الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 مارس 2023

الطعن 1270 لسنة 22 ق جلسة 24/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 237 ص 653

جلسة 24 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين مصطفى حسن وحسن داود وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.

-------------

(237)
القضية رقم 1270 سنة 22 القضائية

نقض. طاعن. 

مدع بالحقوق المدنية. عدم إيداعه الكفالة المنصوص عليها في المادة 427 من قانون الإجراءات الجنائية وعدم حصوله على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها. عدم قبول طعنه.

--------------
إن المادة 427 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا لم يكن الطعن بالنقض مرفوعا من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يجب لقبوله أن يودع رافعه مبلغ خمسة جنيهات كفالة تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عنها في هذه المادة, ولا يسري ذلك على من يعفي من إيداع المبلغ المذكور بقرار من لجنة المساعدة القضائية". وإذن فمتى كان الطاعن بصفته مدعيا بالحقوق المدنية لم يودع الكفالة المقررة في القانون, ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها, فإن طعنه لا يكون مقبولا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة علي عبد الموجود الزهدي بأنه - أولا - تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل محمود إبراهيم عسقلاني, وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة ولم يستعمل آلة التنبيه ولم يحتط فصدم المجني عليه المذكور وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته - وثانيا - قاد السيارة بدون رخصة قيادة - وثالثا - قاد السيارة بسرعة وبحالة ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور وممتلكاته, وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني - 1 - وداد عبد الحميد السنوسي الشهيرة بعنايات عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر عصمت وعواطف وإخلاص وسلوى وأسامه أنجال المرحوم محمود إبراهيم و2 - أحمد و3 - ثريا "ولدا محمود إبراهيم العسقلاني" وطلبوا الحكم لهم قبل المتهم مع - 1- علي المسيري "بصفته وكيل شركة مصر للتأمين" و2 - شركة مصر للتأمين على الحياة بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة بندر سوهاج الجزئية قضت أولا - في الدعوى العمومية حضوريا بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائة وخمسين جنيها مصريا لوقف التنفيذ. وثانيا - في الدعوى المدنية - غيابيا للمدعي عليهما الثاني والثالث (المسئولين مدنيا) برفض الدعوى بحالتها قبلهما وإلزام المدعين مدنيا بما يخصهما من مصروفاتها, وبإلزام المتهم بأن يدفع للمدعين مدنيا عشرة آلاف جنيه مصري, فاستأنف المتهم, كما استأنفه المدعون بالحقوق المدنية, ومحكمة سوهاج الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع - أولا - بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للتهمتين الأولى والثالثة وبراءة المتهم منهما وبرفض الدعوى المدنية وألزمت المدعين بالحقوق المدنية بمصاريفها عن الدرجتين وبملغ 600 قرش أتعاب محاماة عنهما. وثانيا - بتغريم المتهم مائة قرش عن التهمة الثانية. وفي 10 من شهر يونيه سنة 1952 حصل الأستاذ علي داود المحامي عن المدعين بالحقوق المدنية على شهادة رسمية تفيد أن الحكم الأخير لم يكن قد أودع قلم الكتاب موقعا عليه حتى التاريخ المذكور. وفي 3 من يوليه سنة 1952 طعن بطريق النقض في الحكم المذكور بصفته وكيلا عن المدعين الثلاثة, ثم قدم عن المدعية الأولى فقط تقريرا بأسباب طعنها في التاريخ المذكور... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين بصفتهم مدعين بالحقوق المدنية لم يودعوا الكفالة المقررة في القانون, ولم يحصلوا على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائهم منها, ولما كانت المادة 427 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على: "أنه إذا لم يكن الطعن بالنقض مرفوعا من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يجب لقبوله أن يودع رافعه مبلغ خمسة جنيهات كفالة تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عنها في هذه المادة, ولا يسري ذلك على من يعفى من إيداع المبلغ المذكور بقرار من لجنة المساعدة القضائية" - لما كان ذلك, فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق