صحف الدعاوى وطلبات الأداء. وجوب التوقيع عليها من محام مقرر أمام المحاكم التي قدمت إليها. تخلف ذلك. أثره. بطلان الصحيفة. علة ذلك. عدم جواز القياس على هذه الصحف والطلبات. قائمة شروط البيع أو الاعتراض عليها لا يصدق عليهما وصف صحيفة الدعوى.
عدم إخبار المدين بإيداع قائمة شروط البيع. ليس وجهاً لبطلان إجراءات التنفيذ. للمدين إبداء ما عداه من أوجه لبطلان تلك الإجراءات بطريق الدعوى المبتدأة.
عدم ترتيب المادة 434 مرافعات سابق البطلان جزاء على مخالفة أحكام المادة 632 من ذلك القانون. إيجاب المادة الأخيرة إخبار ذوي الشأن ممن ورد ذكرهم بها بإيداع قائمة شروط البيع. شرطه. ظهور حقوقهم في الشهادة العقارية الواجب إرفاقها بالقائمة.
إيداع قائمة شروط البيع. عدم إخبار الدائنين المذكورين بالمادة 632 مرافعات به. أثره. عدم جواز الاحتجاج عليهم باجراءات التنفيذ.
إغفال إخبار أحد ممن أوجبت المادة 632 مرافعات إخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع. لا بطلان. الجزاء هو عدم جواز الاحتجاج بإجراءات التنفيذ على من لم يحصل إخباره.
إنه وإن أوجب المشرع أن يتم إيداع قائمة شروط البيع والتأشير على هامش التسجيل بما يفيد الإخبار بالإيداع، كل ذلك خلال مائتين وأربعين يوماً من تاريخ تسجيل التنبيه، إلا أنه أجاز لقلم الكتاب مد ميعاد الإخبار بناء على أمر قاضي البيوع.
المقصود بشروط البيع الواجب بيانها في الإنذار شروطه الأساسية التي لابد من علم الشفيع بها ويتوقف عليها تقرير موقفه من حيث الأخذ بالشفعة أو تركها. لا يعد منها شروط منح المشتري أجلاً في الوفاء ببعض الثمن ولا شروط عقد تمليك البائع. لا يبطل الإنذار خلوه من شرط منح المشتري أجلاً في الوفاء ببعض الثمن.
الاستئناف المرفوع عن الحكم ببطلان إجراءات التنفيذ العقاري من شأنه أن ينقل إلى محكمة الاستئناف النزاع بشأن هذا البطلان بجميع عناصره ويعيد طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية. يجب على المحكمة أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة.
طلب بطلان إجراءات التنفيذ للأسباب الواردة بتقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع يعتبر طلباً واحداً مقاماً على أسس قانونية متعددة. لا يعد كل اعتراض طلباً قائماً بذاته. فصل محكمة الاستئناف في الاعتراضات التي قدمت إلى محكمة أول درجة وأغفلت بحثها لا مخالفة فيه للقانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق