضعا للأمر في نصابه نقضه فيما قضى به من عقوبة زائدة عما حكم به أولا.
وحيث إن الطاعن يضيف إلى هذا الوجه من الطعن الذي انضم فيه إلى طعن النيابة العامة أن الحكم المطعون فيه بعد أن رشح لقيام حالة الدفاع الشرعي قد رد عليها ردا قاصرا كما أن ما أورده الحكم في بيان نية القتل لا يؤدي إلى هذه النتيجة ولما كان الحكم المطعون فيه قد اشار إلى ما أثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي وفندها تفنيدا سائغا في قوله إن الطاعن "كان في مخبز أحمد حسن أبو غويل يعتذر إليه عما بدر منه في حق وكيل المخبز, وهناك سمع بنشوب المشاجرة فبادر إلى مكانها وخاض غمارها واستل سكينا وجعل يطعن المجني عليهم فقتل محمد عبد المجيد بكر, وجرح زميليه, ولم يثبت أن حياته كانت مهددة أو أنه كان هناك ما يدعوه إلى الاعتقاد بذلك وليس أدل على ذلك من أنه لم توجد به إلا سحجات بسيطة ولو كان المجني عليهم مسلحين يضمرون له الشر لما سلم من أيديهم. أما الدفاع عن المال فلم يقم دليل على أن محل الأخشاب الذي يملكه المتهم أصابه سوء أو أن أحدا حاول اقتحامه" لما كان ذلك وكان الحكم قد استظهر نية القتل في قوله "إنه ظاهر من ظروف الحادث ومن الجرح الغائر الذي أحدثه المتهم في عنق المجني عليه أي في موضع يعتبر مقتلا مستعملا في ذلك السكين وكذلك من إسراعه إلى مكان الحادث يحمل سكينا أنه كان يتعمد قتل المجني عليه لا مجرد ضربه" فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق