جلسة 27 أغسطس سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/
ماهر البحيري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين
ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف
وتهاني محمد الجبالي،
وحضور السيد المستشار/
نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،
وحضور السيد/ ناصر إمام
محمد حسن - أمين السر.
----------------
قاعدة رقم (426(
القضية رقم 296 لسنة 24
قضائية "دستورية"
(1) دعوى دستورية
"أوضاع إجرائية".
إنه من المستقر في قضاء
هذه المحكمة تطبيقاً للبند (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا
رقم 48 لسنة 1979 فيما يتصل بالأوضاع الإجرائية لرفع الدعوى أمامها والتي تعد من
مقوماتها فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقرر محكمة الموضوع جديته،
ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بما لا
يجاوز ثلاثة أشهر وهي القواعد التي تعد من النظام العام باعتبارها أشكالاً جوهرية
في التقاضي تغيا بها المشرع مصلحة عامة لتنظيم التداعي في المسائل الدستورية.
(2) دعوى دستورية
"المصلحة فيها - قيامها حتى الفصل في الدعوى".
إنه من المقرر أن شرط
المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة
الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل في غير المسائل
الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ويتحدد مفهوم هذا الشرط
باجتماع عنصرين: أولهما: أن يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً
واقعياً - اقتصادياً أو غيره قد لحق بالمدعي، سواء كان مهدداً بهذا الضرر المدعي
به مباشراً، منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر
التي يقوم عليها، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره. ثانيهما: أن يكون هذا
الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً،
فإذا لم يكن هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضرراً متوهماً أو
منتحلاً أو جاهلاً، وإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته
للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا
يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص
التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها
مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها. وحيث إن قضاء هذه المحكمة
قد جرى على أنه لا يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين
أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل في الدعوى الدستورية، بحيث إذا زالت المصلحة
بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
---------------
1 - إنه من المستقر في
قضاء هذه المحكمة تطبيقاً للبند (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية
العليا رقم 48 لسنة 1979 فيما يتصل بالأوضاع الإجرائية لرفع الدعوى أمامها والتي
تعد من مقوماتها فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقرر محكمة الموضوع
جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده
بما لا يجاوز ثلاثة أشهر وهي القواعد التي تعد من النظام العام باعتبارها أشكالاً
جوهرية في التقاضي تغيا بها المشرع مصلحة عامة لتنظيم التداعي في المسائل
الدستورية،
ولما كان ذلك - وكان
المدعي لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون
العقوبات وبالتالي لم تصرح له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية بشأن تلك المادة
فإن طلبه الحكم بعدم دستورية ذلك النص يعد اختصاماً له بصورة مبتدأه تنحل إلى طعن
عليها بالطريق المباشر وبصفه أصلية وهو ما لم يجيزه المشرع طريقاً للطعن بعدم
دستورية النصوص القانونية، ومخالفاً للطريق الذي رسمه القانون متعيناً القضاء بعدم
قبول الدعوى بالنسبة له.
2 - إنه من المقرر أن شرط
المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة
الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل في غير المسائل
الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ويتحدد مفهوم هذا الشرط
باجتماع عنصرين: أولهما: أن يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً
واقعياً - اقتصادياً أو غيره قد لحق بالمدعي، سواء كان مهدداً بهذا الضرر المدعي
به مباشراً، منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر
التي يقوم عليها، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره. ثانيهما: أن يكون هذا
الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً،
فإذا لم يكن هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضرراً متوهماً أو
منتحلاً أو جاهلاً، وإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته
للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا
يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص
التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها
مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها. وحيث إن قضاء هذه المحكمة
قد جرى على أنه لا يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين
أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل في الدعوى الدستورية، بحيث إذا زالت المصلحة
بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها. وحيث إنه اعتباراً من أول
أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، بما حواه من أحكام جديدة
خاصة بالشيك، سيما البيانات التي اشترطت المادة (473) منه توافرها في الورقة كي
تعتبر شيكاً، وكذلك العقوبات التي رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل قائم
وقابل للسحب أضحى نافذاً، ويتعين على محكمة النقض إنزال حكمه على الواقعة المتهم
فيها الطاعن، إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له، ومن ثم وبزوال
العقبة القانونية المتمثلة في تأجيل العمل بأحكام الشيك في قانون التجارة الجديد
لم يعد للطاعن مصلحة ترجى من الفصل في الدعوى الدستورية الماثلة.
الإجراءات
بتاريخ التاسع من شهر
نوفمبر سنة 2002 - أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى طالباً الحكم
بعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات، والفقرة الثانية من المادة الأولى،
والمادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999، والقرار بقانون رقم 168
لسنة 2000 فيما تضمنته من إرجاء العمل بأحكام الشيك.
وقدمت هيئة قضايا الدولة
مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
كما قدم البنك (المدعى
عليه السادس) مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت
هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه
المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك (المدعى عليه السادس) كان
قد أقام جنحه مباشرة ضد المدعي برقم 6644 لسنة 2001 جنح البلينا بوصف أنه أعطى له
شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلب عقابه بالمادتين (336،
337) من قانون العقوبات، وإلزامه بأن يؤدي له تعويض مؤقت، وبجلسة 29/ 9/ 2001 حكمت
المحكمة غيابياً بمعاقبته بالحبس سنتين مع الشغل وكفاله مائتي جنيه لوقف التنفيذ
وإلزامه بتعويض مؤقت، عارض المدعي (المتهم في الدعوى الأصلية) في هذا الحكم حيث
قضى بجلسة 15/ 12/ 2001 برفض المعارضة، فأقام الاستئناف رقم 2632 لسنة 2002 جنح
مستأنف جنوب سوهاج، وقضى غيابياً بعدم قبوله شكلاً، فعارض في هذا الحكم، وحال نظر
المعارضة. وبجلسة 27/ 10/ 2002 دفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى،
والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999،
والقرار بقانون رقم 168 لسنة 2000، فيما تضمنتاه من إرجاء إلقاء نص المادة 337 من قانون
العقوبات حتى أول أكتوبر سنة 2000 وإرجاء العمل بالأحكام الخاصة بالشيك حتى أول
أكتوبر سنة 2001، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع فقد صرحت للمدعي بجلسة 27/ 10/ 2002
بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام دعواه الماثلة.
حيث إنه من المستقر في
قضاء هذه المحكمة تطبيقاً للبند (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية
العليا رقم 48 لسنة 1979 فيما يتصل بالأوضاع الإجرائية لرفع الدعوى أمامها والتي
تعد من مقوماتها فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقرر محكمة الموضوع
جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده
بما لا يجاوز ثلاثة أشهر وهي القواعد التي تعد من النظام العام باعتبارها أشكالاً
جوهرية في التقاضي تغيا بها المشرع مصلحة عامة لتنظيم التداعي في المسائل
الدستورية،
ولما كان ذلك - وكان
المدعي لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون
العقوبات وبالتالي لم تصرح له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية بشأن تلك المادة
فإن طلبه الحكم بعدم دستورية ذلك النص يعد اختصاماً له بصورة مبتدأه تنحل إلى طعن
عليها بالطريق المباشر وبصفه أصلية وهو ما لم يجيزه المشرع طريقاً للطعن بعدم دستورية
النصوص القانونية، ومخالفاً للطريق الذي رسمه القانون متعيناً القضاء بعدم قبول
الدعوى بالنسبة له.
وحيث إنه فيما يتعلق
بباقي طلبات المدعي، وكان نص المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17
لسنة 1999 أنه "يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة
1883 عدا الفصل الأول من الباب الثاني والخاص بشركات الأشخاص، ويستعاض عنه
بالقانون المرافق.
ويلغى نص المادة (337) من
قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000.
كما يلغى كل حكم يتعارض
مع أحكام القانون المرافق".
كما تنص المادة الثالثة
من مواد إصدار القانون ذاته على أن: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،
ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها
اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000.
وتطبق على الشيك الصادر
قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره، إذا كان ثابت
التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر 2001.
ويكون إثبات تاريخ الشيك
المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري بلا رسوم، أو بقيده في
سجلات خاصة لدى أحد البنوك، أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها في المادة
(15) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية".
وحيث إنه من المقرر أن
شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة
الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل في غير المسائل
الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ويتحدد مفهوم هذا الشرط
باجتماع عنصرين:
أولهما: أن يقيم المدعي
الدليل على أن ضرراً واقعياً - اقتصادياً أو غيره قد لحق بالمدعي، سواء كان مهدداً
بهذا الضرر المدعي به مباشراً، منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور،
مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية
لآثاره.
ثانيهما: أن يكون هذا
الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً،
فإذا لم يكن هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضرراً متوهماً أو
منتحلاً أو جاهلاً، وإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته
للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا
يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص
التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها
مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة
قد جرى على أنه لا يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين
أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل في الدعوى الدستورية، بحيث إذا زالت المصلحة
بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
وحيث إن المدعي ينعى على
النصوص الطعينة أن ما تضمنته الفقرتان الثانية والثالثة من المادة الأولى والمادة
الثالثة من مواد قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 من إرجاء لإلغاء نص المادة 337 من
قانون العقوبات، وإرجاء العمل بالأحكام الخاصة بالشيك حتى أول أكتوبر سنة 2000،
واستمرار خضوع الشيك لأحكام القانون المعمول به وقت إصداره متى كان ثابت التاريخ
قبل أول أكتوبر سنة 2001، يعد تعطيلاً وإهداراً القاعدة رجعية القانون الأصلح للمتهم
والتي تعد تأصيلاً للمبدأ الدستوري المنصوص عليه في المادتين 41، 66 من الدستور.
ومن ثم فإن نطاق الدعوى - وفقاً للمصلحة فيها - ينحصر فيما ورد بالفقرة الثانية من
المادة الأولى، وعجز الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد
الإصدار المشار إليها.
وحيث إن إرجاء العمل
بالأحكام المشار إليها في مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد تعرض
للتعديل بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000 و150 لسنة 2001، ثم صدر القانون رقم
158 لسنة 2003 الذي نص في مادته الأولى على أن: "تستبدل عبارة "أول
أكتوبر سنة 2005 بعبارة "أول أكتوبر سنة 2003" الواردة بكل من نص الفقرة
الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، نص
الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون. كما تستبدل عبارة
"المادتين (535، 536)" بعبارة "المادة (536)" الواردة في الفقرة
الثانية من المادة الثالثة المشار إليها، وعبارة "أول أكتوبر سنة 2006"
بعبارة أول أكتوبر 2004" الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها. وتنص المادة الثالثة من
ذات القانون على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم
التالي لتاريخ نشره". وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 27
بتاريخ الثالث من يوليو سنة 2003. ومفاد ما تقدم أنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة
2005 فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك،
سيما البيانات التي اشترطت المادة (473) منه توافرها في الورقة كي تعتبر شيكاً،
وكذلك العقوبات التي رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب
أضحى نافذاً، ويتعين على محكمة النقض إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها الطاعن،
إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له، ومن ثم وبزوال العقبة
القانونية المتمثلة في تأجيل العمل بأحكام الشيك في قانون التجارة الجديد لم يعد للطاعن
مصلحة ترجى من الفصل في الدعوى الدستورية الماثلة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول
الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق