تضمن قائمة شروط البيع شرطاً يتضمن التزام الطاعن الشريك على الشيوع بإخلاء العين - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الطاعن بثبوت العلاقة الإيجارية استناداً إلى أن قبوله هذا الشرط يعد قبولاً منه يتسلم العين خالية من شاغليها - لا خطأ - علة ذلك.الحكم كاملاً
اعتراض المدين - الطاعن - على قائمة شروط البيع مدعياً الوفاء بجزء من الدين. تأييد الحكم المستأنف برفض الاعتراض والاستمرار في التنفيذ استناداً إلى تقرير الخبير الذي أثبت أن دين الطاعن يقل عن الدين المنفذ به. تناقض .الحكم كاملاً
ملكية المدين للعقار المنفذ عليه شرط لصحة التنفيذ. جواز تمسك المدين بذلك بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع.الحكم كاملاً
وجوب إبداء أوجه البطلان المتعلقة بالشكل والمتعلقة بالموضوع جميعاً بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط الحق فيها. عدم اشتراط المشرع ترتيباً معيناً. لأوجه البطلان.الحكم كاملاً
النزول الضمني عن الحق المسقط له يكون بقول أو عمل أو إجراء دال بذاته على ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك. عدم تحقق ذلك في مجرد تأخير الدفع ببطلان تنبيه نزع الملكية عن الدفع بعدم جواز التنفيذ على العقار في تقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع مع التمسك بهما معاً.الحكم كاملاً
التمسك في تقرير الاعتراضات على قائمة شروط البيع ببطلان إعلان تنبيه نزع الملكية تأسيساً على عدم توقيع رجل الإدارة وعدم إرفاق إيصال الإخطار المرسل من المحضرين. عدم التمسك في وجه البطلان بعدم ذكر تاريخ إرسال هذا الإخطار.الحكم كاملاً
أوجه البطلان التي يجب إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط الحق في التمسك بها هي أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة التي تحدد بعد إيداع القائمة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات عليها.الحكم كاملاً
إلغاء أو إبطال سند التنفيذ. أثره. سقوط ما تم من إجراءاته. جواز طلب إبطال هذه الإجراءات بدعوى أصلية رغم فوات ميعاد الإعتراض على قائمة شروط البيع. مراعاة عدم المساس بحقوق الغير التى تعلقت بإجراءات التنفيذ.الحكم كاملاً
إقامة حائز العقار المنفذ عليه معارضة أمام المحكمة المختصة في أمر التقدير المنفذ به. عدم الفصل في هذه المعارضة عند نظر محكمة التنفيذ الاعتراض على قائمة شروط البيع. ليس لمحكمة التنفيذ في هذه الحالة أن تسبق المحكمة المختصة وتبحث في قبول المعارضة شكلاً وجوازها أم لا. وجوبالحكم كاملاً
تأسيس الاعتراضات على قائمة شروط البيع على أوجه بطلان شكلية، وجوب الفصل فيها. كون أوجه البطلان موضوعية، المحكمة بالخيار، إما أن تفصل في موضوع الاعتراض وتقرر بناء على ما يتضح لها وجوب الاستمرار في التنفيذ أو وقفه .الحكم كاملاً
قيام الاعتراض على عدم ملكية المدين المحجوز عليه للعقار المحجوز. اعتبار ذلك من أوجه البطلان التي تبدى بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع والتي تملك محكمة الاعتراضات الفصل في موضوعها.الحكم كاملاً
أوجه البطلان في الإجراءات. وجوب إبدائها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط الحق في التمسك بها. يستوي في ذلك تعلق البطلان بالشكل أم بالموضوع.الحكم كاملاً
الاستئناف المرفوع عن الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ العقاري من شأنه أن ينقل إلى محكمة الاستئناف للنزاع بشأن هذا البطلان بجميع عناصره ويعيد طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية. يجب على المحكمة أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً
طلب بطلان إجراءات التنفيذ للأسباب الواردة بتقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع يعتبر طلباً واحداً مقاماً على أسس قانونية متعددة. لا يعد كل اعتراض طلباً قائما بذاته. فصل محكمة الاستئناف في الاعتراضات التي قدمت إلى محكمة أول درجة وأغفلت بحثها لا مخالفة فيه للقانون.الحكم كاملاً
متى كان مبنى الاعتراضات على قائمة شروط البيع أوجه بطلان شكلية فعلى المحكمة أن تفصل فيها أما إذا كانت أوجه البطلان موضوعية فالمحكمة بالخيار أما أن تفصل في موضوع الاعتراض وتقرر بناء على ما يتضح لها وجوب الاستمرار في التنفيذ أو وقفه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق