باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الأحد ( أ )
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ خالد مقلد نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ محمد قنديل و مصطفى الدخميسي وأسامة عبد الرحمن أبو سليمه و محمد
غنيم نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ إسلام الشافعي .
وأمين السر السيد / هشام عبد القادر .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة .
في يوم الأحد الموافق 28 من المحرم سنة 1443ه الموافق 5 من سبتمبر سنة
2021م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 25478 لسنة 88 القضائية .
المرفوع من :
...... محكوم عليه
ضد
النيابة العامة
----------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 11396 لسنة ٢٠١8 قسم
العطارين (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 897 لسنة ٢٠١8) . بأنه في يوم 25 من مارس
سنة ٢٠١8 بدائرة قسم العطارين - محافظة الإسكندرية .
- أحرز بقصد التعاطي أقراصاً تحوى جوهر (الترامادول) المخدر في غير
الأحوال المصرح بها قانوناً .
- أحرز بقصد التعاطي أقراصاً تحوي مواد تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة
(البنزهيكسول والكلونازيبام أحد مشتقات البنزوديازبين) في غير الأحوال المصرح بها
قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 15 من سبتمبر سنة 2018 عملاً
بالمواد ۱/۱ ، ۲ ، ۳۷/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61
لسنة ۱۹77 ، ۱۲۲ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم (١٥٢) من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق
بالقانون الأول والمضاف بقرار وزير الصحة رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٢ ، مع إعمال نص المادة
17 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمده سنة واحدة وبتغريمه عشرة
آلاف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة . بعد أن استبعدت من
الوصف التهمة الثانية .
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن الأستاذ/ .... المحامي
بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 30 من سبتمبر سنة 2018
، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 13 من نوفمبر سنة 2018 موقعاً عليها من الأستاذ/ ....
المحامي .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة على النحو المبين
بمحضر الجلسة .
--------------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إد دانه بجريمة إحراز
عقار الترامادول المخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في
الاستدلال ، وانطوى على إخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة
للعقوبة بياناً كافياً بما تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ولم يورد مؤدى
الأدلة في بيان كاف ، ولم يشر إلى نص القانون الذي دان الطاعن بمقتضاه ، وعول في
إدانته على أقوال الضابط وحده والذي حجب دون مبرر رجال القوة المرافقة له عن
الشهادة ، وخلو الأوراق من دليل آخر يساندها ، كما استند إلى اعترافه بتحقيقات
النيابة العامة رغم كونه وليد اكراه ، وعدوله عنه في جلسة المحاكمة ، وعرض بما لا
يسوغ للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس كون ضابط الواقعة لم يتبين
كنه المادة المخدرة قبل القبض على الطاعن . بما يعيب الحكم ويستوجب نقصه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة
مستمدة من أقوال ضابط الواقعة وما انتهى إليه تقرير المعمل الكيماوي ، لما كان ذلك
، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوع فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان البين مما أورده الحكم كافياً في تفهم
واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة ، وتتوافر به جميع الأركان القانونية
للجريمة التي دان الطاعن بها ، وكانت الأدلة التي أوردها الحكم سائغة ومن شأنها أن
تودي إلى ما رتيه عليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما
كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين مواد الاتهام التي دان الطاعن بها -
خلافاً لما يزعمه الطاعن - فإن النعي على الحكم بإغفال نص القانون يكون في غير
محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في
المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة ، وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي
دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن
الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل
في الدعوى ، فإن تعويل الحكم على شهادة شاهد واحد ليس فيه ما يخالف القانون ،
وينحل نعي الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة
الموضوع بغير معقب . هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه - خلافاً لما ذهب إليه
الطاعن بأسباب طعنه - قد عول على اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة وكذا
نتيجة تحليل العينة التي قامت النيابة العامة بالحصول عليها منه ، ومن ثم فإن منعى
الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف
في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية
في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في
أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه في
مراحل أخرى ، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يدفع
ببطلان الاعتراف الصادر منه ، ولا بأنه كان وليد إكراه ، فلا يُقبل منه إثارة ذلك
لأول مرة لدى محكمة النقض ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون في غير
محله . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن من بطلان القبض والتفتيش
لانتفاء حالة التلبس ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن
استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من ذلك القبض المدعى
ببطلانه ، وإنما أقام قضاءه على الأدلة المستمدة من اعتراف الطاعن أمام النيابة
العامة ومن تقرير المعامل الكيماوية لفحص العينة المأخوذة منه بمعرفة النيابة
العامة ، وهي أدلة مستقلة عن القبض وما أسفر عنه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا
الصدد لا يكون قويماً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس
متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق