الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 13 مارس 2023

الطعن 468 لسنة 35 ق جلسة 8 / 1 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 8 ص 43

جلسة 8 من يناير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد، وأحمد ضياء الدين مصطفى.

---------------

(8)
الطعن رقم 468 لسنة 35 القضائية

( أ ) تأمين. "التأمين الإجباري من حوادث السيارات". تقادم. "تقادم مسقط". دعوى.
الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات. خضوعها للتقادم الثلاثي الوارد بالمادة 752 مدني.
(ب) تقادم. "وقف التقادم". تأمين. "دعوى المضرور قبل المؤمن". دعوى.
دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريانه منذ صدور الحكم الجنائي أو انتهاء المحاكمة الجنائية لسبب آخر. رفع الدعوى الجنائية مانع قانوني في معنى المادة 382/ 1 مدني.
(ج) تأمين. "شرط إلزام شركة التأمين بالتعويض". حكم. "حجية الحكم". دعوى. تعويض. قوة الأمر المقضي.
نفاذ حكم التعويض قبل شركة التأمين. شرطه. أن يكون محكوماً به بحكم قضائي نهائي. لا يدخل ذلك في نسبية الأحكام وعدم تمثيل شركة التأمين في الدعوى التي صدر فيها الحكم الجنائي. مصدر إلزامها هو المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 وتحقق شرطه وليس المادة 405 مدني المتعلقة بحجية الأحكام.

--------------
1 - الدعوى المباشرة التي أنشأها المشرع للمضرور قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات خاضعة للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني والذي تبدأ مدته من وقت وقوع الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر.
2 - إذا كان الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة، وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو كان غيره ممن يعتبر مسئولاً عن الحقوق المدنية المترتبة على فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائي أو انتهاء المحاكمة الجنائية لسبب آخر وذلك على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة 382/ 1 من القانون المدني يتعذر معه على المضرور مطالبة المؤمن بحقه.
3 - مقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 أنه لا يشترط لإلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض سوى أن يكون محكوماً به بحكم قضائي نهائي وإذ كان المبلغ الذي حكم به للمطعون عليه - المضرور - هو تعويض صدر به حكم نهائي من محكمة الجنح المستأنفة فإنه يتحقق بذلك موجب تطبيق تلك المادة ولا يدخل هذا البحث في نسبية الأحكام وفي أن شركة التأمين لم تكن ممثلة في الدعوى التي صدر فيها الحكم الجنائي لأن التزامها بتغطية مبلغ التعويض ليس مصدره المادة 405 من القانون المدني المتعلقة بحجية الأحكام وإنما مصدره المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 وتحقق الشرط الذي نصت عليه، والقول بأن لشركة التأمين أن تنازع في مقدار التعويض المحكوم به مؤداه أن تحدد مسئوليتها بما يحكم به عليها وقد يقل عما حكم به ضد المؤمن له وفي ذلك مخالفة لصريح نص المادة الخامسة المشار إليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن أحمد حامد أحمد أقام الدعوى رقم 475 سنة 1963 كلي القاهرة ضد شركة روبى جنرال للتأمين طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 2105 ج و800 م وقال بياناً للدعوى إن ابنه المرحوم محمد فوزي توفى في يوم 12/ 2/ 1957 من مصادمة سيارة كان يقودها السائق عبد العظيم خليل وتملكها شركة فؤاد درويش وحرر عن هذا الحادث محضر الجنحة رقم 981 سنة 1957 السيدة زينب وأقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية على السائق بتهمة القتل الخطأ ولدى محكمة الجنح ادعى مدنياً قبل السائق والشركة مالكة السيارة وشركة روبى جنرال للتأمين باعتبارها الشركة المؤمن لديها عن حوادث تلك السيارة طبقاً لقانون التأمين الإجباري وطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا له مبلغ 5000 ج على سبيل التعويض وقضت محكمة الجنح حضورياً في 20/ 2/ 1960 بحبس السائق سنة مع الشغل وبإلزام المتهم وشركة فؤاد درويش المسئولة عن الحقوق المدنية بأن يدفعا له مبلغ 2000 ج على سبيل التعويض وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية قبل شركة التأمين. واستأنف كل من المتهم وشركة فؤاد درويش هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 1777 سنة 1960 جنح مستأنف القاهرة وبتاريخ 11/ 4/ 1962 قضت محكمة الجنح المستأنفة حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف, وإذ كانت مسئولية السائق الجنائية ومسئوليته المدنية مع شركة فؤاد درويش قد ثبتتا بهذا الحكم النهائي، وكان مقدار التعويض الكامل قد حدد فيه وكان مؤمناً عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث تلك السيارة طبقاً لقانون التأمين الإجباري رقم 652 لسنة 1955 لدى شركة روبى جنرال للتأمين ومن حقه أن يرجع عليها بقيمة هذا التعويض وما تكبده من مصروفات لعدم أداء المحكوم عليهما لهذا التعويض فقد اضطر لإقامة الدعوى بطلباته سالفة الذكر. ودفعت شركة التأمين بعم قبول الدعوى لأن المدعي لم يقدم الإعلام الشرعي الدال على الوراثة. كما دفعت بتقادم حق المضرور في الرجوع عليها بالدعوى المباشرة لمضي أكثر من ثلاث سنوات من يوم وقوع الحادث إلى يوم إعلانها بصحيفة الدعوى الحالية، وطلبت في الموضوع تحقيق قدر مساهمة المجني عليه ومصلحة السكة الحديد بخطئهما في وقوع الحادث وخصم ما يقابل ذلك من مقدار التعويض المحكوم به من المحكمة الجنائية. وبتاريخ 19/ 1/ 1964 قضت محكمة القاهرة الابتدائية برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبرفض الدفع بالتقادم وبإلزام شركة التأمين بأن تدفع للمدعي مبلغ 2000 ج. واستأنفت شركة التأمين هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم وفقاً للدفاع الذي أبدته أمام محكمة أول درجة وقيد استئنافها برقم 417 سنة 81 قضائية. وبتاريخ 11/ 5/ 1965 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. وطعنت شركة التأمين في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في تقرير الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام هذه الدائرة صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بني على خمسة أسباب تنعى الشركة الطاعنة على السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها كانت قد دفعت أمام محكمة أول درجة بتقادم حق المضرور في الرجوع عليها على أساس أنه قد انقضت من يوم وقوع الحادث إلى يوم اختصامها لدى محكمة الجنح مدة سنتين وتسعة وسبعين يوماً وأنه يضم هذه المدة إلى المدة التي مضت بعد اليوم الذي صار فيه حكم محكمة الجنح بعدم الاختصاص نهائياً بعدم استئنافه إلى اليوم الذي أعلنت فيه الدعوى الحالية يكون قد انقضى أكثر من ثلاث سنوات، غير أن محكمة أول درجة رفضت هذا الدفع بمقولة إن المدة السابقة على اختصام شركة التأمين أمام محكمة الجنح لا تعتبر في حساب التقادم وأن هذا التقادم لا يبدأ إلا من اليوم الذي صار فيه حكم تلك المحكمة نهائياً وإذ لم ينقض من ذلك اليوم حتى تاريخ رفع الدفع الحالية ثلاث سنوات فإن مدة التقادم لا تكون قد اكتملت، ولما استأنفت هذا الحكم عابت عليه خطأه في حساب مدة التقادم ولكن محكمة الاستئناف ردت على ذلك بقولها إن التقادم المسقط لحق المضرور في الرجوع على شركة التأمين بمبلغ التعويض لا يبدأ إلا من يوم 2/ 3/ 1960 وهو اليوم الذي صار فيه حكم محكمة الجنح بعدم الاختصاص نهائياً وأنه ما دامت شركة التأمين قد أعلنت بالدعوى الحالية في 26/ 1/ 1963 فإن مدة التقادم لا تكون قد اكتملت ورتبت على هذا رفض الدفع. وهذا الذي ذكرته محكمة الاستئناف ينطوي على الخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق لأن الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن صحيفة الدعوى الحالية قد أعلنت إلى الشركة في 26/ 1/ 1963 وذلك بتسليم الإعلان للنيابة لإرسال صورته لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق السياسية باعتبار أن الشركة أجنبية وموطنها الهند وذلك استناداً إلى الفقرة العاشرة من المادة 24 من قانون المرافعات في حين أن الفقرة السادسة من تلك المادة هي التي يجب تطبيقها لأن للشركة وكيلاً في مصر وكان ينبغي أن يوجه الإعلان إليه, وعلى فرض أن الفقرة العاشرة هي المنطبقة, فإن هذا الإعلان الذي زعمت المحكمة إنه تم في يوم 26/ 1/ 1963 لم يتم لأن المحضر رده دون أن يسلمه للنيابة ولم تعلن الشركة بعد ذلك إعلاناً صحيحاً إلا في يوم 29/ 4/ 1963 وإذ انقضى بين اليوم الذي أصبح حكم محكمة الجنح بعدم الاختصاص بنظر الدعوى قبل شركة التأمين نهائياً وهو مبدأ سريان التقادم، وبين هذا الإعلان الصحيح المؤرخ في 29/ 4/ 1963 أكثر من ثلاث سنوات فإن مدة التقادم تكون قد اكتملت وبالتالي يكون رفض الحكم المطعون فيه للدفع بالتقادم خطأ في القانون ومخالفة للثابت في الأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه بفرض خطأ الحكم المطعون فيه فيما قرره من أن الشركة الطاعنة قد أعلنت بالدعوى الحالية في 26/ 1/ 1963، فإن مدة التقادم لا تكون قد اكتملت في 29/ 4/ 1963 وهو اليوم الذي تقول الشركة الطاعنة إنها أعلنت فيه بالدعوى إعلاناً صحيحاً لأنه وإن كانت الدعوى المباشرة التي أنشأها المشرع للمضرور قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات خاضعة للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني والذي تبدأ مدته من وقت وقوع الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر إلا أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن يكون جريمة وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو كان غيره ممن يعتبر مسئولاً عن الحقوق المدنية المترتبة على فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية. ولا يعود إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائي أو انتهاء المحاكمة الجنائية لسبب آخر وذلك على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة 382/ 1 من القانون المدني يتعذر معه على المضرور مطالبة المؤمن بحقه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الفعل الذي سبب الضرر للمضرور جريمة وأن المؤمن له مسئول عن الحقوق المدنية عنه وإن المحاكمة الجنائية لمرتكب هذه الجريمة لم تنته إلا في يوم 11/ 4/ 1962 بصدور الحكم النهائي من محكمة الجنح المستأنفة فإن التقادم الثلاثي المسقط لحق المضرور في الرجوع على المؤمن لا يبدأ في السريان إلا منذ ذلك التاريخ وإذ كانت الشركة الطاعنة قد قررت إنها أعلنت بالدعوى الحالية إعلاناً صحيحاً في 29/ 4/ 1963 فإنها تكون قد أعلنت قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء المحاكمة الجنائية ويكون الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بالتقادم قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير منتج ولا جدوى فيه.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى في الأسباب الثاني والثالث والرابع وفي الوجه الأول من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم ذكر في أسبابه أنه ليس لشركة التأمين أن تثير النزاع حول مدى المسئولية مرة أخرى بعد أن قضى فيها بحكم نهائي في قضية الجنحة واستند في ذلك إلى نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 الذي يقضي بإلزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياً من التعويض للمضرور وهو من الحكم خطأ في القانون لأن مؤدى القاعدة التي قررها الحكم هو أن شركة التأمين تلتزم بحكم لم تكن طرفاً فيه وهو ما يخالف مبدأ نسبية الأحكام ولأن المشرع لم يقصد من تلك المادة إلا أن يمنع ما كانت شركات التأمين قد درجت عليه من الحد من مقدار التعويض الذي تلتزم بتغطيته بجعله قاصراً على المبلغ الوارد في الجدول الملحق بوثيقة التأمين دون المبلغ المحكوم به قضائياً، وتقول الشركة الطاعنة إن محكمة الاستئناف تحجبت بهذا الخطأ عن بحث دفاعها الذي طلبت فيه إثبات ما ارتكبه المجني عليه من خطأ ساهم في وقوع الضرر وذلك بسيره في منتصف الطريق وبعبوره مزلقان السكة الحديد حيث وقع الحادث دون تحفظ، كما رفضت بحث ما أثارته من اشتراك مصلحة السكة الحديد بخطئها في وقوع الحادث وما طالبت به نتيجة لذلك من وجوب خصم ما يقابل هذين الخطأين من التعويض المحكوم به من المحكمة الجنائية، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور كذلك.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 إذ نصت على أنه "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه". فقد أفصحت عن أنه لا يشترط لإلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض سوى أن يكون محكوماً به بحكم قضائي نهائي. وإذ كان المبلغ الذي حكم به للمطعون عليه هو تعويض صدر به حكم نهائي من محكمة الجنح المستأنفة فإنه يتحقق بذلك موجب تطبيق تلك المادة ولا يدخل في هذا البحث في نسبية الأحكام وفي أن شركة التأمين لم تكن ممثلة في الدعوى التي صدر فيها الحكم الجنائي لأن إلزامها بتغطية مبلغ التعويض ليس مصدره المادة 405 من القانون المدني المتعلقة بحجية الأحكام وإنما مصدره المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 وتحقق الشرط الذي نصت عليه، والقول بأن لشركة التأمين أن تنازع في مقدار التعويض المحكوم به مؤداه أن تحدد مسئوليتها بما يحكم به عليها وقد يقل عما حكم به ضد المؤمن له وفي ذلك مخالفة لصريح نص المادة الخامسة المشار إليها. ومما يؤكد أيضاً أن للحكم الصادر بالتعويض قبل المؤمن له حجية في حق شركة التأمين ما نصت عليه المادة السادسة من قانون التأمين الإجباري بقولها "إذا أدى التعويض عن طريق تسوية ودية بين المؤمن له والمضرور دون الحصول على موافقة المؤمن فلا تكون هذه التسوية حجة قبله" - إذ رأى المشرع في صدور حكم قضائي نهائي بالتعويض ما يكفل المحافظة على حقوق الشركة باعتبار أنه يمثل حقيقة المسئولية خلافاً للتسوية التي لا يتوافر فيها هذا الضمان وذلك كله في علاقة المضرور بشركة التأمين وهي العلاقة المطروحة في النزاع الحالي. لما كان ذلك فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى في الوجه الثاني من السبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها كانت قد طلبت من محكمة الموضوع تكليف المطعون عليه بتقديم إعلان الوراثة الدال على صفته في اقتضاء التعويض منها ولكنها رفضت ذلك الطلب بناء على ما قررته من أن تلك الصفة قد ثبتت أمام محكمة الجنح وأن الشركة الطاعنة كانت مختصمة أمام تلك المحكمة ومع ذلك فإنها لم تطلب منها هذا الطلب، وهذا الذي ذكرته المحكمة مخالف للقانون لأن اختصام شركة التأمين أمام المحكمة الجنائية غير جائز قانوناً، ومن ثم فقد كان حسب الشركة لدى تلك المحكمة لتنهي الخصومة أمامها أن تكتفي بالدفع بعدم الاختصاص.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الحكم المستأنف الذي أحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في خصوص إنكار الشركة الطاعنة لصفة المطعون عليه على قوله "إن الثابت من الحكم في القضية رقم 891 سنة 1957 جنح السيدة زينب الجزئية واستئنافها رقم 1777 سنة 1961 استئناف مصر أن المحكمة قضت للمدعي بالتعويض قبل المتهم وشركة فؤاد درويش بالتضامن بعد أن ثبتت لها صفته في طلب التعويض كوالد للمجني عليه ولم تدفع الشركة المدعى عليها عند توجيه دعوى الضمان قبلها أمام محكمة الجنح بهذا الدفع الأمر الذي ينبئ عن صفته الصحيحة في رفع الدعوى" وهذا الذي ذكره الحكم وإن كان قد أخطأ في استدلاله على صفة المطعون عليه كوالد للمجني عليه من أن الشركة لم تدفع بإنكار صفته لدى محكمة الجنح إلا أنه وقد استخلص صفة المطعون عليه كوالد للمجني عليه من الحكم الجنائي وكان استخلاصه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون فإن حسبه هذا للرد على دفع الشركة ويكون خطؤه فيما تزيد فيه غير مؤثر في سلامته.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق