باسم الشعب
محكمــة النقــــــــض
الدائــــــرة الجنائيــــــــــة
الاثنين (ب)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هاني عبد الجابر نائب رئيس المحكمــــة
وعضوية السادة القضاة / أحمد عبـد الودود و حازم بدوي ووائـل شوقي نواب رئيس
المحكمـــة وتامر عابدين
وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام فؤاد
.
وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة .
في يوم الإثنين 21 من جمادى الآخرة سنة 1443 هـ الموافق 24 من يناير
سنة 2022م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 7973 لسنة 91 القضائية .
المرفوع من :
..... محكوم عليــــــــــــهم
ضــــــــــد
النيابـــة العامــــة
-------------------
" الوقائــــــــع "
اتهمت النيابـة العامـة الطـاعن، فـي قضية الجناية رقـم ٣٨٦٦ لسنة
2020 قسم العجـوزة ( والمقيــدة بالجـدول الكلـي بـرقم 3773 لسنــة 2020 شمال
الجيزة ) بوصـف أنـه فـي يــوم 21 من نوفمبر سنة 2020 بـدائرة قسـم شـرطة العجـوزة
- محافظة الجيزة :
(1) أحـرز بقصـد التـعـاطـي جـوهر وعقار مخدرين الترامــادول، الكلونازيـبام
فـي غيـر الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحـالته إلـى محكمـة جـنايات الجيـزة لمعاقبتـه طبقـاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمـة المذكورة قضـت حـضوريـاً بتاريخ 27 من مارس سنة 2020 عملاً
بـالمواد ۱، ۲، 27 /1، 37 /1، 42/ 1، 45/ 1 مـن القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل
بالقانون ١٢٢ لسنة ١٩٨٩، والبنـد رقـم (152) مـن القـسم الثـانـي مـن الـجـدول
رقـم (۱) والفقـرة (د) مـن الجـدول رقـم (۳) الملحـق بالقانون الأول والمضاف
أولهمـا بقـرار الصـحة ١٢٥ لسنة ٢٠١٢ والمستبدل بـقـرار وزيـر الصـحة ٨٩ لسنة ١٩٨٩
مع إعمـال المادتين ۱۷، ۳۲ مـن قـانون العقوبات، بمُعاقبتـه بـالحبس لمدة ستة أشهر
وبتغريمـه عشـرة آلاف جنيـه لمـا نسـب إليــه وبمصـادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 17 من مايو سنة 2021،
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 24 من الشهر والسنة ذاتهما موقعٌ عليها من الأُستاذ
/ ...... المُحامي.
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
----------------
" المحـكـمـــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي
إحراز عقار الترامادول المخدر، ومادة تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة بقصد التعاطي
قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والبطلان، والاخلال بحق الدفاع،
والخطأ في الإسناد، ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به
أركان الجريمتين والأدلة التي عول عليها في قضائه، وأطرح بما لا يصلح الدفع ببطلان
القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم صدور إذن من النيابة العامة، ولتجاوز الضابط
حدود التفتيش الوقائي، وخلت الأوراق من دليل يقيني على إدانته، وضرب صفحاً عن
دفوعه بعدم معقولية تصور الواقعة، وتجهيل مكان الضبط، وبطلان الاستجواب والمواجهة
والإقرار المنسوب صدوره للطاعن بمحضر الضبط، وبطلان إجراءات أخذ العينة بمعرفة
النيابة العامة، وبطلان إجراءات تحريك الدعوى الجنائية التي أقيمت على الطاعن وهو
محام لإحالته بغير الطريق الذي رسمة القانون وفقاً للمادة 50 من قانون المحاماة،
ولم تعن المحكمة بتحقيق الدفعين الأخيرين، وأورد الحكم بمدوناته أنه بتفتيش المتهم
عثر بحوزته على أقراص تشبة الترامادول المخدر وهو ما لا أصل له بالأوراق وبتقرير
المعمل الكيماوي الذي أثبت أن الأقراص المضبوطة هي للكلونازيبام المدرج بالجدول
الثالث من قانون المخدرات، وأخيراً فقد دانته المحكمة بفكر وعقيدة مسبقة. مما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه
أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة
الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد
أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة كما أن مجموع ما أورده
الحكم قد جاء كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة،
فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم تنحسر عن الحكم، قالة القصور في التسبيب
في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من
الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه استناداً إلى أن الجريمة
كانت في حالة تلبس تجيز للضابط القبض عليه ومن ثم تفتيشه لمشاهدته للطاعن وبيده
زجاجة كحول وتفوح من فمه رائحته. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات
الجنائية قد أجازت لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح
بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر والعبرة في
تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم
وإذ كانت جريمة تناول المشروبات في الأماكن العامة التي قارفها الطاعن قد ربط لها
القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين وفقاً لنص المادتين الثالثة والخامسة من القانون رقم 63 لسنة ١٩٧٦
بحظر شرب الخمر. ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة المادة 46 منه
علي أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن
يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه
على المقبوض عليه صحيحاً أيا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي
ورد بها النص، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من
المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت
قضاءها على أسباب سائغة، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس رداً
على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة وبطلان القبض والتفتيش كافياً
وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون، فضلاً عن أن إدراك الضابط لرائحة
الكحول المميزة هو من الأمور التي لا تخفي عليه بحاسته الطبيعية، فإنه يكفي
لاعتبار الجريمة متلبساً بها أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع
الجريمة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما
يثيره الطاعن من أن الضابط قد تجاوز حدود التفتيش الوقائي، فإنه لما كان الفصل
فيما إذا كان من قام بإجراء التفتيش قد التزم حده أو جاوز غرضه متعسفاً في التنفيذ
من الموضوع لا القانون، وكانت المحكمة قد أقرت مأمور الضبط القضائي فيما اتخذه من
إجراء فلا يجوز مجادلتها أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا
الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها
التقديرية - إلى أقوال شاهد الإثبات، وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من
منازعة في هذا الصدد، والقول بعدم معقولية الواقعة، وبتجهيل مكان الضبط، وبخلو
الأوراق من دليل يقيني على إدانته، محض جدل موضوعي في تقدير الدليل، الذي تستقل به
محكمة الموضوع، بغير معقب، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان
لا جدوى مما يثيره الطاعن من عدم الرد على دفوعه ببطلان الاستجواب والمواجهة
والإقرار المنسوب له بمحضر الضبط ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في
الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب
والمواجهة والإقرار المدعى ببطلانهم، وإنما أقام قضاءه على الأدلة المستمدة من
أقوال شاهد الإثبات ومن تقريري المعمل الكيماوي والمركز القومي للسموم
الإكلينيكية، وهي أدلة مستقلة عن الاستجواب والمواجهة والإقرار المنسوب للمتهم،
ولا يغير من ذلك التحدث عما ورد بالحكم من أقوال الضابط - حسبما حصلها الحكم - من
أن الطاعن أقر له بإحرازه للمضبوطات بقصد التعاطي إذ هو لا يعد اعترافاً من الطاعن
بما أسند إليه - وإنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن
اطمئنانها إليه في هذا الشأن، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للنيابة أن تباشر بنفسها أعمال التحقيق التي
اختصها بها القانون أو عن طريق ندب من تراه من مأموري الضبط القضائي لتنفيذه عملاً
بنص المادة ٢٠٠ من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز لكل من أعضاء النيابة
العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي
ببعض الأعمال التي من اختصاصه، وهو نص عام مطلق يسري على كافة إجراءات التحقيق
وينتج أثره القانوني بشرط أن يصدر صحيحاً ممن يملكه وأن ينصب على عمل معين أو أكثر
من أعمال التحقيق - غير استجواب المتهم - ومن ثم فإن ندب النيابة العامة للمعمل
لتحليل عينة بول المتهم يكون صحيحاً، ويكون نعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما
كان ذلك، وكانت المادة 49 من القانون رقم 17 لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون المحاماة
المعدل قد نصت على أن للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر
أمامها بالاحترام الواجب للمهنة واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسة والجرائم
التي تقع فيها المنصوص عليها في قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من
المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر
يستدعى محاسبته نقابياً أو جنائياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث
ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك ، ثم نصت المادة
50 من القانون ذاته على أنه في الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على
المحامي أو حبسه احتياطياً، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب
العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى
الجنائية أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامي أحد أعضاء الهيئة التي وقع
الاعتداء عليها . مما مؤداه أن الشارع حينما قصر حق تحريك الدعوى الجنائية قبل
المحامي على النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول، إنما هو بشأن
ما يرتكبه من جرائم أثناء وجوده في الجلسة لأداء واجبة أو بسببه، وكان المستفاد من
الجمع بين نصوص المواد ٢٤٣، ٢٤٥، ٢٤٦ الواردة في الفصل الثالث من الباب الثاني من
قانون الإجراءات الجنائية تحت عنوان حفظ النظام في الجلسة والمواد من 104 حتى 107
الواردة في الفصل الثاني من الباب الخامس من قانون المرافعات المدنية والتجارية
تحت عنوان نظام الجلسة ، أن الجريمتين اللتين قارفهما الطاعن - موضوع الدعوى
الماثلة - ليس من بين الجرائم التي عناها الشارع بنص المادتين 49/2، 50 من القانون
رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه المعدل بالقانون رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٠٨، مثل تلك التي
تتضمن الإخلال بنظام الجلسات أو التعدى على هيئة المحكمة أو أحد أعضائها أو أحد
العاملين فيها أو الشهادة الزور والتي تقع من المحامي أثناء وجوده في الجلسة على
مرأى ومسمع من الحاضرين فيها مما رأى معه الشارع استثناء من الأحكام الواردة في
قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع
فيها عدم جواز القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً أو إقامة الدعوى عليه من
المحكمة على خلاف ما ورد في القانونين المذكورين وذلك لحكمة تغياها هي تمكين
المحامي من أداء واجبة ودوره في تمثيل موكله والدفاع عنه وصوناً لكرامة مهنة
المحاماة والمنتمين إليها وأن تتخذ تلك الإجراءات دون عجلة أو تسرع وهو ما يؤكده
حكم الفقرة الثانية من المادة 50 من قانون المحاماة التي حظرت على أحد أعضاء
الهيئة التي وقع الاعتداء عليها أن يشترك في نظر الدعوى الجنائية أو الدعوى
التأديبية المرفوعة على المحامي في مثل تلك الجرائم وما ورد في المادة 49 من تخويل
رئيس الجلسة تحرير مذكرة بما حدث وإحالتها إلى النيابة العامة وإخطار النقابة
الفرعية المختصة، ومن ثم فإن هذا الاختصاص الوظيفي الذي قصره القانون في مثل هذه
الحالات على النائب العام والمحامين العامين الأول إنما يؤخذ بقدره وفي النطاق
الذي حدده القانون لممارسته دون التوسع في ذلك لمجيئه على خلاف الأصل، كما أنه لا
ينصرف بالتالي إلى غير ما نص عليه القانون صراحة من إجراءات التحقيق في الدعوى
الجنائية، ومن ثم فإنه بخلاف إجرائي القبض والحبس الاحتياطي لا يسلب النيابة
العامة سلطتها بشأن التحقيق الابتدائي . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن
لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر
جلسة المحاكمة أن الطاعن - أو المدافع عنه - لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق ما،
فليس له - من - أن ينعي على المحكمة قعودها عن اجراء لم يطلبه منها، ولم تر هي من
جانبها حاجة لإجرائه. لما كان ذلك، وكان لا جدوى للطاعن من وراء منازعته بشأن -
نوع الأقراص المضبوطة بحوزته - مادام الحكم أثبت أن العينة المأخوذة من المتهم
يوجد بها أثار للترامادول المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات والبنزوديازبين
المدرج بالجدول الثالث من قانون المخدرات، مما يصح به قانوناً حمل العقوبة المحكوم
بها على إحراز هذين العقارين المخدرين ولو لم يضبط معه شيء آخر من المخدرات، وهو
ما لا يؤثر على مسئوليته الجنائية في الدعوى مادام الحكم قد أثبت عليه أنه أحرز
المخدرين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، هذا إلى أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد
الذي لا يؤثر في منطقه، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره عن خطأ الحكم فيما أورده
بمدوناته أنه بتفتيش المتهم عثر بحوزته على أقراص تشبه الترامادول المخدر بما
يخالف الثابت بالأوراق وبتقرير المعمل الكيماوي - على فرض صحة ذلك - مادام ما
أورده الحكم من ذلك لم يكن له أثر منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها، هذا
فضلاً أن كلمة يشبه التي يسبق بها الضابط كلمة مخدر ترد على سبيل التحوط ريثما
يقطع التحليل بكنه المادة المخدرة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم في
هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك، وكانت حالة الرغبة في إدانة المحكوم
عليه من المسائل الداخلية التي تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره، وترك
المشرع أمر الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه، ومن ثم
فإن ما يثار في هذا الشأن لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإن
الطعن - برمته - يكون على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق