جلسة 9 من مارس سنة 1953
المؤلفة من حضرة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء.
---------------
(221)
القضية رقم 1361 سنة 22 القضائية
حكم. تسبيبه.
غش البضاعة. قصور في التسبيب. مثال.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض للبيع مياها غازية مغشوشة وضارة بصحة الإنسان مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمادة 2/ 3 من القانون رقم 48 لسنة 1941, ومحكمة جنح بنها الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة بلا مصروفات جنائية. فاستأنف. ومحكمة بنها الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصرا عن إثبات علمه بغش المياه الغازية وفي بيان ماهية الرواسب التي أخذه بوجودها فيها مع أنه لا يد له في صنعها لأن للمصنع مديرا يشرف على صناعتها فيه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة عرضه للبيع مياها غازية مغشوشة وضارة بصحة الإنسان مع علمه بذلك قد استند في إثبات علمه بوجود الرواسب فيها على تقرير التحليل وعلى خبرته وتخصصه في صناعة المياه الغازية دون أن يبين ماهية هذه الرواسب وما إذا كان يمكن للطاعن أن يدركها بحواسه الطبيعية حتى يصح القول في حقه إنه يستطيع بخبرته وتخصصه في الصناعة إدراك وجودها في المياه الغازية التي دانه الحكم بعرضها للبيع - لما كان ذلك فإن الحكم يكون قاصرا عن بيان توافر عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها ويتعين لهذا السبب قبول الطعن ونقض الحكم دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق