الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 مارس 2023

الطعن 1004 لسنة 22 ق جلسة 2/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 77 ص 196

جلسة أول ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن، وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

-------------

(77)
القضية رقم 1004 سنة 22 القضائية

(1) سرقة. 

نية التملك. لا يشترط التحدث عنها صراحة في الحكم الذي يعاقب على هذه الجريمة. يكفي أن تكون هذه النية مستفادة من بيانات الحكم.

(2) عقوبة. 

متهم عمره ست عشرة سنة. عقابه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. خطأ. لا يصح الحكم عليه لا بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.

-------------

1 - لا يشترط في الحكم الذي يعاقب على جريمة السرقة أن يتحدث صراحة عن نية تملك المسروق بل يكفي أن يكون ذلك مستفادا منه.
2 - إذا كان الظاهر من محضر الجلسة ومن الحكم المطعون فيه أنه قد ذكر مع اسم الطاعن في التعريف به أن عمره ست عشرة سنة ومع ذلك قضت المحكمة عليه بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشر سنين, فإنه يكون من المتعين تعديل هذه العقوبة بما يتفق وحكم المادة 72 من القانون التي تقول إنه لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد عمره على خمس عشرة سنة ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية الطاعنين بأنهم أولا: سرقوا المواشي المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات لأحمد النقيب حالة كون الأول يحمل سلاحا ظاهرا " بندقية" بطريق الإكراه الواقع على حفيده حامد عبد الرحمن النقيب الذي كان يقودها بأن داهموه في الطريق وأوقعه المتهم الأول على الأرض من فوق الدابة التي كان يركبها وأوثق المتهم الثاني يديه خلف ظهره بملفحة المتهم الأول كما هدده هذا المتهم باستعمال السلاح فصوب عليه بندقيته منذرا بإطلاقها فشلت بذلك مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة من سرقة المواشي. وثانيا: المتهم الأول أيضاً أ - أحرز سلاحا ناريا "بندقية تطلق الرصاص" بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. و ب - أحرز ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة النارية بدون ترخيص, وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 315/ 1 - 2 من قانون العقوبات و1و9/ 3و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 والجدول ب الملحق به وبالمواد 5و10و12 من القانون المذكور, فقرر بذلك. وادعى أحمد النقيب ابن المجني عليه بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات سوهاج قضت عملا بمواد الاتهام المذكورة آنفا وبالمادة 32 عقوبات بمعاقبة كل من المتهمين الأربعة بالأشغال الشاقة عشر سنوات وبإلزامهم بأن يدفعوا متضامنين للمدعى بالحقوق المدنية مائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبني الطعن أن المحكمة لم تستظهر في بيان الواقعة أنها ارتكبت بقصد السرقة, لا بقصد التنكيل والانتقام, خصوصا وأن المواشي, المدعى بسرقتها, قد وجدت بعد ذلك, متروكة في الطريق, وقد قضت المحكمة على الطاعنين الأربعة بعقوبة الأشغال الشاقة, مع أن الطاعن الثالث في السادسة عشرة من عمره, ولا يجوز بمقتضى المادة 72 من قانون العقوبات الحكم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما يتحصل في أن الطاعن الأول أوقع المجني عليه من فوق دابته, وأن الثاني أوثق يديه, بينما كان الطاعنون مسلحين ببنادق وعصى, وقد أطلقوا النار للإرهاب, فتمكنوا بذلك من شل مقاومته وسرقة ثلاث بقرات منه. ولما كان ما أورده الحكم من ذلك ومن باقي بيانه لواقعة الدعوى يفيد ثبوت نية تملك المواشي المسروقة لدى الجانين وكان لا يشترط التحدث صراحة في الحكم عن هذه النية, بل يكفي أن تكون مستفادة منه - لما كان ذلك, فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الوجه لا يكون مقبولا.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على محضر الجلسة وعلى الحكم المطعون فيه أنه قد ذكر مع اسم الطاعن, في التعريف به, أن عمره ست عشرة سنة, وقد قضت عليه المحكمة, مع ذلك, بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين. ولما كانت المادة 72 من قانون العقوبات تنص على أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد عمره على خمس عشرة سنة ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة, فإن الحكم إذ أوقع على الطاعن عقوبة الأشغال الشاقة يكون قد أخطأ في القانون, ولما كان هذا الخطأ يتصل في الوقت ذاته بتقدير العقوبة اتصالا تاما يستوجب إعادة النظر فيها, فإنه يتعين تعديل العقوبة المحكوم بها على الطاعن بما يتفق وحكم القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق