وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في طلب تسوية المعاش.الحكم كاملاً
وزبر العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى. غير مقبول.الحكم كاملاً
وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى غير مقبول.الحكم كاملاً
رئيس الجمهورية ووزير العدل هما صاحبا الصفة في الطلب. اختصام من عداهما. غير مقبول.الحكم كاملاً
وزير العدل هو صاحب الصفة فى خصومة الطعن المتعلق بطلب تعديل الأقدمية. توجيه الطلب إلى رئيس الجمهورية. جائز باعتباره صاحب القرار المطعون فيه.الحكم كاملاً
وزير العدل هو صاحب الصفة في خصومة الطعن المتعلق بترقية رجال القضاء والنيابة العامة. قبول الطلب بالنسبة لرئيس الجمهورية باعتباره صاحب القرار المطعون فيه.الحكم كاملاً
توجيه الطلب إلى وزير العدل بصفته نائباً لرئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وإلى رئيس إدارة قضايا الحكومة. غير مقبول.الحكم كاملاً
لا يقبل توجيه الطلب إلى النائب العام وهو أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالب وبين الجهة الإدارية.الحكم كاملاً
توجيه الطلب إلى مجلس القضاء الأعلى غير مقبول إذ لا شأن لهذا المجلس في الخصومة القائمة بين الطالب والجهة الإدارية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق