جلسة 27 من أبريل سنة 1953
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.
--------------
(274)
القضية رقم 270 سنة 23 القضائية
إثبات.
دليل. لا يشترط أن يكون صريحا دالا بنفسه على الواقعة.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية 1 - عبد العال حسين راشد (الطاعن) و2 - تفادي محمد عبد العال بأنهما: أحرزا وحازا مواد مخدرة (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وذلك بقصد الاتجار, وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و3 و35/ 6 ب و40 و41 و42 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة البداري الجزئية دفع المتهمان ببطلان القبض والتفتيش وبعد أن أنهت سماعها قضت حضوريا عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بقبول الدفع وبطلان القبض والتفتيش وبراءة المتهمين وأمرت بالمصادرة. فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة إلغاءه ومعاقبة المتهمين بمواد الاتهام. ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت حضوريا: أولا - وبإجماع آراء حضرات أعضاء الهيئة بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول ورفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وصحتهما وحبسه سنتين مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه. وثانيا - بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم الثاني ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه جاء قاصرا مخطئا في الإسناد, إذ قال إن الطاعن أقر في جميع مراحل الدعوى بأنه كان يحمل المقطف الذي عثر فيه على المخدر, مع أن الطاعن وإن قال ذلك فإنه قرر أنه كان يجهل محتوياته وتأيد دفاعه بهروب صاحب المقطف الذي كان يرافقه وأن الحكم أخذ في رفضه الدفع ببطلان التفتيش بأن الطاعن قد تخلى باختياره عن المقطف الذي عثر فيه على المخدر مع أن العسكري عطيه علي شهد بأن رجال البوليس قبضوا على المتهم معه المقطف, وأنه لم يلقه على الأرض إلا بعد القبض عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها عليها, ولما كان الحكم قد أورد مؤدي اعتراف الطاعن بحمل المقطف بما لا يختلف عما يقوله الطاعن في طعنه, وكان للمحكمة أن تقدره بوصف كونه دليلا في الدعوى وأن تأخذ منه بما تطمئن إليه وترتب عليه ما تراه مؤديا إليه من ثبوت الواقعة إذ لا يشترط في الدليل أن يكون صريحا دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها, بل يجوز أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج وترتيب النتائج على المقدمات, وكان الحكم في بيانه للواقعة قد أثبت أن تخلي الطاعن عن المقطف كان باختياره وقبل القبض عليه أو التعرض لحريته, ورد ما قاله إلى أصله الثابت في الأوراق ومن ذلك ما شهد به العسكري عطيه علي مجاهد أمام المحكمة الاستئنافية, وكان للمحكمة أن تأخذ باقوال شاهد في إحدى مراحل الدعوى, دون ما شهد به في مرحلة أخرى - لما كان ذلك, فإن ما ينعاه الطاعن لا يكون له محل, إذ هو مجادلة في وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق