جلسة 9 من مارس سنة 1953
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا؛ وحضرات المستشارين مصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.
-------------
(222)
القضية رقم 1369 سنة 22 القضائية
إجراءات.
قضية تم تحقيقها قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية. عرضها على غرفة الاتهام وتقرير هذه الغرفة إحالتها إلى محكمة الجنايات. إجراءات صحيحة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب عبد الجواد سيد مصطفى عزام بفأس على رأسه فأحدث به الإصابتين الموضحتين بالتقرير الطبي والتي نشأت عن كل منهما عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد جزء من عظام الجمجمة الواقي للمخ تجعله أكثر تعرضا للتأثر بالإصابات والصدمات الخفيفة التي ما كانت تؤثر عليه وهو محمي بالعظم وتجعله أيضا أقل احتمالا للعمل وتعرضه لمضاعفات خطرة كالصرع والجنون والالتهابات السحائية والمخية ومما تقلل من كفاءته على العمل بنحو 40% مناصفة بينهما. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات. وذلك في 30 من أكتوبر سنة 1951 وأعلن المتهم بقرار الإحالة وبقائمة الشهود في 11 نوفمبر سنة 1951, ولما لم يصدر قاضي الإحالة قراره في القضية حتى أصبحت غرفة الاتهام هى المختصة بإحالة الجنايات إلى محكمة الجنايات بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية الذي وجب العمل به اعتبارا من 15 نوفمبر سنة 1951 فقد أحيلت الأوراق إلى غرفة الاتهام وهذه أحالت القضية إلى محكمة الجنايات في 13 ديسمبر سنة 1951, وقد ادعى عبد الجواد سيد مصطفر عزام المجني عليه بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له بمبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم عبد الرحمن محمد عبد ربه بالسجن لمدة ثلاث سنين وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني عبد الجواد سيد مصطفى عزام مبلغ 200 جنيه مائتي جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن قد بنى على أن النيابة العمومية أرسلت الأوراق إلى قاضي الإحالة, ولما صدر قانون الإجراءات الجنائية عادت فأرسلتها إلى غرفة الاتهام فأحالتها إلى محكمة الجنايات وأن هذا الإجراء مخالف للقانون إذ كان يجب على النيابة أن ترسل الأوراق إلى قاضي التحقيق وهو الذي يتولى إحالتها إلى غرفة الاتهام إذا رأى لذلك وجها, وأنه ترتب على ذلك أن فوت على الطاعن درجة من درجات التحقيق.
وحيث إن وكيل الطاعن سلم في مرافعته بالجلسة أن المتهم أعلن بتقرير الاتهام وبقائمة الشهود في ظل القانون القديم مما مفاده أن القضية قد تم تحقيقها قبل صدور قانون الإجراءات الجنائية, ولما كانت غرفة الاتهام بمقتضى هذا القانون قد حلت محل قاضي الإحالة فأصبحت هى وحدها المختصة بنظرها. لما كان ذلك وكانت غرفة الاتهام قد نظرت الدعوى وقررت بإحالتها إلى محكمة الجنايات, فإن الإجراءات تكون قد تمت صحيحة وفقا للقانون.
وحيث إن الطاعن يقول في الوجه الثاني من طعنه إن الحكم قد شابه القصور لأنه اعتمد في إدانته على أقوال المجني عليه في التحقيقات, وعلى شهادته بالجلسة وأنها تعززت بالتقرير الطبي وبالرجوع إلى أقوال المجني عليه بمحضر الجلسة يتضح أنه قرر أن الطاعن ضربه بسن الفأس مرتين على رأسه, كما تبين من التقرير الطبي أن به كسرين مصحوبين بجرحين رضيين وأن هاتين الإصابتين تنجمان من التصادم بجسم راض ثقيل يجوز أن يكون من الفأس, وعلى ذلك يكون التقرير الطبي مناقضا لأقوال المجني عليه ولم تتنبه المحكمة إلى هذا التناقض ولم تشر إليه في أسباب الحكم مما يجعله مشوبا بالقصور والتخاذل.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فقال "إنها تتحصل في أنه في ليلة 9 يونيه سنة 1951 الموافق 5 من رمضان سنة 1371 بناحية أجهور الصغرى مركز قليوب حصل نزاع بين المتهم عبد الرحمن محمد عبد ربه وفريقه من بعض أقاربه وبين المجني عليه عبد الجواد مصطفى وشقيقه بسيوني ومصطفى على الري إذ كان فريق المتهم يروى أرضه وقد حل دور المجني عليه في الري وأراد أن يحل مواشي المتهم من التابوت فحصلت مشاجرة بين الفريقين حوالي الساعة التاسعة مساء اعتدى فيها المتهم على المجني عليه بأن ضربه بفأس على رأسه ضربتين نشأت عن كل منهما عاهة مستديمة يستحيل برؤها" ولما كان الحكم قد استخلص ايضا في نهايته أن الطاعن ضرب المجني عليه بفأس على رأسه ضربتين وأن أحدا غير المتهم لم يضربه على رأسه وأن ذلك قد تعزز بالتقرير الطبي الشرعي الثابت به أن الضرب حصل بآلة ثقيلة كالفأس وأنه قد نشأ عن هاتين الإصابتين العاهتان الموضحتان بالتقرير الطبي, وكان الحكم قد أفاد بذلك أن ما ثبت لديه هو أن الضرب حصل بالفأس ملتفتا عن قول المجني عليه من أن الضرب حصل بسنها - لما كان ذلك فإن الحكم لا يكون بذلك قد أخطأ أو تناقض.
وحيث إن الوجه الثالث من أوجه الطعن قد بنى على أن المحكمة استندت في حكمها إلى واقعة لا أثر لها في الأوراق وهى أن الحكم اعتمد في إمكان رؤية المجني عليه للمتهم على وجود ضوء القمر مع أن الشهود قد أجمعوا على أن الظلام كان حالكا.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد استخلص رؤية المجني عليه للمتهم نت تلاحمهما أثناء الاعتداء ومما أثبته من شهادة شيخ الخفراء من أن الرؤية كانت ممكنة عن قرب. ولما كان ما ذكرته المحكمة من انبعاث نور القمر في ليلة صائفة وفي وقت كان القمر مضيئا يتفق مع ما أثبتته في بيانها لواقعة الدعوى من أن الحادث وقع في الساعة التاسعة مساء من يوم 5 من رمضان وما هو معروف للكافة من أن القمر عادة لا يكون قد غرب بعد في هذا الوقت وفي مثل هذا اليوم من الشهور القمرية, لما كان ذلك فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه لا يكون له أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق