الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 مارس 2023

الطعن 1306 لسنة 22 ق جلسة 30/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 238 ص 656

جلسة 30 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة أحمد محمد حسن رئيسا وحضرات المستشارين حسن داود ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

-------------

(238)
القضية رقم 1306 سنة 22 القضائية

تفتيش. 

استيقاف شخص يرافق المتهم المأذون في تفتيشه. تخلي هذا الشخص عن مخدر كان يحمله. أخذه بالإحراز. صحيح لا بطلان فيه.

--------------
إذا كان الثابت بالحكم أن مأمور الضبط القضائي كان مكلفا بتنفيذ أمر صادر من سلطة التحقيق بتفتيش شخص وجه إليه الاتهام بالإتجار في المواد المخدرة مع آخرين, فإن هذا المأمور إذا استوقف الطاعن عندما رآه مرافقا للمتهم المكلف هو بتفتيشه يكون في حل من ذلك, إذ هو له أن يتحرى عن شخصية ذلك المرافق وصلته بالمتهم. فإذا كان هذا المرافق بمجرد أن طلب إليه أن يقف قد بادر إلى إخراج مخدر من جيبه وألقاه على الأرض فلا يكون له أن يتنصل من تبعة إحرازه المخدر بمقولة بطلان الاستيقاف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز مواد مخدرة (أفيونا) بدون مسوغ قانوني وطلبت عقابه بالمواد 1و2و35/ 6و40و41و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 ومحكمة شبين القناطر الجزئية قضت عملا بالمواد 1و2و35/ 6ب و30و47 من القانون رقم 21 لسنة 1928 مع تطبيق المادة 39 من هذا القانون بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه والمصادرة. فاستأنف المتهم الحكم كما استأنفته النيابة ومحكمة بنها الابتدائية قضت عملا بالمواد 1و2و35/ 6ب و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه 30 جنيها مصريا والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز مخدر تأسيسا على ضبطه متلبسا بها قد أخطأ, لأن تخلي الطاعن عن المخدر واعترافه بإحرازه في محضر البوليس إنما كانت نتيجة لإجراء باطل هو صدور أمر من معاون الإدارة إلى الطاعن بألا يتحرك, وقد وصف الحكم هذا الأمر على غير حقيقته بأنه استيقاف, والحال أنه قبض باطل لإنطوائه على تقييد الحرية الشخصية, فكان يتعين إذن الحكم ببطلان القبض وما ترتب عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله "إنها تتحصل في أنه وصل إلى علم عبد المنعم أفندي إسماعيل معاون إدارة مركز شبين القناطر من مصدر موثوق به بأن كلا من عبد الحليم عبد الفتاح حسين (المتهم الأول) وشافعي عبد الحليم هلال وأحمد صوالي رمضان من بلدة كفر الشوبك يتجرون بالمواد المخدرة وطلب الإذن بتفتيشهم وتفتيش منازلهم وقد أذنت النيابة بالتفتيش فانتقل معاون الإدارة الصادر له الإذن من النيابة بالتفتيش ومعه العسكري أحمد سليم وتمكنا من ضبط المتهم (الأول) سائرا في الطريق بحارة العمانية وكان يسير معه شخص آخر هو المتهم الثاني (الطاعن) وبتفتيش المتهم الأول وجد بجيوب البالطو الخارجية الذي كان يرتديه من الناحية اليمنى علبتين من الصفيح تحتويان على حشيش وأفيون كما وجد بالجيب الأيسر ميزانا بداخل كيس من القماش ومطواه كما وجد بجيبه الأيمن من الداخل للبالطو محفظة جلد بها مبلغ 33 جنيها و440مليما واثناء تفتيشه للمتهم الأول رأى المتهم الثاني يلقي بشئ إلى الأرض, فالتقطه فإذا به علبة داخلها قطعتان من الأفيون بداخل ورق سلوفان فأجرى ضبطهما وما معهما من مخدرات... وقرر بمحضر ضبط الواقعة أن المتهم الثاني اعترف له بملكيته علبة الكبريت التي وجد بها الأفيون وأنه اشتراها بمبلغ 2.5قرش بقصد التعاطي. وحيث إن الثابت من أقوال معاون الإدارة عندما قبض على المتهم الأول بعد أن أشار له عليه شيخ الخفراء وقف المتهم الثاني من تلقاء نفسه وأثناء تفتيش المتهم الأول ألقى المتهم الثاني بعلبة كبريت على الأرض, وقرر العسكري أحمد محمد سليم أن معاون الإدارة استوقف المتهم الثاني؛ وحيث إن إلقاء المتهم بعلبة الكبريت التي كانت معه على نحو ما فعل قبل أن يمسك به أحد ويهم بالقبض عليه يعتبر تخليا منه عن حيازتها بل تمسكه لملكيته فيها ويخول بالتالي كل من يجدها أو يقع بصره عليها أن يلتقطها فإذا فتحها بعد ذلك ووجد بها مخدرات فإن المتهم يكون في حالة تلبس بإحرازه ولا يقبل منه النعي بأن معاون الإدارة أجرى تفتيشا بغير إذن من سلطة التحقيق لأن معاون الإدارة لم يعتد على حرمة من الحرمات أو حرية من الحريات.
وحيث إنه لما كان الثابت بالحكم على الصورة المتقدمة أن مأمور الضبط القضائي كان مكلفا بتنفيذ أمر صادر من سلطة التحقيق بتفتيش شخص وجه إليه الاتهام بالإتجار في المواد المخدرة مع آخرين, فإنه إذا استوقف الطاعن عند ما رآه مرافقا للمتهم المكلف هو بتفتيشه يكون في حل من ذلك, إذ أن له أن يتحرى عن شخصيته وصفته بذلك المتهم فإذا كان الطاعن بمجرد أن طلب إليه أن يقف قد بادر وأخرج مخدرا من جيبه وألقاه على الأرض فليس له أن يتنصل من تبعه إحرازه المخدر بمقولة بطلان الاستيقاف.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق