جلسة 27 أغسطس سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/
ماهر البحيري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عدلي محمود منصور
ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح والدكتور حنفي علي جبالي وماهر سامي
يوسف ومحمد خيري طه،
وحضور السيد المستشار/
نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،
وحضور السيد/ ناصر إمام
محمد حسن - أمين السر.
-----------------
قاعدة رقم (425)
القضية رقم 73 لسنة 24
قضائية "دستورية"
(1) دعوى دستورية
"طلب تدخل - شرط قبوله".
حيث إنه بالنسبة لطلب
التدخل الانضمامي فإن شرط قبوله - على ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية
العليا - أن يكون مقدماً ممن كان طرفاً في الدعوى الموضوعية التي يؤثر الحكم في
المسألة الدستورية على الحكم فيها.
(2) دعوى دستورية
"المصلحة فيها - قيامها حتى الفصل في الدعوى".
من المقرر أن شرط المصلحة
المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها
العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر
الحكم فيها على النزاع الموضوعي.
---------------
1 - حيث إنه بالنسبة لطلب
التدخل الانضمامي فإن شرط قبوله - على ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية
العليا - أن يكون مقدماً ممن كان طرفاً في الدعوى الموضوعية التي يؤثر الحكم في
المسألة الدستورية على الحكم فيها، إذ كان ذلك وكان طالبي التدخل في الدعوى
الدستورية غير أطراف في الدعوى الموضوعية، ومن ثم فإن طلب تدخلهم فيها انضمامياً
للمدعي يكون غير مقبول.
2 - من المقرر أن شرط
المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من
جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل في غير المسائل الدستورية
التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين: أولهما: أن يقيم المدعي،
وفي الحدود التي اختصم فيها النص المطعون عليه، الدليل على أن ضرراً واقعياً، قد
لحق بالمدعي، سواء كان مهدداً به أو كان قد وقع فعلاً، ويتعين دوماً أن يكون الضرر
المدعي به مباشراً، منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً
بالعناصر التي يقوم عليها، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره. وثانيهما: أن يكون هذا
الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً،
فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير
المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على
انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها
لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في
الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يكفي
توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة
حتى الفصل في الدعوى الدستورية، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل
فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
الإجراءات
بتاريخ التاسع عشر من
فبراير سنة 2002، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالباً الحكم
بعدم دستورية المادة 337 عقوبات والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من
القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة
مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وأثناء تحضير الدعوى
الدستورية أمام هيئة المفوضين أودع كل من يحيى كامل محمد، وسعد محسوب عبد النبي
علي، وألبير صموئيل شنوده، ورأفت رمسيس ميلاد، وعصام عبود، قلم كتاب المحكمة
الدستورية العليا طلباً للتدخل انضمامياً للمدعي في طلباته.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت
هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه
المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق،
والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة قدمت المدعي
إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح قسم سوهاج في الجنحة رقم 2458 لسنة 2000
بوصف أنه بتاريخ 25/ 6/ 1999، أعطى المدعى عليه الأخير شيكاً لا يقابله رصيد قائم
وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمادتين (336، 337) من قانون العقوبات.
وبتاريخ 26/ 6/ 2000 قضت تلك المحكمة غيابياً بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل
وكفالة خمسة آلاف جنيها لوقف التنفيذ. عارض المدعي في هذا الحكم فقضى فيها بجلسة
25/ 12/ 2001 باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فأقام الاستئناف رقم 6793 لسنة 2001
جنح مستأنف سوهاج وأثناء نظره دفع بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من
المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، وإذ قدرت المحكمة
جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إنه بالنسبة لطلب
التدخل الانضمامي فإن شرط قبوله - على ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية
العليا - أن يكون مقدماً ممن كان طرفاً في الدعوى الموضوعية التي يؤثر الحكم في
المسألة الدستورية على الحكم فيها، إذ كان ذلك وكان طالبي التدخل في الدعوى
الدستورية غير أطراف في الدعوى الموضوعية، ومن ثم فإن طلب تدخلهم فيها انضمامياً
للمدعي يكون غير مقبول.
وحيث إن المادة الأولى من
مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تنص على أن: "يلغى قانون التجارة
الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883، عدا الفصل الأول من الباب الثاني
منه والخاص بشركات الأشخاص، ويستعاض عنه بالقانون المرافق.
ويلغى نص المادة (337) من
قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000.
كما يلغى كل حكم يتعارض
مع أحكام القانون المرافق".
كما تنص المادة الثالثة
من مواد إصدار ذات القانون على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،
ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها
اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000.
وتطبق على الشيك الصادر
قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره، إذا كان ثابت
التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2000. ويكون إثبات تاريخ الشيك
المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري، بلا رسوم، أو بقيده في
سجلات خاصة لدى أحد البنوك، أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها في المادة
(15) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية".
وحيث إن من المقرر أن شرط
المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من
جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل في غير المسائل الدستورية
التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين:
أولهما: أن يقيم المدعي،
وفي الحدود التي اختصم فيها النص المطعون عليه، الدليل على أن ضرراً واقعياً، قد
لحق بالمدعي، سواء كان مهدداً به أو كان قد وقع فعلاً، ويتعين دوماً أن يكون الضرر
المدعي به مباشراً، منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً
بالعناصر التي يقوم عليها، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره.
وثانيهما: أن يكون هذا
الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً،
فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير
المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على
انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها
لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في
الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة
قد جرى على أنه لا يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية وإنما يتعين
أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل في الدعوى الدستورية، بحيث إذا زالت المصلحة
بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
وحيث إن المدعي ينعى على
نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم
17 لسنة 1999 أنها فيما تضمنته من إرجاء إلغاء نص المادة 337 من قانون العقوبات،
وإرجاء العمل بالأحكام الخاصة بالشيك حتى أول أكتوبر سنة 2000، واستمرار خضوع
الشيك لأحكام القانون المعمول به وقت صدوره متى كان ثابت التاريخ قبل أول أكتوبر
سنة 2001، فإنها تعطل قاعدة رجعية القانون الأصلح للمتهم والتي تعد تأصيلاً للمبدأ
الدستوري المنصوص عليه في المادتين 41، 66 من الدستور.
ومن ثم فإن نطاق الدعوى -
وفقاً للمصلحة فيها وفي حدود ما صرحت به محكمة الموضوع - تتحدد بنص الفقرتين
الأولى والثانية من المادة الثالثة من قرار إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999 دون
المادة 337 - قانون العقوبات لخروجها عن نطاق ما صرحت به المحكمة حيث تضحى الدعوى
بالنسبة لها غير مقبولة.
وحيث إن إرجاء العمل
بالأحكام المشار إليها في مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد تعرض
للتعديل بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001، ثم صدر القانون رقم
158 لسنة 2003 والذي نص في مادته الأولى على أن: "تستبدل عبارة "أول
أكتوبر سنة 2005" بعبارة "أول أكتوبر سنة 2003" الواردة بكل من نص
الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون
التجارة ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون. كما تستبدل عبارة
(المادتين 535 و536) بعبارة "المادة 536" الواردة في الفقرة الثانية من
المادة الثالثة المشار إليها، وعبارة "أول أكتوبر سنة 2006" بعبارة (أول
أكتوبر سنة 2004) الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها". وتنص المادة الثالثة من
ذلك القانون على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم
التالي لتاريخ نشره". وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 27
بتاريخ 3/ 7/ 2003.
وحيث إن مفاد ما تقدم أنه
اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، بما حواه من
أحكام جديدة خاصة بالشيك، سيما البيانات التي اشترطت المادة (473) منه توافرها في
الورقة كي تعتبر شيكاً، وكذلك العقوبات التي رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس له
مقابل قائم وقابل للسحب أضحى نافذاً، ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على
الواقعة المتهم فيها المدعي، إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له،
ومن ثم وبزوال العقبة القانونية المتمثلة في تأجيل العمل بأحكام الشيك في قانون
التجارة الجديد على النحو المتقدم بيانه، لم يعد للمدعي مصلحة ترجى من الفصل في
الدعوى الدستورية الماثلة، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول
الدعوى.
أصدرت المحكمة الدستورية
العليا بذات الجلسة حكمين مماثلين في القضيتين رقمي 5 لسنة 26 ق و123 لسنة 27
قضائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق