الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 مارس 2023

الطعن 439 لسنة 30 ق جلسة 18 / 2 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 ق 33 ص 208

جلسة 24 من فبراير سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، وأحمد حسن هيكل.

----------------

(33)
الطعن رقم 439 لسنة 30 القضائية

(أ) دعوى. "تقدير قيمة الدعوى". عمل. "طلب الإعادة إلى العمل".
طلب إعادة العامل الذي يفصل بسبب نشاطه النقابي إلى عمله. غير مقدر القيمة. اختصاص المحكمة الابتدائية بالنظر فيه.
(ب) دعوى. "طريقة رفع الدعوى". عمل.
طلب إعادة العامل إلى عمله. رفض قاضي الأمور المستعجلة وقف تنفيذ قرار الفصل. جواز تقديم الطلب إلى محكمة الموضوع في صورة دعوى مبتدأة.
(ج) عمل. "الفصل بدون مبرر". "الإعادة إلى العمل".
انتهاء العمل بالمنشأة التي كان يعمل بها العامل. لا يمنع من الحكم بإعادته إلى عمله ما دام رب العمل لم يصف أعماله.

---------------
1 - طلب إعادة العامل الذي يفصل بسبب نشاطه النقابي إلى عمله وفقاً للمادة 39 مكرراً من القانون رقم 317 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 195 لسنة 1953، هو طلب غير مقدر القيمة ومما يدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية طبقاً للمادة 44 من قانون المرافعات.
2 - خولت المادة 39 مكرر من القانون رقم 317 لسنة 1952 العامل الذي يفصل من العمل بلا مبرر الحق في طلب وقف تنفيذ قرار الفصل ونظمت إجراءات هذا الطلب وطريقة نظره على وجه يكفل السرعة ويوفر الضمان اللازم لطرفي النزاع، كما خولت محكمة الموضوع سلطة القضاء بإعادة العامل المفصول إلى عمله إذا كان الدافع إلى الفصل وهو النشاط النقابي مكوناً للجريمة المنصوص عليها في المادة 23 من القانون رقم 319 لسنة 1952 في شأن نقابات العمال. وإذ كان الثابت في الدعوى أن العامل التزم هذه الأوضاع والإجراءات بأن تقدم إلى مكتب العمل بطلب وقف قرار الفصل وأحاله المكتب إلى قاضي الأمور المستعجلة وقضى هذا الأخير برفض طلب وقف التنفيذ ووقف بالإجراءات عند هذا الحد ولم يحل طلباته الموضوعية إلى محكمة الموضوع المختصة فإنه يسعه استكمال هذه الإجراءات وأن يتقدم بطلباته هذه إلى محكمة الموضوع في صورة دعوى مبتدأة ومن ثم فإن الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
3 - ادعاء صاحب العمل بانتهاء "العمل بالورش" التي كان يعمل بها العامل لا يمنع من الحكم بإعادة العامل المفصول إلى عمله طالما أن صاحب العمل لم يذهب إلى القول بتصفية جميع أعماله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم الستة أقاموا ضد الشركة الطاعنة وعلى الترتيب الدعاوى رقم 319 سنة 1956 و296 سنة 1956 و298 سنة 1956 و297 سنة 1956 و210 سنة 1956 و211 سنة 1956 مدني كلي بور سعيد وطلب كل من المطعون عليهم الثلاثة الأول في دعواه إلزام الشركة بإعادته إلى عمله كما طلب أولهم تعويضاً قدره 5000 جنيه وكل من الثاني والثالث تعويضاً قدره ألف جنيه واستند كل منهم في طلب إعادته إلى المادة 39 مكرراً من القانون رقم 317 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 165 لسنة 1953 التي تخول العامل الذي يفصل لنشاطه النقابي الحق في طلب إعادته إلى عمله، وفي طلب التعويض إلى أن الفصل لم يكن له ما يبرره، وطلب المطعون عليه الرابع في دعواه إلزام الشركة بأن تدفع له تعويضاً قدره 500 جنيه على أساس أن فصله من العمل وقع تعسفياً ولم يكن له ما يبرره، وطلب المطعون عليه الخامس الحكم بإلزام الشركة بأن تدفع له مبلغ 572 ج و50 م عبارة عن بدل الإنذار والإجازة والمكافأة والتعويض ثم قصر طلباته على مبلغ 300 جنيه كتعويض عن الفصل التعسفي، وطلب المعطون عليه السادس إلزام الشركة بأن تدفع له مبلغ 466 ج و20 م عبارة عن بدل الإنذار والمكافأة والتعويض عن الفصل التعسفي، وقررت المحكمة ضم هذه الدعاوى للارتباط - وردت الشركة بأنها منيت بخسائر فادحة وأن فصل هؤلاء العمال كان له ما يبرره وبتاريخ 11/ 6/ 1957 وقبل الفصل في الموضوع حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء الحكومي بالقنال لفحص حسابات الشركة عن سنة 1952 وما بعدها إلى سنة 1956 لبيان ما إذا كانت قد منيت بخسائر خلال هذه المدة وبيان خسارة كل سنة إن وجدت، وبعد أن باشر الخبير مأموريته عادت وبتاريخ 15/ 1/ 1958 فحكمت بإلزام الشركة بإعادة كل من المطعون عليهم الثلاثة الأول إلى عمله وبأن تؤدي إلى كل منهم مبلغ 50 ج على سبيل التعويض وبإلزامها بأن تدفع لكل من المطعون عليهما الرابع والخامس تعويضاً قدره 150 ج وبأن تدفع للمطعون عليه السادس مبلغ 288 ج و37 م وهو ما يقابل حقه في بدل الإنذار ومكافأة مدة الخدمة والتعويض، وأسست قضاءها على أن فصل هؤلاء العمال لم يكن له ما يبرره وأنه وقع تعسفياً وأن المطعون عليهم الثلاثة الأول فصلوا بسبب نشاطهم النقابي وإعادتهم إلى عملهم أمر تحتمه المادة 39 مكرراً من القانون 317 لسنة 1952. واستأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبة إلغاءه والحكم برفض هذه الدعاوى وقيد استئنافها برقم 5 سنة 1 قضائية المنصورة. وبتاريخ 25/ 3/ 1958 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبوقف السير في الاستئناف حتى يفصل في قضية الجنحة رقم 2413 سنة 1957 شرق بور سعيد نهائياً المتهم فيها مدير الشركة بفصل العمال بلا مبرر وبعد أن فصل نهائياً في الجنحة عجل الاستئناف وأثناء سيره دفعت الشركة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر طلب التعويض لأن الاختصاص فيه معقود للمحكمة الجزئية عملاً بالمادة 46 من قانون المرافعات كما دفعت بعدم جواز نظر هذه الدعاوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الجنحة رقم 92 لسنة 1959 استئناف بور سعيد وقد قضى لهم بتعويض قدره 200 ج. وبتاريخ 3/ 11/ 1960 حكمت المحكمة: أولاً - برفض الدفع بعدم الاختصاص النوعي وباختصاص المحكمة بنظر الدعوى. ثانياً - بقبول الدفع بسابقة الفصل في الدعوى بالنسبة للتعويض النقدي المقضي به للمستأنف عليهم الثلاثة الأول وعدم جواز نظر الدعوى في هذا الشق لسابقة الفصل فيه بالحكم رقم 92 لسنة 1959 جنح استئناف بور سعيد وبرفض الدفع المذكور بالنسبة للحكم بإعادة المستأنف عليهم المذكورين. ثالثاً - برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إعادة المستأنف عليهم الثلاثة الأول إلى عملهم وفيما قضى به من تعويضات لباقي المستأنف عليهم. رابعاً - بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمستأنف عليه السادس إلى مبلغ 150 ج. وطعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب التي ضمنها تقرير الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث صممت الشركة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهم ولم يبدو دفاعاً كما قدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فيما قضى به من رفض الدفع بعدم الاختصاص بالنسبة لطلب إعادة المطعون عليهم الثلاثة الأول إلى العمل إذ أن سبب طلب الإعادة والتعويض هو ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 23 من القانون رقم 319 لسنة 1952 وهو ما يدخل في اختصاص القاضي الجزئي عملاً بالمادة 46 من قانون المرافعات ولا وجه للقول بأن الدعوى مرفوعة بطلب غير قابل للتقدير لأن دعوى التعويض الناشئة عن ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص القاضي الجزئي مهما بلغت قيمتها.
وحيث إن هذا السبب في غير محله ذلك أن طلب إعادة العامل الذي يفصل بسبب نشاطه النقابي إلى عمله على الوجه الموضح في المادة 39 مكرراً من القانون رقم 317 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 165 لسنة 1953 هو طلب غير مقدر القيمة ومما يدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية طبقاً للمادة 44 من قانون المرافعات وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص وأسس قضاءه هذا على أن "المشرع بعد أن نص في المادة 45 مرافعات على اختصاص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مائتين وخمسين جنيهاً جاء باستثناء في المادة 46 يقضي باختصاص تلك المحكمة بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تتجاوز قيمتها خمسين جنيهاً في دعاوى التعويض عن الضرر الناشئ عن ارتكاب جنحة أو مخالفة (الفقرة هـ) وفي غير ذلك مما بينته المادة على سبيل الحصر. ومفاد ذلك أنه ما لم تكن دعوى التعويض بمبلغ محدد فإنه لا سبيل إلى إخضاعها لحكم الفقرة هـ المشار إليها" وأن "الذي يستفاد من حكم المادة 44 من قانون المرافعات أن جميع الدعاوى التي تكون بطلبات غير قابلة للتقدير تعتبر زائدة في قيمتها عن مائتين وخمسين جنيهاً ويستتبع ذلك لزاماً أن تكون في اختصاص المحكمة الابتدائية إعمالاً لحكم المادة 45 مرافعات" وأنه "متى كان القانون قد أدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية الدعوى بطلب غير قابل للتقدير فإن هذه الدعوى تكون بمنأى عن حكم المادة 46 من قانون المرافعات حتى لا يكون في اختصاص قاضي المواد الجزئية بها إخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص منصوص عليه في القانون" وأنه "بالبناء على ما تقدم يكون طلب المستأنف عليهم الثلاثة الأول إعادتهم إلى عملهم وهو طلب غير قابل للتقدير غير خاضع لحكم الفقرة هـ من المادة 46" - إذ كان ذلك، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السببين الأول والثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين: أولهما - أنه قضى بقبول طلب إعادة المطعون عليهم الثلاثة الأول إلى العمل في صورة دعوى مبتدأة وبالمخالفة لأحكام المادة 39 مكرر من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 165 لسنة 1953 وبمقتضاها أجاز الشارع للعامل المفصول أن يطلب إعادته إلى عمله وأوجب أن يتوجه بطلبه إلى مكتب العمل خلال أسبوع من إخطار صاحب العمل بقرار الفصل ونظم إجراءات نظر الطلب أمام قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي يقع في دائرتها محل العمل وأمام المحكمة المختصة بالفصل في الموضوع وحدد المواعيد التي تكفل السرعة وتوفر كافة الضمانات لطرفي النزاع ولم يلتزم المطعون عليهم الثلاثة الأول هذه الإجراءات والضوابط في طلب إعادتهم إلى العمل وهي من النظام العام ويتعين إتباعها ومن ثم لا يجوز رفع الدعوى مبتدأة بهذا الطلب. وثانيهما - أنه قضى بإعادتهم إلى العمل رغم استحالة تنفيذ الحكم لتصفية أعمال الشركة في بور سعيد، وبالمخالفة لأحكام المادتين 219 و220 من القانون المدني ومقتضاهما أن المدين إنما يجبر على تنفيذ التزامه عيناً متى كان ذلك ممكناً، هذا إلى أن الحكم بإعادة العامل إلى عمله يعتبر إلغاء للفسخ وإنشاء لعقد جديد لم تتدخل إرادة الشركة فيه.
وحيث إن هذا النعي مردود في الوجه الأول منه - ذلك أنه بالرجوع إلى المادة 39 مكرراً من القانون رقم 317 لسنة 1952 - يبين أنها خولت العامل الذي يفصل من العمل بلا مبرر الحق في طلب وقف تنفيذ قرار الفصل ونظمت إجراءات هذا الطلب وطريقة نظره على وجه يكفل السرعة ويوفر الضمان اللازم لطرفي النزاع كما خولت محكمة الموضوع سلطة القضاء بإعادة العامل المفصول إلى عمله إذا كان الدافع إلى الفصل وهو النشاط النقابي للعامل مكوناً للجريمة المنصوص عليها في المادة 23 من القانون رقم 319 لسنة 1952 وذلك بما نصت عليه من أن "للعامل الذي يفصل من العمل بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ويقدم الطلب إلى مدير مكتب العمل الذي يقع في دائرته محل العمل خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ إخطار صاحب العمل بذلك بكتاب موصى عليه ويتخذ مدير مكتب العمل الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً فإذا لم تتم التسوية تعين على مدير المكتب أن يحيل الطلب خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديمه إلى قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التي يقع في دائرتها محل العمل أو قاضي محكمة شئون العمال الجزئية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة وعلى قلم الكتاب أن يقدم في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب إلى المحكمة بتحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ وعلى القاضي أن يفصل في طلب وقف التنفيذ في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون حكمه غير قابل للاستئناف... وعلى القاضي أن يحيل القضية إلى المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل أو المحكمة المختصة لشئون العمال في المدن التي توجد بها هذه المحاكم وعلى المحكمة أن تفصل في الموضوع بالتعويض إن كان له محل... ويجوز للمحكمة أن تقضي بإعادة العامل المفصول إلى عمله إذا كان فصله مكوناً للجريمة المنصوص عليها في المادة 23 من القانون رقم 319 لسنة 1952 في شأن نقابات العمال" - وإذ كان الثابت في الدعوى ومن بيانات الحكم الابتدائي أن المطعون عليهم الثلاثة الأول التزموا هذه الأوضاع والإجراءات بأن تقدموا إلى مكتب العمل بطلب وقف قرار الفصل وأحالهم المكتب إلى قاضي الأمور المستعجلة وقضى هذا الأخير برفض طلب وقف التنفيذ ووقف بالإجراءات عند هذا الحد ولم يحل طلباتهم الموضوعية إلى محكمة الموضوع المختصة، فإنه يسعهم استكمال هذه الإجراءات وأن يتقدموا بطلباتهم هذه إلى محكمة الموضوع في صورة دعوى مبتدأة - إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه - ومردود في الوجه الثاني بما ورد في الحكم المطعون فيه من أن "ما أقامت عليه محكمة أول درجة قضاءها بإعادة المستأنف عليهم الثلاثة الأول إلى عملهم في محله وجاء تطبيقاً سليماً لحكم القانون ومن ثم يتعين تأييده ولا يغير من ذلك ما ذهبت إليه الشركة المستأنفة من أن العمل قد انتهى بالورش التي كان يعمل بها المستأنف عليهم المذكورين ذلك أنه على فرض صحة دعواها في هذا الشأن فإنه لا يمنع من تقرير حق المستأنف عليهم في العودة والقضاء لهم بذلك خاصة وأن الشركة لم تذهب إلى القول بتصفية جميع أعمالها، وهذا الذي أورده الحكم في الرد على دفاع الشركة استخلاص موضوعي سائغ يؤدي إلى ما انتهى إليه ولا مخالفة فيه للقانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق