الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 مارس 2023

الطعن 281 لسنة 23 ق جلسة 27/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 275 ص 755

جلسة 27 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن وحسن داود وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

--------------

(275)
القضية رقم 281 سنة 23 القضائية

عاهة مستديمة. 

استخلاص الاستدامة من عدم توقع ملء الفقد العظمي بنسيج عظمي. احتمال ملئه بنسيج ليفي. استخلاص سائغ.

--------------
إذا كان الحكم قد استخلص دوام العاهة من عدم توقع ملء الفقد العظمي بنسيج عظمي, وإن كان من المحتمل أن يملأ بنسيج ليفي, وذلك بناء على رأي الطبيب الشرعي الذي أشار الحكم إلى تقريره - فذلك استخلاص سائغ, ولا يصح أن يعاب به الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعنين بأنهما: الأول: ضرب بدير علي الهرميس عمدا ببلطة على رأسه فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة بالجبهة يستحيل برؤها وهى فقد جزء من عظامه في مساحة مستديرة الشكل قطرها 1.5سنتيمترا لا ينتظر ملؤها بنسيج عظمي وقد أصبح المصاب بسبب هذا الفقد عرضة لحدوث مضاعفات كإلتهاب السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع كما أصبح المخ موضع هذا الفقد أشد تأثرا بالإصابات الخفيفة التي قد تقع على هذا الجزء الفاقد لوقايته الطبيعية والتي ما كانت تؤثر عليه لو ظل محميا بالعظام وتقدر هذه العاهة بنحو 7% (سبعة في المائة) وهى تعرض حياة المصاب للخطر. والثاني: ضرب المجني عليه بدير علي الهرميس عمدا بعصا فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة أقل من عشرين يوما. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادتين 240/ 1و242/ 1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. وادعى بدير علي الهرميس بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات طنطا قضت عملا بمادتي الاتهام سالفتي الذكر بمعاقبة المحمدي المرسي الجيار بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمعاقبة السيد السيد البربري بالحبس مع الشغل لمدة شهرين وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لبدير علي الهرميس المدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الأول يقول إن بالحكم المطعون فيه قصورا وإنه أخطأ في تطبيق القانون إذ دانه في جريمة إحداث جرح تخلفت عنه عاهة مستديمة مكتفيا في وصف العاهة بقوله إن ما نشأ عن الجرح من فقد عظمي لا ينتظر ملؤه بنسيج من العظام ومؤدى ذلك أنه يحتمل أن تعود الحالة إلى أصلها غاية ما في الأمر أنه احتمال ضعيف ولكنه لا يصل إلى استحالة ملئه بالعظام وتعذر الشفاء ثم إنه قضى للمجني عليه بتعويض على الطاعن مع أنه استشهد بشاهد فخذله واستشهد بأخر فقال إنه لم ير شيئا ولو رفع دعواه أمام المحكمة المدنية لرفضت.
ومن حيث إنه عن القصور فإن الطاعن يبنيه على تعدد روايات المجني عليه عمن ضربه وعن سبب الحادث وعمن أشهدهم على وقوع الضرب وعدم موافقتهم له على ما أراد اشهادهم عليه والتفات المحكمة عن الرد على ما دفع به الطاعن تأسيسا على هذا التضارب.
ومن حيث إنه لما كان لمحكمة الموضوع أن تعول على رواية شاهد بعينها دون غيرها من الروايات متى اطمأنت إليها وكان المجني عليه قد أسند إلى الطاعن في أقواله التي أبداها أمام المحكمة أنه هو الذي أحدث به الإصابة التي نشأت عنها العاهة المستديمة, ولما كان أخذ المحكمة بهذه الأقوال يعني ضمنا اطراح المطاعن التي وجهها الدفاع عن الطاعن إليها فإن ما يثيره هذا الأخير في هذا الوجه من طعنه لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض ويتعين لذلك رفض هذا الوجه.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالوجه الأول فإن الحكم المطعون فيه بعد أن سرد أدلة الدعوى انتهى إلى القول" ومن حيث إنه لما تقدم يكون قد ثبت لهذه المحكمة أن المحمدي الجيار في الزمان والمكان سالفي الذكر ضرب بدير علي الهرميس عمدا ببلطة على راسه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة بالجبهة يستحيل برؤها وهى فقد جزء من عظام الجبهة في مساحة مستديرة الشكل قطرها 1.5سنتيمترا لا ينتظر ملؤها بنسيج عظمي... الخ" ولما كان الحكم قد استخلص دوام العاهة من عدم توقع ملء الفقد بنسيج عظمي وإن كان من المحتمل أن يملأ بنسيج ليفي وهو استخلاص مقبول ومبني علي ما رأه الطبيب الشرعي الذي اشار الحكم إلى تقريره - لما كان ذلك فإن هذا الوجه يكون على غير أساس, ويتعين رفضه.
ومن حيث إن الوجه الثالث لا يخرج عن كونه جدلا في تقدير أدلة الدعوى على زعم أنها لو رفعت أمام المحاكم المدنية لما قضى له بالتعويض المقضي به لافتقار الدعوى إلى الدليل وهو زعم لا أساس له من القانون.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن المقدم من الطاعن الأول شكلا ورفضه موضوعا وعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الثاني شكلا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق