الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 26 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - العيب الخفي



العيب الخفى ماهيته الآفة الطارئة التى تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع أو تخلف صفة كفل البائع للمشترى وجودها فيه



العيب الخفى ماهيته العلم المسقط لضمان العيب العبرة فيه بالعلم الحقيقى دون العلم الافتراضى وبالعلم اليقينى وليس المبنى على الظن.



دعوى ضمان العيب فى المبيع سقوطها بعدم إخطار المشترى البائع فى الوقت الملائم أو بإنقضاء سنة من وقت تسليم المبيع الاستثناء غش البائع بتعمده إخفاء العيب المادتان 449 ، 452 مدنى .



دعوى ضمان العيب في المبيع. سقوطها بعدم إخطار المشتري البائع في الوقت الملائم أو بانقضاء سنة من وقت تسلم المبيع. الاستثناء غش البائع بتعمده إخفاء العيب. المواد 120، 121، 140، 449 و452 مدني.



يعتبر العيب خفيا متى كان المشترى غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذى تعارف الناس على القيام به



العيب الذى تترتب عليه دعوى ضمان العيوب الخفية وفقاً للمادة 312 من القانون المدنى هو الآفة الطارئة التى تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع. فإذا كان ما يشكو منه المشترى هو أن المبيع وجد مصنوعاً من مادة غير المادة المتفق عليها فذلك لا يعتبر عيباً خفياً موجباً لضمانه.



إن المادة 320 من القانون المدنى تنص على أنه: "لا وجه لضمان البائع إذا كان العيب ظاهراً أو علم به المشترى علماً حقيقياً". وهذا النص صريح فى أن الضمان ينتفى فى حالتين كل واحدة منهما متميزة عن الأخرى، فحيث يكون العيب ظاهراً كان كافياً فى نفى الضمان بلا حاجة إلى تحرى العلم الحقيقى به.



إن المادة 251 من القانون المدنى خاصة بحالة حصول الخطأ فى المبيع، لا بحالة ظهور العيوب الخفية المنصوص عليها فى المواد من 313 - 320 من القانون المذكور. وعلى ذلك فإن طلب الفسخ للعيب الخفى لا يمنع منه أن يكون المشترى قد أقر عند تسلم المبيع بأنه قد عاينه وفحصه بمعرفة أحد رجال الفن.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق