المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نبيل الكشكى نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / حسام خليل وعلى سليمان وجمال عبد المنعم و محمد أباظة نواب
رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مروان الوكيل .
وأمين السر السيد / سيد رجب .
--------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في القضية رقم 35 لسنة ۲۰۱۰ جنايات
اقتصادية مركز قنا والمقيدة برقم 34 لسنة ۲۰۱۰ كلي اقتصادية قنا بأنه وأخرين سبق
الحكم عليهما . في يوم 5 من أكتوبر سنة 2010 بدائرة مركز قنا محافظة قنا .
أ شرعوا في سرقة الكابل التليفوني المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق
والمملوكة لشركة اتصالات مصر لخدمات المحمول والمستعملة في مرفق الاتصالات السلكية
واللاسلكية بأن قاموا بقطعه من مكان تثبيته للاستيلاء عليه ولكن خاب أثر الجريمة
لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو اكتشاف الواقعة وذلك ، حال كون المتهمين الثاني والثالث
طفلين جاوزا الخامسة عشر من عمرهما ولم يجاوزا الثامنة عشر .
ب تسببوا عمداً في انقطاع المراسلات التليفونية وذلك ، بقطع الكابل
التليفوني الموصل لها على النحو المبين بالتحقيقات .
ج أتلفوا عمداً خط من الخطوط التليفونية وذلك ، بقطع الأسلاك
التليفونية الموصلة للمراسلات التليفونية وترتب على ذلك ، انقطاع الاتصالات
التليفونية على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته الى محكمة جنايات قنا الاقتصادية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة .
ومحكمة الجنايات المذكورة قضت حضوریاً بجلسة 4 من مايو سنة 2013 بعدم
اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها للنيابة العامة لإتخاذ شئونها .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 1 من يوليو، سنة
2013 .
وفى ذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من السيد
المستشار / حسن أحمد إبراهيم المحامى العام الأول لنيابة استئناف قنا .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى
بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى استناداً إلى انعقاده لمحكمة الجنايات
العادية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وفهمه وذلك ، لمخالفته لنص المادة الرابعة
من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية والذى بموجبه ينعقد
الاختصاص لتلك المحاكم دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10
لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات مما يعيبه ويوجب نقضه .
ومن حيث إن الدعوى الجنائية قد أقيمت ضد المطعون ضده بوصف أنه وأخرين
أولاً : شرعوا في سرقة الكابل التليفونى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم
فيه هو اكتشاف الواقعة . ثانياً : تسببوا عمداً في انقطاع الاتصالات التليفونية .
ثالثاً : أتلفوا عمداً خطاً من الخطوط التليفونية وأحالتهم النيابة العامة إلى
محكمة جنايات قنا الاقتصادية والتى قضى حضورياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى
. لما كان ذلك ، ، وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء
المحاكم الاقتصادية قد نصت على أنه " تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية
بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن
الجرائم المنصوص عليها في القوانين الأتية 1 ..... 16 قانون بتنظيم الاتصالات
...... إلخ " فقد دل بصريح العبارة على اختصاص المحاكم الاقتصادية المنشأة
طبقاً لأحكامه بنظر الجرائم الواردة به اختصاصاً استثنائياً انفرادياً لا تشاركها
فيه أية محكمة أخرى وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات
الجنائية قد نصت على أنه " إذا شمل الحكم أكثر من جريمة واحدة من اختصاص
محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة
المختصة مكانياً بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال
إلى المحكمة الأعلى درجة وفى أحوال الارتباط التى يجب فيها رفع الدعوى عن جميع
الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها
من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم
ينص القانون على غير ذلك ، وكان من المقرر أن ولاية المحاكم العادية للحكم في
الجرائم التي تقع هي ولاية عامة أصلية وكل ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على
سبيل الاستثناء والاستثناء يجب أن يبقى في حدوده الطبيعية ولا يصح التوسع فيه أو
القياس عليه ، فمتى رفعت للمحاكم العادية قضية بوصف جنائى يدخل في اختصاصها العام
وجب عليها النظر فيها وعدم التخلى عن ولايتها وعلى ذلك ، فلا يجوز للمحاكم العادية
أن تحكم بعدم اختصاصها إلا إذا كان الوصف الجنائى الذى رفع إليها يخرج عن ولايتها
بموجب نص صريح خاص وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية
في المواد الجنائية تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع قد أقام
تقريره إياه على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الاجتماعية ويجوز الدفع
لمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضى هى فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى
كان ذلك ، لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم وعلى ذلك ،
إذا تقدمت للمحاكم العادية جريمة من الجرائم الواردة في المادة الرابعة من قانون
إنشاء المحاكم الاقتصادية أنف الذكر فيجب عليها أن تقرر بعدم اختصاصها بنظرها ولا
يغير من ذلك ، أن تكون تلك الجريمة ارتبطت بها جريمة ذات عقوبة أشد تدخل في
اختصاصها لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانونى إلى
الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها
والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً يؤيد هذا النظر ما ورد بنص الفقرة
الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المشار إليها وما جاء بنص
المادة الرابعة سالفة البيان . لما كان ذلك ، ، وكانت الجريمة موضوع التهمة
الثالثة الاتلاف العمدى لخط من الخطوط التليفونية المسندة إلى المطعون ضده معاقب
عليها بالمواد 1 ، 11 ، 70 ، 71 / 3،1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن الاتصالات
ومن ثم فقد كان يتعين على محكمة جنايات قنا الاقتصادية إعمالاً لنص المادة الرابعة
من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية أن تتصدى بالفصل في
الدعوى وأما هى لم تفعل وتخلت عنها بزعم عدم اختصاصها فإنها تكون قد أخطأت في
تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه الذى قصر بحثه على مسألة
الاختصاص والارتباط إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات ، فإنه يتعين أن يكون
مع النقض الإعادة إلى محكمة جنايات قنا الاقتصادية للفصل في موضوع الدعوى بالنسبة
للمطعون ضده .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون
فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات قنا الاقتصادية للفصل فيها مجدداً من هيئة
أخرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق