وزير العدل. الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام من عداه (في طلب إلغاء التنبيه). غير مقبول..الحكم كاملاً
القرار الصادر من هيئة التحكيم. جواز الطعن فيه بالنقض من رئيس مجلس إدارة الشركة التابع لها القطاع المحتكم ضده.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق