جلسة 17 من مارس سنة 1953
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل وأنيس غالي أعضاء.
-------------
(226)
القضية رقم 1175 سنة 22 القضائية
تفتيش. قمار.
إثبات الحكم أن المتهم أعد غرفتين من منزله للعب القمار وأن الناس يغشونه دون تمييز بينهم. هذا يجعل من منزله محلا عاما يجوز لرجال البوليس دخوله بغير إذن من النيابة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا: فتح النادي المبين بالمحضر قبل إبلاغه المحافظة في الميعاد المقرر قانونا. وثانيا: سمح بلعب القمار في النادي سالف الذكر قبل الحصول على ترخيص خاص من وزارة الداخلية بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1, 10, 22 من القانون رقم 152 لسنة 1949. ومحكمة اللبان الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بتغريم المتهم خمسة جنيهات مصرية والمصادرة وبإغلاق المحل لمدة خمسة عشر يوما. استأنف. ومحكمة اسكندرية الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى برفض الدفع ببطلان التفتيش مع أن الأمر صدر بتفتيش منازل ثلاثة بها مساكن عديدة دون تعيين, ولم يكن موجها إلى الطاعن الذي فتش منزله أي إتهام بل كان الاتهام موجها إلى آخر لا يقيم في المنزل الذي أجرى فيه التفتيش - كما أن أمر التفتيش لم يصدر في تحقيق مفتوح بل صدر بناء على تحريات غير جدية - وأضاف الطاعن أن لعب الميسر في المنازل لا يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون إلا في أحوال معينة ليست منها حالته وأن الحكم لم يرد على ما دافع به من أنه لا يصدق في حقه أنه أدار ناديا أو سمح بلعب القمار فيه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ تعرض لما دفع به الطاعن من بطلان التفتيش قد قال إن الأمر به صدر بناء على ما ثبت من التحريات والمراقبة من أن المدعو إلياس سابا يدير ناديا لألعاب القمار وأن من الأماكن التي اتخذها مقرا له منازل ثلاثة منها منزل الطاعن رقم 92 بشارع عبد المنعم ثم أشار أنه لا حاجة لتكرار بيان هذه الأماكن في الأمر الصادر بتفتيشها مادام هذا الأمر قد عينها بأنها المنازل المبينة بالمحضر. ولما كان الحكم قد أثبت أن منزل الطاعن قد صدر بتفتيشه أمر من النيابة العامة باعتبارها سلطة التحقيق بناء على استدلالات جمعها البوليس وعرضها عليها فرأت هى كفايتها لاتخاذ هذا الإجراء فأمرت به وندبت له مأمورا من مأموري الضبطية القضائية وقد اقرتها محكمة الموضوع على تقدير جدية تلك الاستدلالات وكفايتها لتسويغ تفتيش منزل الطاعن, وكان ما أثبته الحكم من ذلك يفيد أن الاستدلالات التي بنى عليها الأمر بالتفتيش هى مما يسوغ لسلطة التحقيق اتخاذ هذا الإجراء متى اقتنعت بجديته. لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له أساس. أما ما يثيره من شمول الأمر منازل متعددة فلا صفة له فيه مادام الأمر بتفتيش مسكنه قد صدر صحيحا بناء على تهمة موجهة إليه وهى فتحه وإدارته ناديا للقمار ينتقل من منزل لآخر على غير ما يقضي به القانون. هذا إلى أن الحكم قد أثبت أنه أعد غرفتين من منزله للعب القمار (البوكر) وضع فيهما الموائد وصف حولها الكراسي وأن الناس يغشون داره لهذا الغرض بدون تمييز بحيث إن من تردد تارة قد لا يتردد أخرى والجماعات التي تلتقي به قد لا تلتقي فيه ثانية وأنه يعطي اللاعبين فيشا ويتقاضي عن اللعب رسما - فإن هذا الذي أثبته الحكم يجعل من منزل الطاعن محلا عاما يغشاه الجمهور بلا تفريق للعب القمار, مما يبيح لرجال البوليس الدخول فيه بغير إذن من النيابة. ولا تكون جدوى للطاعن مما ينعاه على الحكم من أنه اعتبر منزله ناديا مادام الحكم قد أثبت عليه أنه ترك الغير يلعبون القمار في محل أعده لدخول الجمهور فيه, وكانت العقوبة التي أوقعها عليه تدخل في العقوبة المقررة للجريمة التي أثبتها عليه موصوفة بوصفها الصحيح, لما كان ذلك فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق