جواز بيع المحاصيل المستقبلة. م 131 مدني. مثال لبيع محصول قطن. سلطة محكمة الموضوع في تحصيل أن العاقدين قصدا بيع كذا قنطاراً من القطن محددة على الأقل استناداً لأسباب سائغة.الحكم كاملاً
لا محل للتحدي بالمادة 73/ 2 من القانون التجاري إذا كانت محكمة الموضوع قد استبانت أن البيع وارد على صفقة من القطن مزروعة فعلاً ووقع البيع خارج البورصة ولم يكن معقوداً بين طرفين من التجار ولا على سبيل المقامرة وخلصت في قضائها إلى أن العقد لا ينطوي على أعمال المضاربة المكشوفة المقصود بها مجرد الإفادة من فروق السعر.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق