الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 مارس 2023

الطعن 566 لسنة 35 ق جلسة 12 / 3 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 70 ص 440

جلسة 12 من مارس سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي.

-------------

(70)
الطعن رقم 566 لسنة 35 القضائية

(أ) استئناف. "إعلان الاستئناف". "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن".
رفع الاستئناف على جميع المحكوم لهم في الميعاد. وجوب إعلانهم بالاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم المحضرين وإلا اعتبر الاستئناف كأن لم يكن. المادة 405 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962. لا يعفي من هذا الإجراء ما نصت عليه المادة 384/ 2 من قانون المرافعات. نص هذه المادة ينصب على مواعيد الطعن فلا ينطبق على الحالة التي يرفع عنها الاستئناف على جميع المحكوم لهم في الميعاد.
(ب) استئناف. "إعلان الاستئناف". بطلان. تجزئة. قسمة.
عدم إعلان أحد المستأنف عليهم في الميعاد. صدور الحكم المستأنف في موضوع غير قابل للتجزئة - صحة ونفاذ عقد قسمة - بطلان الاستئناف بالنسبة له يستتبع بطلانه بالنسبة لجميع المستأنف عليهم.

----------------
1 - إذ كان الطاعن قد رفع الاستئناف على جميع المحكوم لهم في الميعاد واختصمهم جميعاً في صحيفته المقدمة إلى قلم المحضرين، فإنه يتعين طبقاً للمادة 405 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 والتي رفع الاستئناف في ظلها تكليف المستأنف عليهم بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تقديم صحيفته إلى قلم المحضرين وإلا اعتبر الاستئناف كأن لم يكن، ولا يعفي الطاعن من القيام بهذا الإجراء ما نصت عليه المادة 384/ 2 من قانون المرافعات لأن نص هذه المادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - إنما ينصب على مواعيد الطعن فيمد هذا الميعاد لمن فوته بالنسبة لبعض المحكوم لهم، ومن ثم فلا ينطبق حكمها على الحالة التي يرفع فيها الاستئناف على جميع المحكوم لهم في الميعاد.
2 - إذ كان الثابت أن الاستئناف لم يعلن للمستأنف عليها الثالثة ودفع الحاضر عنها باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه كان يتعين على المحكمة قبول هذا الدفع. ولما كان الحكم المستأنف صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة هو صحة ونفاذ القسمة التي تمت بين أطراف الخصومة فإن بطلان الاستئناف بالنسبة لها يستتبع بطلانه بالنسبة لجميع المستأنف عليهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيدة رملية الشهيرة بسعاد عبد الحميد محمد جادو أقامت الدعوى رقم 20 لسنة 1964 كلي شبين الكوم ضد محمود حامد السحرتي وأخويه محمد ونبيلة وقالت في بيانها إن المرحوم حامد أحمد السحرتي توفى وانحصر إرثه فيها باعتبارها زوجته وفي أولاده المدعى عليهم واقتسم الورثة الأطيان المخلفة عنه وقدرها 25 ف و23 ط و15 س بمقتضى عقد القسمة المؤرخ 12/ 12/ 1958 حيث اختصت بنصيب قدره 3 ف و4 ط و15 س، وإذ جحد المدعى عليه الأول هذه القسمة فقد أقامت دعواها طالبة الحكم بصحة ونفاذ العقد وبتسليمها نصيبها الوارد به. كما أقام كل من محمد ونبيلة حامد أحمد السحرتي الدعوى رقم 33 لسنة 1964 كلي شبين الكوم ضد محمود السحرتي بذات الطلب وبتسليم كل منهما القدر الذي اختص به بمقتضى العقد ومقداره 8 ف و22 ط و14 س و4 ف و11 ط و8 س على الترتيب. وبعد ضم هاتين الدعويين، حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد القسمة المشار إليه وبتسليم كل من المدعين القدر الذي اختص به. واستأنف محمود السحرتي هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى، وقيد هذا الاستئناف برقم 253/ 14 ق وفيه دفع المستأنف عليهم بعدم قبوله واعتباره كأن لم يكن لعدم إعلان المستأنف عليها الثالثة به خلال الثلاثين يوماً التالية لتقديم صحيفته إلى قلم المحضرين. وفي 28/ 6/ 1965 حكمت المحكمة باعتبار بالاستئناف كأن لم يكن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، استناداً إلى عدم إعلان المستأنف عليها الثالثة "المطعون عليها الثالثة" بصحيفته خلال ثلاثين يوماً من تقديمها إلى قلم المحضرين واعتبار الاستئناف باطلاً بالنسبة لباقي المستأنف عليهم لأن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك أن المادة 384 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم، ولما كان الثابت من الشهادة الصادرة من قلم محضري منوف أن صحيفة الاستئناف قد أعلنت للمستأنف عليهما الأولين "المطعون عليهما الأولين" في خلال الثلاثين يوماً التالية لتقديم صحيفته، فإنه يجب طبقاً للنص المذكور إدخال المستأنف عليها الثالثة التي لم تعلن به في الميعاد ولو بعد فواته بالنسبة لها، وهو ما قام به الطاعن فعلاًَ. ولا يقدح في ذلك ما قرره الحكم من أن تطبيق المادة المذكورة يقتصر على حالة رفع الطعن من محكوم عليه آخر، لأنها تنص كذلك على أنه إذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم متى كان الموضوع غير قابل للتجزئة، وهي الحالة المنطبقة على واقعة الدعوى، كما لا يشفع للحكم قوله أن هذه المادة قد وردت بشأن افتتاح ميعاد الطعن دون إعلانه خلال الثلاثين يوماً التالية لتقديم صحيفته لقلم المحضرين لأن في ذلك تخصيصاً يناقض عموم عبارة النص التي أباحت اختصام من لم يرفع عليه الطعن ولو بعد مضي الميعاد بالنسبة له، ومعنى إباحة اختصامه في الاستئناف الذي رفع صحيحاً ضد الباقين هو إدخاله سواء بعد مضي ميعاد الطعن أو بعد مضي ميعاد الإعلان.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان الطاعن قد رفع الاستئناف على جميع المحكوم لهم "المطعون عليهم" في الميعاد واختصمهم جميعاً في صحيفته المقدمة إلى قلم المحضرين، فإنه يتعين - طبقاً للمادة 405 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 والتي رفع الاستئناف في ظلها - تكليف المستأنف عليهم بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تقديم صحيفته إلى قلم المحضرين وإلا اعتبر الاستئناف كأن لم يكن، ولا يعفى الطاعن من القيام بهذا الإجراء ما نصت عليه المادة 384/ 2 من قانون المرافعات، لأن نص هذه المادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما ينصب على مواعيد الطعن فيمد هذا الميعاد لمن فوته بالنسبة لبعض المحكوم لهم، ومن ثم فلا ينطبق حكمها على الحالة التي يرفع فيها الاستئناف على جميع المحكوم لهم في الميعاد. وإذ كان الثابت أن الاستئناف لم يعلن للمستأنف عليها الثالثة "المطعون عليها الثالثة" ودفع الحاضر عنها باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه كان يتعين على المحكمة قبول هذا الدفع، ولما كان الحكم المستأنف صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة هو صحة ونفاذ القسمة التي تمت بين أطراف الخصومة، فإن بطلان الاستئناف بالنسبة لها يستتبع بطلانه بالنسبة لجميع المستأنف عليهم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم ذهب إلى القول بأنه لا دليل على أن المستأنف عليها الثانية قد أعلنت في الميعاد وأن حضورها بجلسة 12/ 3/ 1965 لا يصحح بطلان إعلانها بالاستئناف، هذا في حين أن الشهادة التي قدمها للمحكمة من واقع الثابت بدفتر محضري محكمة منوف تدل على أن صحيفة الاستئناف أعلنت إلى المستأنف عليهما الأول والثانية بتاريخ 27/ 7/ 1964 في اليوم التالي لتقديمها لقلم محضري محكمة طنطا وأن الدفع الذي أبداه المستأنف عليهم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن المؤسس على بطلان إعلان المستأنف عليها الثالثة بعد مضي الثلاثين يوماً لتاريخ تقديمه، يتضمن بذاته إقراراً بصحة إعلانهما بالاستئناف، ويؤيد ما جاء بالشهادة سالفة البيان، هذا إلى أن حضور وكيلي المستأنف عليهما الأول والثانية بالجلسة وعدم دفعهما ببطلان إعلانهما بصحيفة الاستئناف يسقط حقهما في التمسك بالبطلان إن صح وقوعه وذلك تطبيقاً لنص المادتين 140 و141 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان الثابت مما سلف بيانه عند الرد على السبب الأول أن المستأنف عليها الثالثة لم تعلن بالاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تقديم صحيفته إلى قلم المحضرين، وكان الاستئناف يعتبر كأن لم يكن بالنسبة لها وبالنسبة لباقي المستأنف عليهم لصدور الحكم المستأنف في موضوع غير قابل للتجزئة، فإن التمسك بإعلان المستأنف عليها الثانية وبأن حضورها يزيل البطلان يكون غير منتج ولا جدوى فيه.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الطاعن تمسك لدى محكمة الاستئناف بأن عدم إعلان المستأنف عليها الثالثة خلال الموعد المقرر يرجع إلى القوة القاهرة الني لا يستطاع توقعها، وهي ضياع صحيفة الاستئناف بمصلحة البريد التي تسلمتها من قلم محضري منوف لإرسالها إلى قلم محضري مصر الجديدة لإعلان المستأنف عليها الثالثة به، واستحالة دفع هذه القوة القاهرة، وقدم إثباتاً لذلك شهادة صادرة من هيئة البريد تقر فيها باعتبار الصحيفة مفقودة، وأنه متى كان الثابت أن القوة القاهرة هي التي حالت دون إتمام الإعلان في الأجل المحدد فإنه يكون من حقه القيام بإجراء الإعلان في أجل جديد بعد زوال القوة القاهرة، ولم يأخذ الحكم المطعون فيه بدفاع الطاعن استناداً إلى أنه كان في وسعه أن يعيد الإعلان خلال الثلاثين يوماً، وإذ لم يفعل فإنه يتحمل أثر ضياع الصحيفة وهذا من الحكم استدلال غير سائغ ومخالفة للقانون، ذلك أن المادة 75 مرافعات التي تحيل إليها المادة 405 الواردة بباب الاستئناف، توجب على المدعي أن يقدم لقلم الكتاب وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب ويقيد القلم المذكور الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها ثم يعيدها إلى المدعي ليتولى تسليمها إلى قلم المحضرين لإعلانها، وقد اتبع الطاعن أحكام هاتين المادتين ثم فقدت الصحيفة وصورها من هيئة البريد دون أن ترد إليه ليتولى إجراء الإعلان من جديد في الأجل المحدد، ولم يكن في استطاعته مطالبة قلم المحضرين بإجراء الإعلان فور تسليم الصحيفة إليه ما دام من حق قلم المحضرين إعلان الصحيفة خلال الثلاثين يوماً التي حددها القانون، ويضيف الطاعن بأنه لا وجه للقول بأن بطلان الاستئناف بالنسبة لأحد المستأنف عليهم في حالات عدم التجزئة أو الحالات التي يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينين يترتب عليه بطلانه بالنسبة للباقين، قياساً على حالة الطعن بالنقض لأن قضاء محكمة النقض في هذا الخصوص يتقيد بنص المادة 429 من قانون المرافعات التي توجب اشتمال تقرير الطعن على أسماء الخصوم وترتب البطلان على إغفال هذا البيان، كما أنه لا محل للأخذ بما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 264 لسنة 1953 لأن المذكرة لا تلغي أحكام القانون الصريحة ونص المادة 384 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي مردود في الشق الأول منه بما قرره الحكم المطعون فيه وهو في سبيل الرد على دفاع الطاعن "بأنه كان في مكنة المستأنف أن يتحرى عن وصول الإعلان وإتمامه خلال الثلاثين يوماً من تقديم صحيفته إلى قلم المحضرين وقبل انتهائها بميعاد مناسب حتى إذا تبين أنه فقد بالبريد أعلن الاستئناف من جديد، ولما تكون الثلاثون يوماً قد انتهت بعد وأنه بذلك يكون في غير محله قول المستأنف بأن فقدان صحيفة الاستئناف بالبريد هو من قبيل القوة القاهرة" وهو استدلال سائغ لا خطأ فيه. والنعي مردود في شقه الآخر بأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول بأن نص المادة 384/ 2 من قانون المرافعات إنما ينصب على مواعيد الطعن فيمد هذا الميعاد لمن فوته بالنسبة لبعض المحكوم لهم، فلا ينطبق حكمها على الحالة التي يرفع فيها الاستئناف على جميع المحكوم لهم في الميعاد، وأن بطلان الاستئناف بالنسبة لأحد هؤلاء يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين متى كان الحكم المستأنف صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) الطعن رقم 442 لسنة 34 ق جلسة 6/ 2/ 1969 السنة 20 ص 257.
الطعن رقم 28 سنة 33 ق جلسة 16/ 6/ 1966 السنة 17 ص 1405.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق