الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 مارس 2023

الطعن 487 لسنة 35 ق جلسة 26 / 3 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 81 ص 508

جلسة 26 من مارس سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، وعلي عبد الرحمن.

--------------

(81)
الطعن رقم 487 لسنة 35 القضائية

تنفيذ عقاري. "التبليغ بتقرير الزيادة بالعشر". بطلان. حكم. "الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
تبليغ تقرير زيادة العشر إلى ذوي الشأن وفقاً للمادة 679 مرافعات. مخالفة ذلك. لا بطلان. على قاضي البيوع التحقق من هذا التبليغ. حكمه بتأجيل البيع لبطلان التبليغ أو رفض تأجيله وبصحة التبليغ هو حكم نهائي غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. م 663 مرافعات.

----------------
أوجبت المادة 679 من قانون المرافعات تبليغ محضر التقرير بزيادة العشر خلال الخمسة أيام التالية لانقضاء ميعاد التقرير بها إلى الراسي عليه المزاد والمدين والحائز وإلى المقررين بالزيادة الآخرين وكذلك إلى الدائن مباشر الإجراءات وجميع الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات، إلا أن القانون لم يرتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة، وإنما يتعين على قاضي البيوع قبل إجراء المزايدة أن يتحقق من حصول التبليغ المنصوص عليه فيها، بحيث إذا تبين عدم صحة التبليغ أو بطلانه وجب عليه تأجيل البيع لحين إجراء التبليغ، وحكم قاضي البيوع في هذه المسألة سواء بتأجيل البيع أو بصحة التبليغ ورفض طلب التأجيل هو حكم نهائي غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن طبقاً للمادة 663 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك العقاري المصري اتخذ إجراءات الحجز العقاري على ستين فداناً مملوكة لمدينه السيد/ طاهر الوكيل وفاء لدينه البالغ 4500 ج و762 م، وفي 11/ 2/ 1964 أصدر قاضي البيوع في القضية رقم 24 سنة 1961 بيوع كلي دمنهور حكماً بإيقاف البيع على السيد/ عبد الرحيم أحمد الكلاف بصفته لقاء ثمن قدره 6615 ج والمصاريف، وفي 18/ 2/ 1964 قرر مصطفى كامل البنا بزيادة العشر، كما قررت السيدة/ بهية طاهر راسخ بأنها تزيد مبلغ 761 ج و500 م على الثمن الراسي به المزاد وتحددت جلسة 24/ 3/ 1964 لإعادة إجراءات البيع، وفيها حضر محام عن الأستاذ موريس صهيون وقرر بأن وكالة الأخير عن المدين طاهر الوكيل قد انتهت بصدور حكم في الدعوى وبذلك لا يصح إعلانه بمكتبه ويتعين إعادة إعلانه في موطنه الأصلي، ورد محامي البنك العقاري بأن الأستاذ موريس صهيون قد ثبت حضوره عن المدين في إجراءات البيع بتوكيل رسمي ولا تنتهي هذه الإجراءات بصدور حكم مرسى المزاد الأول وإنما تنتهي إما بصيرورته نهائياً بعدم التقرير بزيادة العشر أو بصدور حكم مرسى المزاد الثاني في حالة زيادة العشر إذ أن حكم مرسى المزاد الأول يسقط بمجرد التقرير بزيادة العشر، وأضاف أن توكيل محامي المدين لا زال سارياً، وقد أخطر بتقرير زيادة العشر بصفته وكيلاً رسمياً عن المدين وطلب الاستمرار في إجراءات البيع دون الالتفات لاعتراضه. ودفع وكيل السيدة بهية مقررة الزيادة بالعشر ببطلان إعلان المدين لأنه تم بمكتب الأستاذ/ موريس صهيون المحامي باعتبار محله المختار مع أن هذا المحل قد انتهى قانوناً بصدور حكم مرسى المزاد الأول، وأضاف بأن إجراءات المزاد باطلة لأن الإصلاح الزراعي استولى على 31 ف و6 ط و2 س من الأطيان موضوع المزاد وطلب إدخال جهة الإصلاح الزراعي خصماً في الدعوى لتقرير وجهة نظرها في خصوص هذا الاستيلاء. ورفض قاضي البيوع إجابة هذا الطلب، وبعد أن اتخذت إجراءات المزايدة قضي بإيقاع بيع الـ 60 ف موضوع الحجز على السيد/ مصطفى كامل البنا بثمن قدره 9200 ج والمصاريف، وأورد في أسباب الحكم أن إعلان المدين بالتقرير بزيادة العشر وبالجلسة المحددة للمزاد في محله المختار وهو مكتب محاميه تم صحيحاً لأن وكالة المحامي المذكور لم تنته بصدور حكم مرسى المزاد الأول. واستأنف المدين هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية طالباً إلغاءه والقضاء ببطلان إجراءات المزايدة وحكم مرسى المزاد الصادر في القضية رقم 24 سنة 1961 بيوع كلي دمنهور، وقيد هذا الاستئناف برقم 233 سنة 20 قضائية بيوع. ودفع المستأنف عليهما الأول والثاني بعدم جواز الاستئناف طبقاً لحكم المادة 692 مرافعات كما دفعا بعدم قبول الاستئناف لانعدام مصلحة المستأنف فيه، لأن الحكم بالبطلان يترتب عليه استقرار البيع للمشتري الأول، وطلبا احتياطياً رفض الاستئناف موضوعاً، وبتاريخ 13 مايو سنة 1965 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف وألزمت المستأنف المصروفات، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وأحيل الطعن إلى هذه الدائرة حيث صمم محامي الطاعن على طلب نقض الحكم، وطلب المطعون عليه الأول رفض الطعن ولم يحضر باقي المطعون ضدهم ولم يبدوا دفاعاً. وصممت النيابة العامة على رأيها الذي أبدته بمذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان في الإجراءات والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه لم يعلن بالتقرير بزيادة العشر ولا باليوم المحدد للبيع وإجراء اللصق عملاً بالمادتين 679 و681 مرافعات، وإنما وجه الإعلان بتقرير زيادة العشر إلى مكتب الأستاذين موريس صهيون ومصطفى غباشي المحاميين بدمنهور في 16/ 3/ 1964 على اعتبار أن المكتب المذكور محل مختار له كمدين، وإذ كانت صلته بهذا المكتب قد انقطعت ووكالته لهذين المحامين قد انتهت بصدور حكم مرسى المزاد الأول بتاريخ 11/ 2/ 1964 فقد رفض وكيلهما تسلم الإعلان، كما رفض أيضاً لذات السبب تسلم الإعلان الموجه له في 8/ 3/ 1964 عن اليوم المحدد للبيع وإجراء اللصق، مقرراً أنه يتعين إعلان المدين في موطنه الأصلي، وإذ كان الثابت من محضر جلسة 24/ 3/ 1964 التي حكم فيها بإيقاع البيع أن محامياً حضر عن الأستاذين موريس صهيون ومصطفى غباشي وقرر أن وكالتهما عن المدين قد انتهت بصدور حكم في الدعوى، فقد كان يتعين على محكمة أول درجة وقد وضح لها أن المدين لم يعلن لا بتقرير الزيادة بالعشر ولا بالجلسة المحددة للبيع، أن تأمر بتأجيل البيع حتى يتم إعلانه إعلاناً صحيحاً في محله الأصلي، وإذ لم تفعل بل سارت في إجراءات البيع فإن حكمها يكون باطلاً، ولا يغير من ذلك ما قرره الحكم المطعون فيه من أن المادة 83 من قانون المرافعات تنص على أنه بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها. ولا تنتهي هذا الوكالة بالنسبة لقضايا البيوع إلا بعد إجراء المزايدة الثانية أو بانقضاء ميعاد زيادة العشر، فضلاً عن أن وكالة الأستاذ موريس صهيون لا زالت قائمة، بدليل أن رافعة الاستئناف هي الأستاذة إيزابيل وجدي حين وقعت بتسلم مذكرة البنك العقاري بتاريخ 12/ 12/ 1964، فقد أشرت بتسلمها نيابة عن الأستاذ موريس صهيون، ذلك أن توكيل المحامي في إحدى قضايا البيوع لا يستلزم استمرار هذه الوكالة بعد التقرير بزيادة العشر لأن المرحة الثانية لذلك تعتبر مستقلة كل الاستقلال عن المرحلة الأولى التي تنتهي بصدور حكم مرسى المزاد، كما أن رفض وكيل المكتب تسلم الإعلانات كان يقتضي إما إعلان المدين في محله الأصلي أو إعلانه للإدارة وإرسال خطاب مسجل إليه بعلم الوصول كي يتوجه لتسلمها، أما عن التأشير على مذكرة البنك الاستئنافية من الأستاذة إيزابيل وجدي فهو مجرد خطأ مادي ناشئ من أن البنك الحاجز كان قد أشر في إعلان المذكرة بعبارة "صورة لمكتب الأستاذين موريس صهيون ومصطفى غباشي المحاميين" وهذا لا يعني استمرار وكالتهما عن المدين (الطاعن) بعد أن أعلنا بمحضر جلسة 24/ 3/ 1964 تنازلهما عن الوكالة عنه في قضية زيادة العشر، ومتى تقرر هذا فإن إجراءات المزايدة الثانية تكون قد وقعت باطلة لعدم إعلان المدين بها إعلاناً صحيحاً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 679 من قانون المرافعات وإن أوجبت تبليغ محضر التقرير بزيادة العشرة خلال الخمسة أيام التالية لانقضاء ميعاد التقرير بها إلى الراسي عليه المزاد والمدين والحائز وإلى المقررين بالزيادة الآخرين، وكذلك إلى الدائن مباشر الإجراءات وجميع الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات، إلا أن القانون لم يرتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة، وإنما يتعين على قاضي البيوع قبل إجراء المزايدة أن يتحقق من حصول التبليغ المنصوص عليه فيها بحيث إذا تبين عدم صحة التبليغ أو بطلانه وجب عليه تأجيل البيع لحين إجراء التبليغ، وحكم قاضي البيوع في هذه المسألة سواء بتأجيل البيع أو بصحة التبليغ ورفض طلب التأجيل هو حكم نهائي غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن طبقاً للمادة 663 من قانون المرافعات. إذ كان ذلك كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت صحة تبليغ المدين بالتقرير بزيادة العشر قضي بعدم جواز الاستئناف المرفوع من هذا المدين في حكم مرسى المزاد المتضمن الفصل في النزاع الذي أثير حول صحة حصول التبليغ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بصحيفة الاستئناف أن من ضمن الستين فداناً الراسي مزادها على المطعون ضده الثاني 31 ف و6 ط و2 س استولى عليها الإصلاح الزراعي، وهي واقعة لم يجحدها المطعون ضده الثالث مقرر الزيادة بالعشر الراسي عليه المزاد ولا المطعون ضدهم الأربعة الأخيرون المنضمون له أمام محكمة الاستئناف، بل بالعكس قد احتفظوا بكامل حقوقهم المترتبة على حصول الاستيلاء على هذه المساحة بمعرفة الإصلاح الزراعي، ولكن الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاعه في خصوص ذلك إلا بقوله أنه لا صلة له بإجراءات المزايدة، وإذ كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تدخل جهة الإصلاح الزراعي لتقديم محضر الاستيلاء الذي تم في أكتوبر سنة 1963 قبل حكم مرسى المزاد الثالث والذي ترتب عليه نقل ملكية جزء من الأطيان موضوع مرسى المزاد إلى الدولة، وإذ لم تفعل ذلك مكتفية بردها المقتضب غير السائغ، فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوباً بقصور يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه بالرجوع إلى حكم قاضي البيوع يبين أن الطاعن لم يثر هذه المسألة وإنما أثارها غيره من الخصوم ولم يفصل فيها قاضي البيوع، وقصر قضاءه على إيقاع البيع، ومن ثم فإنه لا يجوز الطعن في حكمه بالاستئناف لهذا السبب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق