جلسة 4 من مارس سنة 1965
برياسة السيد/ محمود القاضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف.
-------------
(42)
الطعن رقم 100 لسنة 30 القضائية
دعوى. "نظر الدعوى أمام المحكمة". "التدخل". حكم. "الطعن في الأحكام". "المصلحة في الطعن".
نطاق التدخل الانضمامي يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الانضمام إليه من طرفي الدعوى. قبول التدخل لا يطرح على المحكمة طلباً خاصاً بالمتدخل لتقضي فيه بل يظل عملها مقصوراً على الفصل في الموضوع الأصلي المردد بين طرفي الدعوى، رفض طلب التدخل والقضاء في الموضوع. أثره انتهاء الخصومة التي كان يهدف طالب التدخل الانضمام إلى أحد طرفيها مع اعتباره أجنبياً عنها فلا يعد طرفاً في الحكم الصادر فيها ولا يقبل منه الطعن فيه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيد أحمد إبراهيم أبو النصر (المطعون عليه) أقام الدعوى رقم 567 سنة 1952 كلي الإسكندرية على المرحومة السيدة ماري ليزاندرو ليزو طالباً إلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 7000 ج وفوائده بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد واستند في دعواه إلى إقرار مؤرخ 21/ 2/ 1950 موقع عليه من المدعى عليها ويتضمن إقرارها باستدانة المبلغ المطالب به من المدعي، وطلبت المدعى عليها رفض الدعوى تأسيساً على أن المدعي قد حصل منها على ذلك الإقرار باستعمال طرق احتيالية وأن النيابة قد تولت تحقيق الواقعة في قضية الجنحة رقم 520 سنة 1950 المنشية ورفعت الدعوى الجنائية على المدعي وزوجته وشقيقه بتهمتي السرقة والنصب وأنه وإن قضى في هذه الدعوى نهائياً بالبراءة إلا أن ذلك لا يمنع قانوناً من اعتبار إقرارها بالدين باطلاً لما يشوبه من غش وتدليس علاوة على انعدام سببه وفي 24/ 11/ 1952 قضت المحكمة للمدعي بطلباته فاستأنفت السيدة ماري هذا الحكم إلى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 360 سنة 8 ق. وتمسكت بالدفاع الذي أبدته أمام محكمة أول درجة. وفي 10 من مارس سنة 1953 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. فقرر السيد/ أبو النصر الطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم 214 سنة 23 ق وبجلسة 4/ 4/ 1957 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية ولوفاة السيدة ماري فقد خلفتها في الدعوى بعد الإحالة مصلحة الأملاك الأميرية التي عينت مديراً مؤقتا للتركة. وبجلسة 10/ 1/ 1959 طلب السيد درازيكس التدخل في الاستئناف منضماً إلى مصلحة الأملاك بوصفه ممثلاً للتركة أيضاً. وبجلسة 24/ 1/ 1960 قضت محكمة الاستئناف برفض طلب التدخل لعدم تقديم الطاعن ما يثبت صفته وقضت في الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف طعن درازيكس في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الحالي رقم 100 سنة 30 ق وقدمت النيابة مذكرة برأيها دفعت فيها بعدم قبول الطعن تأسيساً على أن الطاعن لا يعتبر طرفاً في الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 19/ 10/ 1963 وفيها صممت النيابة على دفعها، وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبعد إعلان الطعن إلى المدعى عليهما أودع المطعون عليه الأول مذكرة تمسك فيها بعدم قبول الطعن على أساس السبب الذي أبدته النيابة ولأسباب أخرى أضافها وبالجلسة المحددة لنظر الطعن صمم المطعون عليه الأول والنيابة على دفعهما.
وحيث إن مبنى الدفع الذي أثارته النيابة والمطعون عليه بعدم قبول الطعن هو أن محكمة الاستئناف وقد قضت برفض تدخل الطاعن في الاستئناف منضماً إلى المستأنفة (المطعون عليها الثانية) فإنه بذلك لا يكون الطاعن طرفاً في الحكم ولا يقبل منه الطعن فيه.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن نطاق التدخل الانضمامي يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الانضمام إليه من طرفي الدعوى فلا يترتب على قبول المحكمة لهذا التدخل أن يطرح عليها طلب خاص بالمتدخل لتقضي فيه بل يظل عملها مقصوراً على الفصل في الموضوع الأصلي المردد بين طرفي الدعوى فإذا ما رفضت المحكمة التدخل وقضت في الموضوع فإنه يترتب على ذلك انتهاء الخصومة التي كان يهدف طالب التدخل الانضمام إلى أحد طرفيها مع اعتباره أجنبياً عنها فلا يعد طرفاً في الحكم الصادر فيها ولا يقبل منه الطعن فيه ولما كان يبين من الوقائع على ما تقدم أنه بعد أن قضت محكمة النقض في الطعن السابق بنقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف طلب الطاعن لدى نظر الاستئناف بعد الإحالة التدخل في الخصومة منضماً إلى المستأنفة (المطعون عليها الثانية) فرفضت المحكمة تدخله وقضت في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وبذلك انتهت الخصومة في الدعوى وأقصت الطاعن من عداد أطراف الحكم الصادر فيها ولم يطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض فإن هذا الطعن وقد رفع من طالب التدخل يكون غير جائز.
(1) نقض 2/ 4/ 1964 الطعن 364 س 29 ق السنة 15 ص 503 وهو خاص بالتدخل الهجومي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق