الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 26 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ط / طلب - ميعاده



عدم قبول الطلب شكلاً إذا تقرر بالطعن في القرار بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.


عدم قبول الطلب شكلاً إذا تقرر بالطعن في القرار بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.



الطعن بعد الميعاد في قرار وزير العدل فيما لم يتضمنه من منح الطالب المربوط المخصص لدرجة مساعد النيابة رغم علمه بالقرار



الطعن في قرار وزير العدل الصادر قبل تعديل صيغة المادة 23 من قانون نظام القضاء بالقانون رقم 240 لسنة 1955 .



يبدأ ميعاد طلب الإلغاء من تاريخ إعلان القرار إلى ذوي الشأن أو من تاريخ ما يقوم مقام الإعلان وهو تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أو تاريخ العلم به 



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق