الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 مارس 2023

الطعن 123 لسنة 31 ق جلسة 17 / 3 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 ق 52 ص 334

جلسة 17 من مارس سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، وأمين أحمد فتح الله.

--------------

(52)
الطعن رقم 123 لسنة 31 القضائية

عمل. "انتهاء عقد العمل". "مكافأة نهاية الخدمة".
القانون رقم 91 لسنة 1959. استقالة العامل. إعمال حكم المادة 80 في شأن مكافأة نهاية الخدمة.

--------------
مؤدى ما نصت عليه المادتان 37 و44 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 والمادتان 73 و80 من القانون رقم 91 لسنة 1959 والفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القرار بقانون رقم 91 لسنة 1959 المضافة بالقانون رقم 227 لسنة 1959 أن مكافأة العامل الذي يفصل بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أصبحت تحكمها المادة 73 من هذا القانون - والاستثناء الوارد عليها - والمادة 37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952، ومكافأة العامل الذي يستقيل أصبحت تحكمها المادة 80 من القانون بعد أن يرجع في حسابها إلى المادة 73 فيستحق ثلث المكافأة إذا كانت مدة خدمته تزيد عن سنتين ولا تبلغ خمس سنوات وثلثيها إذا لم تبلغ مدة خدمته عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا ما جاوزت مدة خدمته عشر سنوات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن يوسف جورج قطاع أقام الدعوى رقم 2185 سنة 1959 عمال كلي القاهرة ضد الشركة المتحدة للتأمين طلب فيها الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 366 ج و672 م والفوائد من تاريخ المطالبة الرسمية، وقال بياناً لدعواه إنه كان يعمل لدى الشركة منذ 11/ 12/ 1946 وقدم استقالته من عمله ابتداء من أول نوفمبر سنة 1959 وبلغ مرتبه وقت استقالته 32 ج و580 م يضاف إليه مرتب شهر سنوياً أي بمتوسط قدره 35 ج و295 م - وإذ نازعته الشركة في استحقاق مكافأة مدة الخدمة طبقاً للمادة 80 من القانون رقم 91 لسنة 1959 فقد انتهى إلى طلب الحكم له بها، وردت الشركة بأن المادة 44 من القانون 317 لسنة 1952 هي الواجبة التطبيق إلى تاريخ صدور القانون رقم 91 لسنة 1959 في 8/ 4/ 1959 وهي تجعل للعامل الحق في نصف المكافأة متى كانت الاستقالة بعد مضي خمس سنوات من التحاقه بالعمل وأقرت بمدة خدمته ومرتبه وأنه يستحق مكافأة قدرها 192 ج و940 م وطلبت رفض الدعوى فيما زاد على ذلك. وبتاريخ 13/ 2/ 1960 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 366 ج 672 م والمصاريف المناسبة ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. واستأنفت الشركة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى فيما زاد على مبلغ 192 ج و940 م وقيد استئنافها برقم 402 سنة 77 ق. وبتاريخ 29/ 1/ 1961 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الشركة المستأنفة بأن تدفع للمستأنف عليه مبلغ 194 ج و122 م والمصروفات المناسبة وأعفت المستأنف عليه من باقيها. وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب التي ضمنها تقرير الطعن، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث تنازل الطاعن عن السببين الأول والثاني وطلب نقض الحكم للسبب الثالث، ولم تحضر المطعون عليها ولم تبد دفاعاً وصممت النيابة العامة على ما أبدته بمذكرتيها طالبة نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى باستحقاق الطاعن نصف المكافأة عن مدة خدمته السابقة على صدور القانون رقم 91 لسنة 1959 لا المكافأة كاملة - استناداً إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القرار بقانون رقم 91 لسنة 1959 - والتي أضيفت بالقانون رقم 227 لسنة 1959 - تقرر قاعدة عامة لتقدير مكافأة مدة الخدمة في جميع صورها وبما فيها حالة الاستقالة ورتب على ذلك وجوب تطبيق المادة 44 من القانون رقم 317 لسنة 1952 على واقعة الدعوى وحساب مكافأة الطاعن وقد انتهى به هذا التطبيق إلى عدم استحقاقه المكافأة كاملة - وهذا الذي قرره الحكم خطأ ومخالفة للقانون من وجهين: أولهما - أنه اعتبر أن الفقرة الثانية من المادة الثانية التي أضيفت بالقانون رقم 227 لسنة 1959 تقرر قاعدة عامة لتقدير مكافأة مدة الخدمة وبما فيها حالة العامل المستقيل، في حين أنه يؤخذ من هذا القانون ومذكرته الإيضاحية أن الشارع لم يقصد به إلا الحد من إطلاق نص المادة 73 من القانون رقم 91 لسنة 1959 والمتعلقة بكيفية حساب المكافأة التي يستحقها العامل عند انتهاء خدمته بغير الاستقالة لا تقدير مكافأة مدة الخدمة في جميع صورها. وثانيها - أنه اعتبر أن المادة 80 من القانون رقم 91 لسنة 1959 تقرر حالة من حالات احتساب مكافأة مدة الخدمة هي حالة مكافأة العامل المستقيل في حين أنه لا دخل لها في احتساب المكافأة أصلاً وإنما أحالت إلى المادة 73 فيما يتعلق بحساب المكافأة على أساس مدة الخدمة واقتصرت على بيان أثر الاستقالة على حق العامل في المكافأة التي وضعت المادة 73 قواعد احتسابها، وقد أدى به هذا الخطأ وتطبيق المادة 44 من القانون رقم 317 لسنة 1952 على واقعة الدعوى - بالرغم من أنها ألغيت ولم يعد ثمة محل لتطبيقها على الاستقالة التي حدثت بعد إلغائها - إلى إهدار نصف حق الطاعن في المكافأة الذي تقرره له المادة 73 وتقره عليه المادة 80 بالرغم من انتهاء خدمته بالاستقالة.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه بالرجوع إلى المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 يبين أنه فرق في مقدار مكافأة الخدمة بين حالتي فصل العامل واستقالته وذلك بما نص عليه في المادة 37 من أنه إذا انتهت مدة عقد العمل المحدد المدة أو كان الفصل صادراً من جانب صاحب العمل في العقود المحددة المدة وجب عليه أن يؤدي إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس "أجر نصف شهر على كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة على أجر سنة ونصف للعمال المعينين بالماهية الشهرية"، وما نص عليه في المادة 44 من أنه يجوز للعامل بعد إعلان صاحب العمل طبقاً لأحكام المادة 36 أن يستقيل من العمل بعد مضي خمس سنوات من الخدمة على ألا يستحق في هذه الحالة إلا نصف المكافأة المنصوص عليها في المادة 37 - كذلك وبالرجوع إلى القانون رقم 91 لسنة 1959 يبين أنه التزم ذات الوضع وذلك بما نص عليه في المادة 73 من أنه إذا انتهت مدة عقد العمل المحدد المدة أو كان الإلغاء صادراً من جانب صاحب العمل في العقود غير المحددة المدة وجب عليه أن يؤدي إلى العامل مكافأة عن فترة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة وما نص عليه في المادة 80 من أنه يجوز للعامل بعد إعلان صاحب العمل طبقاً لأحكام المادة 72 أن يستقيل من العمل ويستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة المنصوص عليها في المادة 73 إذا كانت مدة خدمته تزيد على سنتين وقبل أن تبلغ خمس سنوات وثلثيها إذا لم تبلغ مدة الخدمة عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا استقال بعد عشر سنوات وبمقتضى القانون رقم 227 لسنة 1959 الصادر في أول أكتوبر سنة 1959 - ولاعتبارات رآها الشارع وأفصح عنها في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - أضيفت إلى المادة الثانية من القرار بقانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل فقرة جديدة نص فيها على أنه "لا يسري حكم المادة 73 من القانون المرافق فيما يتعلق بمكافأة مدة الخدمة السابقة على العمل به إلا في حدود ما كان منصوصاً عليه في القانون رقم 317 لسنة 1952 والقانون رقم 279 لسنة 1946 وعلى أساس الأجر وقت انقضاء العقد" وأسند العمل بها إلى تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959. ومؤدى هذه النصوص مجتمعة أن مكافأة العامل الذي يفصل بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أصبحت تحكمها المادة 73 من هذا القانون - والاستثناء الوارد عليها - والمادة 37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952، ومكافأة العامل الذي يستقيل أصبحت تحكمها المادة 80 من القانون بعد أن يرجع في حسابها إلى المادة 73 فيستحق ثلث المكافأة إذا كانت مدة خدمته تزيد عن سنتين ولا تبلغ خمس سنوات وثلثيها إذا لم تبلغ مدة خدمته عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا ما جاوزت مدة خدمته عشر سنوات - وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن التحق بخدمة الشركة في 11/ 12/ 1946 واستقال في أول نوفمبر سنة 1959 - وبعد تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 1959 - فإنه بذلك وطبقاً للمادة 80 من القانون رقم 91 لسنة 1959 يستحق مكافأته كاملة عن هذه المدة - إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن الطاعن لا يستحق إلا نصف المكافأة طبقاً للمادة 44 من القانون رقم 317 لسنة 1952 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم ولما جاء في الحكم الابتدائي من أسباب يتعين تأييده.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق