جلسة 24 من مارس سنة 1953
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إبراهيم خليل وحسن داود ومحمود إسماعيل ومصطفى كامل أعضاء.
----------------
(236)
القضية رقم 1255 سنة 22 القضائية
حكم. تسبيبه.
مستند هام قدم إلى المحكمة الاستئنافيه. تأييد الحكم المستأنف لأسبابه. قصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بصفته تاجر جملة تخلف عن استلام كمية الزيت المخصصة له عن شهر فبراير سنة 1952 في الميعاد الذي حددته المعصرة للاستلام مما أدى إلى سقوط الحق في صرف كمية الزيت عن الشهر المقرر. وطلبت عقابه بالمادتين 1و56 من القانون رقم 95 لسنة 1945 وبالمادتين 1و3 من القرار رقم 96 لسنة 1946 المعدل بالقرارين رقمي 25 لسنة 1948 و52 لسنة 1950. ومحكمة بنها الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام المذكورة آنفا وبالمادتين 55و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. فاستأنف, ومحكمة بنها الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.
المحكمة
وحيث إن مما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه تقدم للمحكمة الاستئنافية بمستندات من بينها صورة خطاب مؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1951 أرسله إلى مكتب التموين يخطره فيه بعدم رغبته في الاستمرار في الاتجار في الزيت بالجملة وهذا المستند يدحض شهادة شاهد الإثبات التي استند إليها الحكم المطعون فيه في إدانة الطاعن والتي قال فيها إن الطاعن التزم الصمت ولم يعلن عن رغبته في اختيار تجارة الزيت بالتجزئة بدلا من الجملة, ومع أهمية هذا المستند ودلالته على براءة الطاعن, فإن الحكم المطعون فيه لم يرد على ما ورد فيه بل ولم يشر إليه, وفي هذا قصور يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على مفردات الدعوى التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لهذا الوجه من أوجه الطعن أن الطاعن قدم للمحكمة الاستئنافية بجلسة 10 يونيو سنة 1952 حافظة بمستندات من بينها صورة خطاب موجه من الطاعن إلى مفتش تموين بندر بنها جاء فيه أن وزارة التموين قررت عدم الجمع بين تجارة الجملة في الزيت وبين توزيع مقررات البطاقات العائلية, وأنه يرغب في صرف القرر بالبطاقات فقط مع تنازله عن كميات زيت الجملة, وعلى هذه الصورة توقيع لمفتش التموين بتاريخ 29/ 12/ 1951 تفيد استلام الأصل.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استند فيما استند إليه في إدانة الطاعن إلى قوله: "إن المتهم أنكر التهمة, وذكر الدفاع عنه بالجلسة أنه كان يجمع بين صفتين, وهما تاجر جملة وتاجر تجزئة, وأرسلت إليه الوزارة تطلب منه اختيار إحدى الصفتين لعدم جواز الجمع بينهما, وأنه لما اختار التعامل في الزيت بصفته تاجر تجزئة امتنع عن تسليم الزيت الذي كان يصرف له بصفته تاجر جملة. وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من شهادة دسوقي عبد الرحمن ومفتش تموين بندر بنها... ولا تعول المحكمة على دفاع المتهم لأن الثابت من شهادة مفتش التموين أن المتهم ظل صامتا دون أن يبدي رأيه عما إذا كان سيختار التعامل في الزيت بصفته تاجر جملة أو تاجر تجزئة حتى انقضى الموعد المحدد لتسلمه زيت الجملة" - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يشير إلى هذا المستند الذي يحمل توقيعا منسوبا إلى مفتش التموين الذي سمعت محكمة أول درجة شهادته وأسست عليها إدانة الطاعن, مع أنه كان يتعين على المحكمة أن تعني ببحث حقيقة الأمر في الإخطار الذي يقول الطاعن إنه أرسله لمكتب التموين قبل الميعاد المحدد لاستلام الزيت المقرر له, ويستدل على ذلك بتوقيع من نفس الشاهد الذي شهد بتخلفه عن استلام الزيت رغم مضي الميعاد, وأنه ظل صامتا دون أن يختار أي الصفتين - لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا متعينا نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق