الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 مارس 2023

الطعن 299 لسنة 30 ق جلسة 18 / 3 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 ق 56 ص 356

جلسة 18 من مارس سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ محمود القاضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وحافظ محمد بدوي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.

---------------

(56)
الطعن رقم 299 لسنة 30 القضائية

"محاماة". "أتعاب المحاماة". "تقديرها". "ولاية المحكمة الابتدائية بنظرها". اختصاص. "الاختصاص القيمي".
للمحامي والموكل طريقان لطلب تقدير الأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي هما اللجوء إلى القضاء أو إلى مجلس النقابة. اختيار أيهما أحد الطريقين ابتداء يسقط حقه في العودة إلى الطريق الآخر بدعوى مبتدأة. نظر المحكمة الابتدائية للتظلم من أمر التقدير لا يكون باعتبارها هيئة تفصل في التقدير ابتداء وإنما باعتبارها جهة طعن في تقدير أصدره مجلس النقابة.
مناط تطبيق المادة 51 مرافعات هو الدعاوى التي تفصل فيها المحكمة الابتدائية بصفة مبتدأة دون الحالات الأخرى التي تنظر فيها بوصفها جهة طعن.

------------------
مؤدى نصوص المواد 46 و47 و49 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 أن المشرع قد ناط بمجلس نقابة المحامين تقدير أتعاب المحامي عند الاختلاف على قيمتها في حالة عدم وجود اتفاق كتابي عليها وذلك بناء على طلب المحامي أو الموكل، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن المشرع قد رسم للمحامي والموكل طريقين لطلب تقدير الأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي عليها - هما اللجوء إلى القضاء أو إلى مجلس النقابة، فإذا اختار أحدهما طريقاً من هذين ابتداء فلا يحق له العودة إلى الطريق الآخر بدعوى مبتدأة، وبذلك يكون المشرع قد أضفى على مجلس النقابة ولاية القضاء في خصوص تقدير الأتعاب، ومن ثم فإن المحكمة الابتدائية حين تنظر التظلم من أمر التقدير الصادر من النقابة إنما تنظره لا باعتبارها هيئة تفصل في التقدير ابتداء وإنما باعتبارها جهة طعن في تقدير أصدره مجلس النقابة مما ينتفي معه تطبيق المادة 51 من قانون المرافعات التي تنص على أن "تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين وخمسين جنيهاً" ذلك أن مناط تطبيق هذا النص هو الدعاوى التي تفصل فيها المحكمة بصفة مبتدأة دون الحالات الأخرى التي تنظر فيها بوصفها جهة طعن. ومن ثم فإنه إذا كان النزاع المطروح على المحكمة الابتدائية هو طعن في قرار مجلس نقابة المحامين وقد صدر هذا القرار في طلب تقدم به المحامي لتقدير أتعابه بمبلغ ألف وخمسمائة جنيه فإن قيمة هذا الطلب تكون هي المناط في تحديد الاختصاص للمحكمة التي تنظر التظلم من القرار الصادر في هذا الطلب وهي التي يتحدد بها كذلك نصاب الاستئناف وبالتالي يكون قضاء المحكمة الابتدائية في هذا التظلم قابلاً للاستئناف أمام محكمة الاستئناف (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن طلب من مجلس نقابة المحامين تقدير مبلغ 1500 ج مقابل أتعاب محاماة له عن أعمال قضائية وإدارية باشرها للمطعون ضده بوصفه محامياً عنه - وقيد الطلب برقم 217 سنة 1957 وبتاريخ 15/ 12/ 1958 قرر مجلس نقابة المحامين تقدير الأتعاب المستحقة للطاعن بمبلغ 200 ج - فتظلم المطعون ضده من هذا التقدير أمام محكمة القاهرة الابتدائية طالباً إلغاء الأمر الصادر به ورفض الطلب وقيد التظلم برقم 2067 سنة 1959 كلي مصر. وأثناء نظره تظلم الطاعن بدوره - وبتاريخ 8/ 2/ 1960 قضت المحكمة باستبعاد هذا التظلم المقابل لعدم سداد الرسوم المستحقة عنه وفي موضوع التظلم المرفوع من المطعون ضده بتعديل أمر التقدير المتظلم منه والاكتفاء بإلزام المتظلم (المطعون ضده) بأن يدفع للمتظلم ضده (الطاعن) مبلغ مائة جنيه - فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 460 سنة 37 ق وبتاريخ 5/ 5/ 1960 قضت المحكمة المذكورة بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب. فقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 23/ 11/ 1963 إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون ويقول في بيان ذلك إن الفقرة الأولى من المادة 47 من قانون المحاماة رقم 96 سنة 1957 تجعل المناط في تحديد المحكمة المختصة بنظر التظلم في أمر التقدير هو قيمة الطلب الذي يتقدم به المحامي لمجلس النقابة، ولما كانت قيمة الطلب الذي تقدم به الطاعن إلى المجلس 1500 ج ألف وخمسمائة جنيه فإن الاختصاص بنظر التظلم من أمر التقدير يكون للمحكمة الابتدائية ويكون حكمها فيه قابلاً للاستئناف عملاً بالمادة 51 من قانون المرافعات. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن قيمة الدعوى تقدر بمائتي جنيه حسب أمر التقدير وأنها لذلك تدخل في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية فإنه يكون قد أخطأ في القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه على قوله "إنه يبين أن نصاب الدعوى أمام محكمة أول درجة تحدد بمبلغ 200 ج وأن المستأنف (الطاعن) لم يستمر في تظلمه وقرر في عريضة استئنافه أنه مع ما في هذا التقدير من إجحاف فإنه آثر ألا يسير في طريق المطالبة والخصومة لنهايته توفيراً للجهد الذي يحسن بذله في سبيل آخر - وأنه طبقاً للمادة 51 مرافعات يكون الحكم المطعون فيه غير قابل للاستئناف لأنه دون النصاب إذ لا يجاوز مبلغ 250 ج الذي يبرر استئناف الأحكام التي تصدر من المحاكم الابتدائية. ولذلك يتعين الحكم بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب عملاً بالمادة 51 مرافعات ولو لم يدفع المستأنف ضده (المطعون ضده) بذلك لأنه من النظام العام، وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه وأسس عليه قضاءه غير صحيح في القانون - ذلك أن المادة 46 من القانون 96 لسنة 1957 تنص على أنه "يقدر مجلس النقابة أتعاب المحامي بناء على طلبه أو طلب الموكل وذلك عند عدم الاتفاق عليها كتابة - ويجب أن تخطر النقابة المطلوب التقدير ضده بصورة من طلب التقدير وبالجلسة التي تحدد لنظره بكتاب موصى عليه ليحضر أمام المجلس أو ليقدم ملاحظاته كتابة - كما يجب إخطار طالب التقدير بالجلسة المحددة لنظر الطلب. وعلى المحامي أن يعلن موكله بصورة من أمر التقدير الصادر من مجلس النقابة بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من رئيس المحكمة الابتدائية أو الجزئية التابع لها محل إقامة المحامي حسب الأحوال "وتنص المادة 47 من ذلك القانون على أن للمحامي وللموكل حق التظلم في أمر التقدير في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بالأمر، وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة المقيم بدائرتها المحامي كلية كانت أو جزئية حسب الطلب وينظر التظلم في أمر التقدير على وجه الاستعجال بغرفة المشورة ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة في التظلم بكافة أوجه الطعن العادية وغير العادية ما عدا المعارضة ويتبع في ذلك القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات". وتنص المادة 49 على أن للمحامي الذي صدر أمر بتقدير أتعابه أو محضر صلح مصدق عليه من المجلس أو من المحكمة أو حكم صادر في الطعن أن يحصل على أمر باختصاصه بعقارات من صدر أمر التقدير أو الحكم ضده أو محضر الصلح - ومؤدى هذه النصوص جميعاً أن المشرع قد ناط بمجلس نقابة المحامين تقدير أتعاب المحامي عند الاختلاف على قيمتها في حالة عدم وجود اتفاق كتابي عليها وذلك بناء على طلب المحامي أو الموكل، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المشرع قد رسم للمحامي والموكل طريقين لطلب تقدير الأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي عليها - هما اللجوء إلى القضاء أو إلى مجلس النقابة، فإذا اختار أحدهما طريقاً من هذين ابتداء فلا يحق له العودة إلى الطريق الآخر بدعوى مبتدأة، وبذلك يكون المشرع قد أضفى على مجلس النقابة ولاية القضاء في خصوص تقدير الأتعاب - لما كان ذلك، فإن المحكمة الابتدائية حين تنظر التظلم من أمر التقدير الصادر من النقابة إنما تنظره لا باعتبارها هيئة تفصل في التقدير ابتداء وإنما باعتبارها جهة طعن في تقدير أصدره مجلس النقابة مما ينتفي معه تطبيق المادة 51 من قانون المرافعات التي تنص على أن تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين وخمسين جنيهاً - ذلك أن مناط تطبيق هذا النص هو الدعاوى التي تفصل فيها المحكمة بصفة مبتدأة دون الحالات الأخرى التي تنظر فيها بوصفها جهة طعن - ومتى كان ذلك، وكان النزاع المطروح على المحكمة الابتدائية هو في حقيقته طعن في قرار مجلس نقابة المحامين الصادر في طلب تقدم به المحامي الطاعن بتقدير مبلغ 1500 ج أتعاباً له كما سبق البيان، فإن قيمة هذا الطلب تكون هي المناط في تحديد الاختصاص للمحكمة التي تنظر التظلم من القرار الصادر في هذا الطلب، وهي التي يتحدد بها كذلك نصاب الاستئناف - لما كان ذلك، فإن دعوى التظلم التي نظرتها المحكمة الابتدائية تكون قيمتها ألف وخمسمائة جنيه وبالتالي يكون قضاء المحكمة المذكورة فيها قابلاً للاستئناف أمام محكمة الاستئناف - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يستوجب نقضه بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) نقض 8/ 6/ 1961 الطعن 51 سنة 26 ق السنة 12 ص 532.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق