جلسة 27 من أبريل سنة 1953
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.
----------------
(273)
القضية رقم 268 سنة 23 القضائية
حكم. تسبيبه.
خطأ في الإسناد يعيب الحكم. مثال.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه (1) أحرز سلاحا ناريا يطلق الرصاص "بندقية ذات ماسورة مششخنة" بدون ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه. و(ب) أحرز ذخائر "طلقات الرصاص" مما يستعمل في البندقية سالفة الذكر, وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1و9/ 3و5و10و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949, فقررت بذلك ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام المذكورة وبالمادتين 32و17 من قانون العقوبات بالحبس مع الشغل لمدة سنة ومصادرة السلاح. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
وحيث إن مما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه استند في إدانته إلى غير ما هو ثابت في الأوراق, إذ نسب إلى الشاهد كامل محمود أنه تعرف بالجلسة على البندقية المضبوطة وقال إنها هى بذاتها التي كان المتهم يحملها, في حين أن أقوال هذا الشاهد, كما هى مدونة في محضر الجلسة, لا تؤدي هذا المعنى.
وحيث إنه يبين من الرجوع إلى محضر الجلسة, أن المحكمة عرضت البندقية المضبوطة على شاهد الإثبات, كامل محمود إبراهيم, وسألته هل هذه البندقية هى التي كانت مع المتهم, فأجاب أنه لا يعرف في السلاح, ولا يعرف أهى التي كانت معه أم غيرها. ولما كان الحكم قد استند إلى شهادة هذا الشاهد فقال إنه تعرف بالجلسة على البندقية المضبوطة على أنها هى بنفسها التي كان يحملها المتهم, لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انطوى علي خطأ في الاسناد, يعيبه, ويستوجب نقضه, من غير حاجة للتعرض لأوجه الطعن الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق