الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - بيع بات




بيع بات في ظاهر نصوصه إثبات أنه يستر رهناً حيازياً جائز بكل الطرق إقرار صادر بعد العقد بأربع سنوات اعتباره ورقة ضد للعقد يصح .



إن المادة 339 من القانون المدني تجيز للبائع أن يثبت بكافة الطرق، ومنها البينة والقرائن، أن العقد لم يكن بيعاً باتاً وإنما هو - على خلاف نصوصه - يستر رهناً حيازياً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق