الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 مارس 2023

الطعن 1 لسنة 23 ق جلسة 16/ 3/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 225 ص 617

جلسة 16 من مارس سنة 1953

المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل أعضاء.

----------------

(225)
القضية رقم 1 سنة 23 القضائية

حكم. تسبيبه. دفاع. 

الدفع ببطلان التحريز. عدم بيان وجه هذا البطلان رد الحكم على هذا الدفاع بأن الطاعن لم يدفع بأن التحريز تم في غيبته زعم الطاعن أنه حدد سبب البطلان في دفاعه دون أن يكون لذلك سند مما هو ثابت بمحضر الجلسة طعن على غير أساس.

------------
متى كان يبين من دفاع المتهم أمام المحكمة الاستئنافية أنه اقتصر على الدفع ببطلان التحريز دون أن يوضح وجه هذا البطلان, وكان الحكم قد رد على هذا الدفاع بأن الطاعن لم يدفع بأن التحريز تم في غيبته وإنما تمسك فقط بأن المحضر خلا من توقيعه وأن التوقيع ليس مقصودا لذاته بل المقصود أن يتم التحريز في حضور المتهم, وكان ما يزعمه الطاعن من أنه حدد سبب البطلان في دفاعه أمام محكمة الموضوع من أن التحريز تم في غيبته لا سند له مما هو ثابت بمحضر الجلسة, فإن طعنه يكون على غير أساس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز مواد مخدرة "حشيشا" بدون مسوغ قانوني وذلك بقصد الإتجار. وطلبت عقابه بالمواد 1و2و35/ 6ب, 40, 42, 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 ومحكمة بندر المنصورة الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وبتغريمه 200 جنيه والمصادرة فاستأنف وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة المنصورة الابتدائية دفع المتهم ببطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات, والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا برفض الدفوع المقدمة من المتهم وبصحة الإجراءات وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

حيث إن الطاعن يقول إن الحكم المطعون فيه جاء قاصرا في الرد على دفاعه الذي تمسك به في كل أدوار المحاكمة من أن الجلباب الذي ضبط المخدر بجيبه ليس له ولم يكن يرتديه وقت الضبط وقد تأيد هذا الدفاع بما قرره الضابط الذي تولى ضبط الواقعة أمام المحكمة الاستئنافية من أن الطاعن لم يكن لابسا الجلباب وقت القبض عليه إلا أن الحكم المطعون فيه إذ تابع حكم محكمة أول درجة قد أخطأ في التعليل الذي برر به القول أن الجلباب هو له إذ قال إن قصر الجلباب عن طول الجسم لا يدل على أنها ليست لذات الشخص وهذا منه تعليل غير مقبول, هذا إلى أن الحكم بنى على إجراءات مشوبة بالبطلان لأن تحريز المضبوطات لم يحصل في وجود الطاعن بدليل عدم وجود توقيع منه على الأحراز وقد تمسك بهذا الدفاع إلا أن الحكم رد بالقول بأنه تمسك فقط بعدم التوقيع عليها وما قاله الحكم من ذلك مخالف لما هو ثابت بالأوراق.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى واورد أدلة سائغة على ثبوتها في حق الطاعن ثم تعرض لدفاعه الخاص بالجلباب الذي ضبط المخدر بجيبه فأوضح أن المحكمة استدعت الضابط محرر المحضر وحققت هذا الدفاع وتبين لها مما شهد به الضابط المذكور أن الطاعن كان يلبس الجلبات الذي ضبط به المخدر وقت ضبطه - ومتى كان الأمر كذلك, وكان من حق المحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة التي تطرح أمامها فلا محل لما يثيره الطاعن من جدل في هذا الصدد - أما ما يقوله بشأن بطلان الإجراءات الخاصة بتحريز المخدرات فمردود بأنه يبين من دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية أنه اقتصر على الدفع ببطلان التحريز دون أن يوضح وجه هذا البطلان وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع إذ قال بأن الطاعن لم يدفع بأن التحريز تم في غيبته وإنما تمسك فقط بأن المحضر خلا من توقيعه وأن التوقيع ليس مقصودا لذاته بل المقصود أن يتم التحريز في حضور المتهم, أما ما يزعمه الطاعن في طعنه من أنه حدد سبب البطلان في دفاعه أمام محكمة الموضوع من أن التحريز تم في غيبته, ما يقول به من ذلك لا سند له مما هو ثابت بمحضر الجلسة, ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن على غير أساس أيضا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق