الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 مارس 2023

الطعن 386 لسنة 29 ق جلسة 28 / 1 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 ق 18 ص 106

جلسة 28 من يناير سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ محمود القاضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: لطفي علي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.

-------------

(18)
الطعن رقم 386 لسنة 29 القضائية

(أ) دعوى. "المسائل التي تعترض سير الخصومة". "سقوط الخصومة". استئناف.
الخصومة في الاستئناف. انعقادها بإعلانه إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم. لا يمنع من استمرار قيامها بعد ذلك مرور القضية في مرحلة التحضير في قلم الكتاب. عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه مدة سنة من آخر إجراء صحيح. للمدعى عليه ومن في حكمه طلب الحكم بسقوط الخصومة. المادة 301 مرافعات. سريان هذا الحكم على الخصومة في مرحلة الاستئناف. يستوي في ذلك أن يكون عدم السير فيها راجعاً إلى قيام حالة من حالات الوقف أو الانقطاع أو إلى أسباب أخرى.
(ب) استئناف. "نظر الاستئناف أمام المحكمة". "إعادة إعلان المستأنف عليه". "سقوط الخصومة". دعوى.
توجب المادة 407 مكرراً/ 2 على المستأنف إعادة إعلان المستأنف عليه إذا لم يودع هذا الأخير مذكرة بدفاعه في ميعاد العشرين يوماً المخول له في المادة 407 مكرراً/ 1. عدم قيام المستأنف بذلك ينبني عليه وقف السير في الاستئناف إلى أن يتم هذا الإجراء. انقضاء سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي دون قيام المستأنف بالإجراء المذكور. للمستأنف عليه طلب الحكم بسقوط الخصومة.

--------------
1 - الخصومة في الاستئناف تنعقد بإعلانه إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم، ولا يمنع من استمرار قيامها بعد ذلك مرور القضية في مرحلة التحضير في قلم الكتاب، إذ القضية في هذه المرحلة يكون شأنها شأن القضايا المتداولة بالجلسات من حيث ما يجري على الخصومة فيها. وإذ أجازت المادة 301 من قانون المرافعات للمدعى عليه ومن في حكمه أن يطلب في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي، وكان حكم هذه المادة كما يسري على الخصومة أمام محكمة أول درجة فإنه يسري عليها في مرحلة الاستئناف على ما يستفاد من نص المادة 305 من قانون المرافعات. فإنه إذا استمر نوم الخصومة في الاستئناف مدة سنة بعد آخر إجراء صحيح وكان ذلك بفعل المستأنف أو امتناعه جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة سواء كان نومها راجعاً إلى قيام حالة من حالات الوقف أو الانقطاع التي نص عليها القانون في المواد من 292 إلى 300 من قانون المرافعات أو إلى أسباب أخرى، ذلك أن المشرع لم يقصد ربط سقوط الخصومة بحالات وقف الدعوى أو انقطاع الخصومة فيها المنصوص عليها في المواد السابقة بل جاء نصه في المادة 301 من قانون المرافعات عاماً يشمل جميع الحالات التي يقف فيها سير الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه. فسقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعي الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة من الزمن إذا طلب صاحب المصلحة توقيع ذلك الجزاء (1).
2 - إذ أوجب المشرع في المادة 407 مكرراً/ 2 من قانون المرافعات على المستأنف أن يعيد إعلان المستأنف عليه إذا لم يودع هذا الأخير مذكرة بدفاعه في ميعاد العشرين يوماً المخولة له في المادة 407 مكرراً/ 1 وعلق المشرع في المادة 407 مكرراً/ 2 اتخاذ الإجراء التالي من إجراءات الاستئناف وهو تعيين العضو المقرر وما يتلو ذلك من تحديد الجلسة التي تنظر فيها القضية على انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة ومن بينها ميعاد الخمسة عشر يوماً المخول في المادة 407 مكرراً/ 1 للمستأنف عليه لتقديم مذكرة بدفاعه والذي لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ إعادة إعلانه، فإنه ينبني على عدم قيام المستأنف بإعادة إعلان المستأنف عليه وقف السير في الاستئناف إلى أن يتم هذا الإجراء. فإذا انقضت سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي دون أن يقوم المستأنف بذلك الإجراء جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة لأن عدم السير في الاستئناف يكون في هذه الحالة بسبب امتناع المستأنف عن القيام بإجراء أوجبه عليه القانون صراحة. وليس صحيحاً القول بأن المشرع لم يقصد من إعادة إعلان المستأنف عليه سوى اعتبار الحكم الذي يصدر بعد هذا الإعذار حضورياً، ذلك أن المشرع لم يرتب على إعادة الإعلان، هذه النتيجة فحسب وإنما علق على اتخاذ هذا الإجراء إمكان متابعة السير في الاستئناف إذ جعل الإجراء التالي وهو تعيين العضو المقرر متوقفاً على اتخاذه وعلى انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ حصوله. ولا يقدح في ذلك كون المشرع لم يحدد للمستأنف ميعاداً لهذا الإجراء ولم ينص في القانون 264 لسنة 1953 على جزاء لعدم القيام به لأن هذا أو ذاك ليس من شأنه أن يمنع من تطبيق القواعد المنظمة لسقوط الخصومة، وقد أوردت المادة 301 مرافعات حكماً عاماً ينطبق في جميع الأحوال التي يقف فيها سير الخصومة بفعل المدعي أو امتناعه. وهدف المشرع من تقرير الجزاء الذي نصت عليه هذه المادة على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية هو حمل المدعي على موالاة السير في قضيته ومنع نومها، ولذلك فإن في القول بعدم تطبيق ذلك الجزاء على الاستئناف في مرحلة التحضير بقلم الكتاب تفويت لهدف الشارع من تقرير هذا الجزاء وتفويت أيضاً للحكمة التي ابتغاها من استحداث نظام التحضير في قلم الكتاب وهي على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون 264 لسنة 1953 العمل على سرعة تهيئة القضايا الاستئنافية للفصل فيها بعد أن دل العمل على أن نظام قاضي التحضير لم يحقق هذه الغاية. ولا وجه لما يقال من أن المستأنف عليه يعتبر هو المقصر لعدم تقديمه مذكرة بدفاعه ذلك أن هذا التقصير لا يثبت في حقه إلا بعد إعادة إعلانه من المستأنف، إذ راعى المشرف في إيجاب هذا الإجراء التحوط من احتمال عدم وصول الإعلان الأول إلى المستأنف عليه ومنحه فرصة أخرى للإدلاء بدفاعه وطالما أن المستأنف لم يقم بهذا الإجراء الذي لا يبدأ إلا به ميعاد الخمسة عشر يوماً المحدد لتقديم مذكرة المستأنف عليه فإن الميعاد يعتبر ممتداً بالنسبة للمستأنف عليه وبالتالي لا يمكن إسناد تقصير إليه. ومتى كان المستأنف لم يقم بإعادة إعلان المستأنف عليه فإنه لا يمنع من سقوط الخصومة ما يتخذه رئيس المحكمة من إجراءات لمتابعة السير في الاستئناف كتعيين العضو المقرر وتحديد جلسة لنظر القضية ولا عما يقوم به قلم الكتاب من إخطار الخصوم بتاريخ هذه الجلسة ولو تم ذلك قبل انقضاء سنة على آخر إجراء صحيح، ذلك لأن هذه الإجراءات لا تقطع مدة سقوط الخصومة ولا تؤثر على حقوق الخصوم لما يشترط في الإجراء القاطع من أن يكون صادراً من أحد طرفي الخصومة وموجهاً إلى الطرف الآخر بقصد استئناف السير فيها. هذا إلى أن حق رئيس المحكمة في تعيين العضو المقرر وفي تحديد الجلسة التي تنظر فيها القضية لا ينشأ على ما تقرره المادة 407 مكرراً/ 2 إلا بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة ومن بينها ميعاد الخمسة عشر يوماً المحدد لتقديم مذكرة المستأنف عليه وهذا الميعاد لا يبدأ إلا من تاريخ إعادة إعلان المستأنف عليه بواسطة المستأنف فلا يمكن القول بانقضائه إلا إذا قام المستأنف بهذا الإجراء. ولئن كان المشرع عندما أصدر القانون 264 لسنة 1953 بتعديل بعض مواد قانون المرافعات بشأن إجراءات رفع الاستئناف وتحضيره قد صرح في مذكرته الإيضاحية بأنه استلهم في ذلك النظام المتبع في تحضير الطعون بطريق النقض، إلا أنه لم ينقل ذات النصوص الخاصة بالنقض وهي تحديد مواعيد منضبطة يتلو بعضها بعضاً ويبدأ كل منها بانتهاء الميعاد السابق دون اشتراط أي عمل من جانب أحد الخصوم ليبدأ جريانها كما هو الحال في الاستئناف بالنسبة للميعاد المحدد لتقديم مذكرة المستأنف عليه والذي لا يبدأ إلا بإعادة إعلانه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 227 سنة 1955 كلي الجيزة طالباً الحكم أصلياً بإلزامها بإزالة مباني السور والغرفة التي أقامتها في أرضها واحتياطياً القضاء بعدم أحقية الطاعنة في إقامة مباني السور والغرفة المذكورين وأحقيته في إزالتهما على مصروفاتها وفي 13/ 3/ 1957 قضت محكمة الجيزة الابتدائية برفض الدعوى فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم بعريضة أودعها قلم الكتاب في 29 من يونيه سنة 1957 وأعلنت في أول يوليه سنة 1957 ثم قام المستأنف في 22/ 7/ 1957 بإيداع مذكرة أحال فيها إلى الأسباب التي بينها في صحيفة استئنافه وفي 19 من أكتوبر سنة 1958 أعلن قلم الكتاب الطرفين بالحضور لجلسة 29/ 11/ 1958 وفي تلك الجلسة دفعت المطعون ضدها بسقوط الخصومة وقالت إن المطعون ضده (المستأنف) لم يقم بإعلانها بإيداع مذكرته حسبما توجب المادة 407 مكرر من قانون المرافعات وترتب على ذلك أن أهمل السير في الدعوى بفعله مدة زادت عن السنة مما يترتب عليه سقوط الخصومة في الاستئناف. وفي 17/ 5/ 1959 قضت محكمة استئناف القاهرة برفض هذا الدفع وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليها (الطاعنة) أن تزيل في خلال ثلاثة أسابيع مباني السور والغرفة المقامة على الحد الفاصل بين أرضها وبين أرض المستأنف (المطعون ضده) وإلا أزالها المستأنف بمصاريف يرجع بها عليها - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 8/ 1/ 1963 وفيها صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها التي طلبت فيها نقض الحكم وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحدد لنظره أمامها تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ذلك أن الطاعنة قد دفعت بسقوط الخصومة في الاستئناف لانقضاء سنة على آخر إجراء صحيح فيه تأسيساً على أن المطعون ضده عندما رفع استئنافه قد اكتفى بإيداع صحيفته في 29 يونيه سنة 1957 وإعلانها في أول يوليه سنة 1957 ثم أودع مذكرته الشارحة في 22/ 7/ 1957 ولم يقم بعد ذلك بإعادة إعلان الطاعنة بإيداع مذكرة بدفاعها كما توجب المادة 407 مكرر (1) من قانون المرافعات ومن ثم فقد ظلت الخصومة قائمة منذ ذلك التاريخ حتى 19/ 10/ 1958 حيث أعلنت الطاعنة بالحضور لجلسة 29/ 11/ 1958 وهي مدة جاوزت السنة وذلك بفعل المطعون ضده وبإهماله ما يترتب عليه حتماً سقوط الخصومة في الاستئناف - إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع بالسقوط بمقولة إن الإعذار المنصوص عليه في المادة 407 مكرراً لا يقصد منه إلا اعتبار الحكم حضورياً وليس من الإجراءات الوجوبية اللازمة لسير الدعوى وهو قول يخالف القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح - ذلك أنه لما كانت الخصومة في الاستئناف تنعقد بإعلانه إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم ولا يمنع من استمرار قيامها بعد ذلك مرور القضية في مرحلة التحضير في قلم الكتاب إذ القضية في هذه المرحلة يكون شأنها شأن القضايا المتداولة بالجلسات من حيث ما يجري على الخصومة فيها - وكانت المادة 301 من قانون المرافعات قد أجازت للمدعى عليه ومن في حكمه أن يطلب في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي وكان حكم هذه المادة كما يسري على الخصومة أمام محكمة أول درجة فإنه يسري عليها في مرحلة الاستئناف على ما يستفاد من نص المادة 305 من قانون المرافعات فإنه إذا استمر نوم الخصومة في الاستئناف مدة سنة بعد آخر إجراء صحيح وكان ذلك بفعل المستأنف أو امتناعه جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة سواء كان نومها راجعاً إلى قيام حالة من حالات الوقف أو الانقطاع التي نص عليها القانون في المواد من 292 إلى 300 من قانون المرافعات أو إلى أسباب أخرى، ذلك أن المشرع لم يقصد ربط سقوط الخصومة بحالات وقف الدعوى أو انقطاع الخصومة فيها المنصوص عليها في المواد السابقة بل جاء نصه في المادة 301 من قانون المرافعات عاماً يشمل جميع الحالات التي يقف فيها سير الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه. فسقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعي الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة من الزمن إذا طلب صاحب المصلحة توقيع ذلك الجزاء - وإذ كان المشرع قد أوجب في المادة 407 مكرراً/ 2 من قانون المرافعات على المستأنف أن يعيد إعلان المستأنف عليه إذا لم يودع هذا الأخير مذكرة بدفاعه في ميعاد العشرين يوماً المخولة له في المادة السابقة, وعلق المشرع في المادة 407 مكرراً/ 2 اتخاذ الإجراء التالي من إجراءات الاستئناف وهو تعيين العضو المقرر وما يتلو ذلك من تحديد الجلسة التي تنظر فيها القضية على انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة ومن بينها ميعاد الخمسة عشر يوماً المخول في المادة 407 مكرراً/ 1 للمستأنف عليه لتقديم مذكرة بدفاعه والذي لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ إعادة إعلانه فإنه ينبني على عدم قيام المستأنف بإعادة إعلان المستأنف عليه وقف السير في الاستئناف إلى أن يتم هذا الإجراء فإذا انقضت سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي دون أن يقوم المستأنف بذلك الإجراء جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة لأن عدم السير في الاستئناف يكون في هذه الحالة بسبب امتناع المستأنف عن القيام بإجراء أوجبه عليه القانون صراحة، وليس صحيحاً القول بأن المشرع لم يقصد من إعادة إعلان المستأنف عليه سوى اعتبار الحكم الذي يصدر بعد هذا الإعذار حضورياً ذلك أن المشرع لم يرتب على إعادة الإعلان هذه النتيجة فحسب وإنما علق على اتخاذ هذا الإجراء إمكان متابعة السير في الاستئناف إذ جعل الإجراء التالي وهو تعيين العضو المقرر متوقفاً على اتخاذه وعلى انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ حصوله ولا يقدح في ذلك كون المشرع لم يحدد للمستأنف ميعاداً لهذا الإجراء ولم ينص في القانون رقم 264 سنة 1953 على جزاء لعدم القيام به لأن هذا أو ذاك ليس من شأنه أن يمنع من تطبيق القواعد المنظمة لسقوط الخصومة وقد أوردت المادة 301 مرافعات حكماً عاماً ينطبق في جميع الأحوال التي يقف فيها سير الخصومة بفعل المدعي أو امتناعه وهدف المشرع من تقرير الجزاء الذي نصت عليه هذه المادة على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية هو حمل المدعي على موالاة السير في قضيته ومنع نومها ولذلك فإن في القول بعدم تطبيق ذلك الجزاء على الاستئناف في مرحلة التحضير بقلم الكتاب تفويت لهدف الشارع من تقرير هذا الجزاء وتفويت أيضاً للمحكمة التي ابتغاها من استحداث نظام التحضير في قلم الكتاب وهي على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون 264 لسنة 1953 العمل على سرعة تهيئة القضايا الاستئنافية للفصل فيها بعد أن دل العمل على أن نظام قاضي التحضير لم يحقق هذه الغاية ولا وجه لما يقال - من أن المستأنف عليها تعتبر هي المقصرة لعدم تقديمها مذكرة بدفاعها ذلك أن هذا التقصير لا يثبت في حقها إلا بعد إعادة إعلانها من المستأنف إذ راعى المشرع في إيجاب هذا الإجراء التحوط من احتمال عدم وصول الإعلان الأول إلى المستأنف عليها ومنحها فرصة أخرى للإدلاء بدفاعه وطالما أن المستأنف لم يقم بهذا الإجراء الذي لا يبدأ إلا به ميعاد الخمسة عشر يوماً المحدد لتقديم مذكرتها فإن الميعاد يعتبر ممتداً بالنسبة للمستأنف عليها وبالتالي لا يمكن إسناد تقصير ما إليها ومتى كان المستأنف لم يقم بإعادة إعلان المستأنف عليها فإنه لا يمنع من سقوط الخصومة ما يتخذه رئيس المحكمة من إجراءات لمتابعة السير في الاستئناف كتعيين العضو المقرر وتحديد جلسة لنظر القضية ولا ما يقوم به قلم الكتاب من إخطار الخصوم بتاريخ هذه الجلسة ولو تم ذلك قبل انقضاء سنة على آخر إجراء صحيح ذلك لأن هذه الإجراءات لا تقطع مدة سقوط الخصومة ولا تؤثر على حقوق الخصوم لما يشترط في الإجراء القاطع من أن يكون صادراً من أحد طرفي الخصومة وموجهاً إلى الطرف الآخر بقصد استئناف السير فيها هذا إلى أن حق رئيس المحكمة في تعيين العضو المقرر وفي تحديد الجلسة التي تنظر فيها القضية لا ينشأ على ما تقرره المادة 407 مكرراً/ 2 إلا بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة ومن بينها ميعاد الخمسة عشر يوماً المحدد لتقديم مذكرة المستأنف عليها وهذا الميعاد كما سلف القول لا يبدأ إلا من تاريخ إعادة إعلان المستأنف عليها بواسطة المستأنف فلا يمكن القول بانقضائه إلا إذا قام المستأنف بهذا الإجراء ولئن كان المشرع عندما أصدر القانون 264 لسنة 1953 بتعديل بعض مواد قانون المرافعات بشأن إجراءات رفع الاستئناف وتحضيره قد صرح في مذكرته الإيضاحية بأنه استلهم في ذلك النظام المتبع في تحضير الطعون بطريق النقض إلا أنه لم ينقل ذات النصوص الخاصة بالنقض وهي تحدد مواعيد منضبطة يتلو بعضها بعضاً ويبدأ كل منها بانتهاء الميعاد السابق دون اشتراط أي عمل من جانب أحد الخصوم ليبدأ جريانها كما هو الحال في الاستئناف بالنسبة للميعاد المحدد لتقديم مذكرة المستأنف عليه والذي لا يبدأ إلا بإعادة إعلانه - ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون في محله مما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه ولما تقدم من أسباب.


(1) المبادئ الواردة بهذا الحكم تضمنها الأحكام الصادرة بذات الجلسة في الطعون 478 س 29 ق, 87 س 30 ق, 135 س 30 ق, 136 س 30 ق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق