الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 مارس 2023

الطعن 216 لسنة 23 ق جلسة 13/ 4/ 1953 مكتب فني 4 ج 3 ق 251 ص 691

جلسة 13 من أبريل سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وحسن داود وأنيس غالي أعضاء.

---------------

(251)
القضية رقم 216 سنة 23 القضائية

تفتيش. مواد مخدرة. 

ضبط المتهم ببيع المخدر في الطريق العام. تلبس. تفتيشه والقبض عليه بواسطة ضابط من إدارة مكافحة المخدرات. وقوع هذه الحادثة بعد القانون رقم 187 لسنة 1951. صحة إجراءات القبض والتفتيش.

---------------
إن ضبط المتهم يعرض المخدر للبيع في الطريق العام على الكونستابل الذي تنكر في زي تاجر مخدرات وشهد بنفسه مقارفة الجريمة يجعل الجريمة متلبسا بها. وإذا كان الذي اتخذ إجراءات التفتيش والقبض على المتهم هو أحد ضباط إدارة مكافحة المخدرات, وكانت تلك الواقعة قد وقعت بعد صدور القانون رقم 187 لسنة 1951 الذي جعل ضباط تلك الإدارة من مأموري الضبط القضائي في تنفيذ أحكام القانون رقم 21 لسنة 1928 الخاص بوضع نظام للإتجار بالمخدرات واستعمالها, فإن إجراءات القبض والتفتيش تكون صحيحة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - السيد أحمد علي و2 - محمد أحمد علي و3 - إحسان أحمد محمد (الطاعنة) بأنهم - أولا - الأول والثاني أحرزا جواهر مخدرة (حشيشا) بغير مسوغ قانوني - وثانيا - المتهمان الأول والثاني أيضا باعا جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح فيها قانونا. ثالثا - المتهمة الثالثة - أحرزت جواهر مخدرة (أفيونا) بغير مسوغ قانوني. وطلبت عقابهم بالمواد 1و2و35/ 6ب و40و41و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة المخدرات الجزئية دفع الحاضر مع المتهمة الثالثة (الطاعنة) ببطلان القبض والتفتيش الذي تم بدون إذن من النيابة وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام - برفض الدفع الفرعي ببطلان التفتيش وبحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة مائتي جنيه والمصادرة. فاستأنف المتهمون هذا الحكم, ومحكمة الاسكندرية الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأعفت المتهمين من المصاريف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

 وحيث إن مبنى الطعن هو أن إجراءات الضبط والتفتيش في الدعوى وقعت باطلة إذ قام بها رجال إدارة المخدرات وهم ليسوا من مأموري الضبط القضائي - وأن الحكم التفت عن دفاع الطاعنة بأنه ليس مقبولا أن تقف أمام باب منزلها ومعها المتهمان الأول والثاني يعرضون المخدرات بالطريق العام أمام المارة وأن ظروف الدعوى تدل على أن الضابط قصد إلى المتهمين مباشرة وأنه هاجم منزل الطاعنة وقبض عليها دون قيام حاله التلبس التي يدعي بها وأن شهود النفي الذين سمعتهم محكمة أول درجة - وهم الذين عمل رجال البوليس على عدم سؤالهم في محضر ضبط الواقعة - شهدوا بأن الطاعنة كانت بمسكنها عند حضور رجال القوة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى, وأورد عليها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتعرض لما دفعت به الطاعنة من بطلان القبض والتفتيش ورد عليه بما يفيد أنها والمتهمين معها شوهدوا متلبسين بالجريمة. لما كان ذلك وكان ما أثبته من واقعة الدعوى والحالة التي كانت عليها الطاعنة والمتهمون عند ضبطهم يعرضون المخدر للبيع في الطريق العام على الكونستابل الذي تنكر في زي تاجر مخدرات وشهد بنفسه مقارفة الجريمة تجعل الجريمة متلبسا بها, وكان الحادث قد وقع بعد صدور القانون رقم 187 لسنة 1951 الذي أضاف إلى القانون رقم 21 لسنة 1928 الخاص بوضع نظام للإتجار بالمخدرات واستعمالها مادة جديدة هى المادة رقم 47 مكررة أصبح بموجبها ضباط إدارة مكافحة المخدرات من مأموري الضبط القضائي في تنفيذ أحكام ذلك القانون, فإن إجراءات التفتيش التي اتخذها ضابط تلك الإدارة في حالة التلبس بإحراز المخدر تكون صحيحة. ولما كانت المحكمة غير مكلفة بتتبع دفاع الطاعنة والرد على ما شهد به شهود النفي بل يكفي أن يكون ذلك مستفادا من قضائها بإدانتها لما تبينته من أدلة. لما كان ذلك فإن ما تنعاه الطاعنة لا يكون له محل إذ هو منها جدل في وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق