الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 8 مارس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ح / حكم - بياناته / بيانات حكم الإدانة

 

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليه. لا قصور.

 

 

 

 

عدم رسم القانون شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة حد ذلك؟

 

 

 

 

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وإيراد مؤدى أدلة الإدانة.

 

 

 

 

المادة 310 إجراءات. بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى الأدلة بما يدل على تمحيصها والإلمام بها إلماما شاملاً. كاف.

 

 

 

 

إشارة الحكم إلى مواد العقاب التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وانتهاؤه إلى معاقبة الطاعن طبقا لها. النعي بإغفاله نص القانون الذي دانه بموجبه. غير مقبول.

 

 

 

 

القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة والإحاطة بظروفها. النعي عليه بالقصور. لا محل له.

 

 

 

 

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة الإدانة. أساس وعلة ذلك؟

 

 

 

 

ما يلزم لتسبيب الحكم الصادر بالإدانة في جريمة عرض طفل للبيع؟

 

 

 

 

وجوب ألا يشوب الحكم إجمال أو إبهام يتعذر معه تبين مدى صحته من فساده في التطبيق القانوني. متى يكون كذلك؟

 

 

 

 

الاكتفاء فى بيان الواقعة بالإحالة إلى التحقيقات دون إيراد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة. قصور.

 

 

 

 

عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديًا إلي تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

 

 

 

 

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها. لا عيب.

 

 

 

 

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإيراد مؤداها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.

 

 

 

 

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة. مخالفة ذلك. قصور.

 

 

 

 

وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً.

 

 

 

 

سلامة الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة الاتجار فى الآثار. شرطه: بيان كنه ونوع الأثر المضبوط وصلة كل متهم بما تم ضبطه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. قصور. أساس ذلك؟

 

 

 

 

وجوب أن يشمل حكم الإدانة نص القانون الذى حكم بموجبه. المادة 310 إجراءات. خلو الحكم الابتدائى المطعون فيه من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب

 

 

 

 

إغفال الحكم المطعون فيه بيان صلة الطاعن بالعينة المضبوطة وما أتاه من أفعال يعدها القانون عرضًا لبيع أغذية مغشوشة. قصور.

 

 

 

 

عدم التزام القاضى الجنائى ببيان الواقعة المستوجبة للعقوبة فى الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى الجنائية لسبق الفصل فيها نهائيًا بالبراءة أو بالإدانة أو لسبق صدور أمر فيها بألا وجه لإقامتها.

 

 

 

 

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان كاف لمؤدى الأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة. مجرد الإشارة إليها. غير كاف. المادة 310 إجراءات.

 

 

 

 

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة.

 

 

 

 

لما كان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم

 

 

 

 

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة

 

 

 

 

من المقرر أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم

 

 

 

 

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذى حكم بمقتضاه، إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه هذا البيان

 

 

 

 

المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها

 

 

 

 

المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها

 

 

 

 

لما كان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها

 

 

 

 

وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات.

 

 

 

 

إشارة الحكم إلى النصوص التى آخذ المتهم بها. كفايته بيانا لمواد القانون التى حكم بمقتضاها.

 

 

 

 

تساند حكم الإدانة فى جريمة الاعتياد على مزاولة أعمال البنوك بغير ترخيص إلى الأوراق وتحقيقات النيابة العامة دون إيراد مؤدى كل منها ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة. قصور.

 

 

 

 

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها

 

 

 

 

لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها

 

 

 

 

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية. وقد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحق به أركان الجريمة

 

 

 

 

إدانة الطاعن فى جريمة النصب استنادًا إلى محضر الضبط دون بيان الطرق الاحتيالية التى استخدمها والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المال موضوع الاتهام. قصور.

 

 

 

 

وجوب أن يشمل حكم الإدانة على نص القانون الذى حكم بموجبه.

 

 

 

 

المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة

 

 

 

 

المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة

 

 

 

 

المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة

 

 

 

 

إغفال الحكم المطعون فيه فى جريمة تركيب عقاقير طبية بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة وعدم وإحالته إلى أسباب الحكم المستأنف.

 

 

 

 

من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة

 

 

 

 

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً

 

 

 

 

المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة

 

 

 

 

القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة

 

 

 

 

المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة

 

 

 

 

من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها .

 

 

 

 

من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم .

 

 

 

 

خلو الحكم من بيان الواقعة وكيفية حفظ الدعوى محل الاتهام والشخص المعهود إليه بحفظها وصلة الطاعن بذلك وأوجه إهماله التي تسببت في فقدها واستناده في قضائه إلى التحقيقات الإدارية وتحقيقات النيابة العامة ومحضر الضبط دون إيراد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة . قصور .

 

 

 

 

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة منها الإدانة .

 

 

 

 

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان الحكم قاصراً .

 

 

 

 

من المقرر طبقاً للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المأخذ تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم .

 

 

 

 

عدم بيان الحكم بوضوح وتفصيل مفردات الأشياء التي اقتنعت المحكمة باختلاسها والوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن واكتفائه بالإحالة إلى قوائم الجرد دون إيراد مضمونها واتخاذه من العجز بذاته دليلاً على وقوع الاختلاس وتعويله على أقوال شهود الإثبات دون إيراد مؤداها ووجه استدلاله بها. قصور .

 

 

 

 

إغفال الحكم بيان واقعة الدعوى ومضمون محضر الضبط ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة وخلوه من استظهار الكمية التي جرى وزنها ووزن الرغيف من الخبز المضبوط ومقارنته بالوزن المقرر . قصور .

 

 

 

 

عرض الغذاء المغشوش في محل الطاعن. غير كاف لإدانته في جريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع. وجوب أن يثبت الحكم ارتكابه فعل الغش أو علمه بأن الغذاء المعروض مغشوشاً .

 

 

 

 

من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها .

 

 

 

 

خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى واستظهار سبب عدم رد اللوحات إلى إدارة المرور وما إذا كان ذلك مصحوباً بنية اختلاسها . قصور .

 

 

 

 

سلامة الحكم بالإدانة في الجرائم غير العمدية مشروط ببيان ركن الخطأ والتدليل عليه .

 

 

 

 

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها .

 

 

 

 

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها .

 

 

 

 

لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها .

 

 

 

 

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة .

 

 

 

 

إغفال الحكم بيان الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاءه ومؤدى كل منها وعدم استظهاره أن الأختام محل الاتهام كانت موضوعة على محل الطاعن وبأمر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم . قصور .

 

 

 

 

وجوب اشتمال حكم الإدانة في جريمة إهانة الموظف على بيان ألفاظ الإهانة. خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت واكتفاؤه في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون بيان العبارات التي عدها إهانة . قصور .

 

 

 

 

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات .

 

 

 

 

استناد حكم الإدانة في جريمة إزالة حد إلى معاينة الجمعية الزراعية دون أن يستظهر ما إذا كان الحد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو برضاء الطرفين . قصور .

 

 

 

 

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة . المادة 310 إجراءات .

 

 

 

 

خلو الحكم من بيان الواقعة وظروفها واكتفاؤه في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه وعدم استظهار طبيعة الأرض . قصور .

 

 

 

 

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة .

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه أثبت بياناً لواقعة الدعوى أنه أثناء توجه... إلى قسم الدفاع المدني طالباً إجراء معاينة للجراج المملوك له التقى بالطاعن - الرائد... رئيس قسم الدفاع المدني بالمنطقة الصناعية...والذي كلفه بإجراء بعض التركيبات بالجراج وبعد أن استوفى هذه التركيبات عاد إليه مرة أخرى لإجراء المعاينة .

 

 

 

 

لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها .

 

 

 

 

العقوبة المقررة لجريمة تهريب التبغ ؟ المادة 3 من القانون 92 لسنة 1964. ورود الحكم في صورة غامضة خلت من بيان أركان الجريمة والأفعال التي قارفها الطاعن وعدها تهريباً وإغفاله أساس قضائه بالتعويض . قصور .

 

 

 

 

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده الأدلة السائغة على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي. لا قصور .

 

 

 

 

لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيه والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً .

 

 

 

 

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم .

 

 

 

 

حكم الإدانة . بياناته . المادة 310 إجراءات. عدم إيراد الحكم شروط العقد المبرم بين الطاعن ومديرية الإسكان وما تضمنه من اشتراطات والتزامات وقع الإخلال والغش بها . قصور .

 

 

 

 

خلو الحكم المطعون فيه من بيان أركان عقد الإيجار ومقدار الأجرة والتأمين المنصوص عليهما فيه وتعويله في الإدانة على ما تضمنه محضر الضبط دون بيان فحواه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية . قصور .

 

 

 

 

خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى وركن الخطأ المسند للطاعنين وإيراده في عبارة عامة معماة والاكتفاء في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط .

 

 

 

 

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة .

 

 

 

 

لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة .

 

 

 

 

إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق غرض الشارع من استيجاب التسبيب.

 

 

 

 

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة .

 

 

 

 

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.

 

 

 

 

إغفال الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة عليها ونص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن. قصور وبطلان.

 

 

 

 

قانون الإجراءات الجنائية أوجب في المادة 310 منه في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة .

 

 

 

 

لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة .

 

 

 

 

القضاء بالإدانة في جريمة فك الأختام. يستوجب بيان أن الأختام التي صادر فكها موضوعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم.

 

 

 

 

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة .

 

 

 

 

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة .

 

 

 

 

القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة .

 

 

 

 

من المقرر أن القانون وإن أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها .

 

 

 

 

استناد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في إدانة الطاعن بجريمة إنتاج أغذية مغشوشة إلى ما ورد بمحضر ضبط الواقعة دون إيراد مضمونه .

 

 

 

 

خلو الحكم المطعون فيه من بيان واقعة الدعوى التي دان الطاعن بها وإحالته في بيان الدليل إلى الأوراق دون إيراد مضمونه .

 

 

 

 

إشارة الحكم إلى تطبيق مادة العقاب في حق الطاعن. كفايته بياناً لمواد القانون الذي حكم بمقتضاها.

 

 

 

 

إغفال الحكم المطعون فيه إيراد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها. قصور.

 

 

 

 

من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة .

 

 

 

 

من المقرر أن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة .

 

 

 

 

اكتفاء الحكم المطعون فيه في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة المنصوص عليها في المادة 372/ 1 مكرراً عقوبات.

 

 

 

 

وجوب إشارة الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. ما لم يكن صادراً بالبراءة. المادة 310 إجراءات.

 

 

 

 

عدم استظهار الحكم المطعون فيه صفة الطاعن وما إذا كان مالكاً للوحدة النهرية من عدمه وقيامه بصرف مخلفات فعلاً على النيل أو غيره من المجاري المائية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيان حكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي خطف أنثى بالتحيل والشروع في وقاعها بغير رضاها في بيان كاف. لا قصور.

 

 

 

 

إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة .

 

 

 

 

إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة .

 

 

 

 

إغفال الحكم بيان ماهية البيانات غير الصحيحة التي قدمها الطاعن والطلب التي تتعلق به وعدم استظهاره توافر القصد الجنائي في حقه .

 

 

 

 

خلو الحكم المطعون فيه من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة واكتفاؤه بالإحالة إلى محضر الضبط وأقوال الشهود.

 

 

 

 

خلو الحكم المطعون فيه من بيان الواقعة التي دان الطاعن بها وإطلاق القول بثبوت التهمة في حقه دون إيراد الدليل على ذلك. قصور.

 

 

 

 

سلامة حكم الإدانة في جريمة لعب القمار وفقاً للقانون 371 لسنة 1956. رهن ببيان نوع اللعب الذي ثبت حصوله.

 

 

 

 

إغفال الحكم المطعون فيه بيان ماهية الحكم الذي امتنع المتهم عن تنفيذه ومكنته في إجراء ذلك وما إذا كان قد أعلن بالسند التنفيذي. قصور.

 

 

 

 

إيراد الحكم مادتي العقاب في صلبه. مفاده: إفصاحه عن معاملة الطاعن بهما. بما يتحقق به مراد الشارع من الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.

 

 

 

 

سلامة حكم الإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة وجوب بيان فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه يعلم علم اليقين أن المال متحصل من جريمة سرقة .

 

 

 

 

وجوب أن يبين حكم الإدانة مضمون الأدلة التي استند إليها وإلا كان قاصراً.

 

 

 

 

حكم الإدانة. وجوب اشتماله على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات.

 

 

 

 

من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها .

 

 

 

 

وجود اشتمال الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً.

 

 

 

 

من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه.

 

 

 

 

من المقرر أن الأصل الذي افترضه الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لتسبيب كل حكم بالإدانة أن يورد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت على حدة حتى يتبين وجه الاستدلال به، وسلامة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.

 

 

 

 

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة .

 

 

 

 

الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب. تعمد الكذب في التبليغ. مقتضى ذلك. توافر القصد الجنائي في هذه الجريمة. مناطه.وجوب بيان حكم الإدانة بجريمة البلاغ الكاذب - للقصد الجنائي بعنصريه.

 

 

 

 

من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة .

 

 

 

 

استناد الحكم المطعون فيه في قضائه بالإدانة في جريمتي خلو الرجل والتخلف دون مقتض عن تسليم العين المؤجرة في الميعاد المحدد في عقد الإيجار دون بيان أركانه ومقدار الأجرة والتأمين المنصوص عليهما فيه ووجه استشهاده به على أي من الفعلين في الجريمة الأولى واتخاذه من مجرد عدم تسليم العين المؤجرة في الميعاد المتفق عليه.

 

 

 

 

إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها .

 

 

 

 

من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها.

 

 

 

 

إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه.

 

 

 

 

سلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني. رهينة ببيان عنصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى وألفاظ السب التي بنى قضاؤه عليها.

 

 

 

 

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.وقعت فيها الدعوى بما تتوافر به كافه العناصر القانونية للجريمة وإيراد مؤدى أدله الثبوت في بيان واف. لا عيب.

 

 

 

 

وجوب بيان الحكم المطعون فيه الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة على وقوعها وأركان الجريمة بإسنادها إلى مقارفها مدلولاً عليها بما يثبتها في حقه. المادة 310 إجراءات جنائية.

 

 

 

 

من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها .

 

 

 

 

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة. علة ذلك .

 

 

 

 

من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها.

 

 

 

 

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.

 

 

 

 

حكم الإدانة. وجوب إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه المادة 310 إجراءات. خلو الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن. يبطله.

 

 

 

 

من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها .

 

 

 

 

قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى ما جاء بمحضر الضبط دون إيراد مضمونه ودون أن يعنى في مدوناته ببيان الضرر الذي لحق بالدابة من جراء إصابتها . يعيبه .

 

 

 

 

حكم الإدانة وجوب بيانه نص القانون الذي حكم بمقتضاه. المادة 310 إجراءات عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم إيراد الحكم مادة القانون التي أخذ المتهم بها كفايته بياناً لنص القانون الذي حكم بمقتضاه.

 

 

 

 

لا محل للنعي على الحكم بالإجمال ما دام قد استوفى في بيان الواقعة وأدلة الثبوت ما توجبه المادة 310 إجراءات .

 

 

 

 

حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات. اكتفاء الحكم في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة .

 

 

 

 

إيراد الحكم مواد القانون التي أخذ الطاعنين بها. كفايته بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها.

 

 

 

 

سلامة حكم الإدانة في جريمة إنشاء تقسيم بالمخالفة لأحكام القانون. رهن باستظهار العناصر التي أوردتها المادة الحادية عشر من القانون رقم 3 لسنة 1982 وإثبات توافرها .

 

 

 

 

من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة .

 

 

 

 

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها .

 

 

 

 

من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها، وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به .

 

 

 

 

إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها .

 

 

 

 

وجوب إيراد الأدلة التي يستند إليها الحكم وبيان مؤداها. تعويل الحكم في القضاء بالإدانة على عقد الإيجار الصادر من الطاعن للمجني عليه. دون بيان مضمونه. قصور.

 

 

 

 

من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم .

 

 

 

 

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها ومؤداها .

 

 

 

 

من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول من بين ما عول عليه في إدانة الطاعنتين على أقوال كل من... و...ولم يورد مؤداها، فإنه يكون معيباً بالقصور .

 

 

 

 

تعويل الحكم المطعون فيه على مجرد الأخذ بمعاينة شيخ القرية والتي اقتصرت على أن الحد كان عبارة عن طوف تم هدمه دون استظهاره ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو أن الطاعنين قد ارتضياه. قصور.

 

 

 

 

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم - المادة 310 إجراءات.

 

 

 

 

الأحكام الجنائية. وجوب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال. حكم الإدانة. بياناته. المادة 310 إجراءات جنائية. المراد بالتسبيب المعتبر.

 

 

 

 

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.

 

 

 

 

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيه والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

 

 

 

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.

 

 

 

 

جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة بالمادة 367 عقوبات. متى يتحقق القصد الجنائي فيها. وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً أو يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. إغفال الحكم المطعون فيه استظهار القصد الجنائي في هذه الجريمة وكانت مدونات الحكم لا تفيد بذاتها أن الطاعنين تعمدا إتلاف الأشجار موضوع الاتهام. قصور.

 

 

 

 

إشارة الحكم إلى مواد القانون التي آخذ الطاعنين بها. كفايته بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها.

 

 

 

 

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة وإلا كان قاصراً. المادة 310 إجراءات.

 

 

 

 

وجوب اشتمال الحكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها. المادة 310 إجراءات.

 

 

 

 

وجوب بيان الحكم نص القانون الذي حكم بموجبه. م 310 إجراءات. عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم. إشارة الحكم المطعون فيه إلى نص القانون الذي عوقب الطاعن بموجبه. كفايته في بيان مادة القانون التي حكم بمقتضاها.

 

 

 

 

المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 إجراءات. إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب.

 

 

 

 

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم. وجوب ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام يتعذر معه تبين مدى صحته من فساده في التطبيق القانوني.

 

 

 

 

المراد بالتسبيب المعتبر. إفراغ الحكم بخط غير مقروء أو في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون.

 

 

 

 

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.

 

 

 

 

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.

 

 

 

 

حكم الإدانة. وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة وأدلة الثبوت. المادة 310 إجراءات .

 

 

 

 

وجوب استظهار حكم الإدانة في تلك الجريمة بيان ملكية المتهم للعقار الذي تصرف فيه. وما إذا كان له حق هذا التصرف من عدمه .

 

 

 

 

حكم الإدانة وجوب اشتماله على نص القانون الذي حكم بموجبه . المادة 310 إجراءات .

 

 

 

 

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها وأدلة الثبوت فيها. المادة 310 إجراءات.

 

 

 

 

وجوب اشتمال حكم الإدانة على الواقعة بما تتوافر به عناصر الجريمة وأدلة الثبوت. المادة 310 إجراءات.

 

 

 

 

وجوب إيراد الأدلة التي استندت إليها المحكمة وبيان مؤداها بياناً كافياً.

 

 

 

 

إغفال حكم الإدانة في جريمة تزوير علامة تجارية استظهار ما إذا كانت العلامة المؤثم تزويرها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المزورة من وجوه التشابه. قصور.

 

 

 

 

من المقرر أن حيازة المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها .

 

 

 

 

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة . المادة 310 إجراءات .

 

 

 

 

القضاء بالإدانة في جريمة خيانة الأمانة. شرطه: اقتناع القاضي أن المتهم تسلم المال بعقد من عقود الأمانة المبينة حصراً بالمادة 341 عقوبات.

 

 

 

 

من المقرر أن العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود، في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع إذ لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو كتابة متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة .

 

 

 

 

إيراد الحكم مادة القانون التي أخذ المتهم بها . كفايته بياناً لنص القانون الذي حكم بموجبه .

 

 

 

 

حكم الإدانة. وجوب بيانه مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها ومؤداه.

 

 

 

 

شرط تطبيق المادة 241 عقوبات: أن يكون المرض أو العجز عن الأشغال الشخصية التي نشأ عن الضرب أو الجرح قد زاد على عشرين يوماً.

 

 

 

 

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلص منها الإدانة .

 

 

 

 

من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة .

 

 

 

 

إغفال الحكم المستأنف الإشارة إلى نصوص القانون التي حكم على المتهم بموجبها. وجوب القضاء ببطلانه وتصحيحه والقضاء في موضوع الدعوى.

 

 

 

 

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم .

 

 

 

 

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة. والظروف التي وقعت فيها. والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم. المادة 310 إجراءات .

 

 

 

 

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة . والظروف التي وقعت فيها . والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . المادة 310 إجراءات .

 

 

 

 

حكم الإدانة. وجوب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة .

 

 

 

 

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة وظروفها وأدلة الإدانة . المادة 210 إجراءات .

 

 

 

 

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وإيراد مضمون أدلة الإدانة .

 

 

 

 

من المقرر أن المراد بألعاب القمار في معنى نص المادة 19 من القانون سالف الذكر إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور .

 

 

 

 

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة .

 

 

 

 

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها .

 

 

 

 

وجوب بيان الحكم أدلة الثبوت في الدعوى . وإيراد مؤداها .

 

 

 

 

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة . المادة 310 إجراءات .

 

 

 

 

وجوب أن يبين الحكم واقعة الدعوى وأدلة الإدانة ومؤداها .

 

 

 

 

كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي أقيم عليها ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به .

 

 

 

 

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.

 

 

 

 

إغفال الحكم التحدث عن ركن العلانية وكيفية توافره في حق الطاعن من حيث طبيعة المكان الذي حدث فيه السب والمنزل الذي تقطن به المدعية بالحق المدني وما إذا كان قد حصل الجهر به بين سكان ذلك وما إذا كانوا من الكثرة بحيث يجعل مكان الحادث محلاً عاماً قصور.

 

 

 

 

شرط قيام جريمة القذف المؤثمة بالمادة 302 عقوبات: إسناد واقعة معينة لو صحت لأوجبت عقاب من أسندت إليه أو احتقاره وحصول الإسناد بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها بالمادة 171 عقوبات وتوافر القصد الجنائي.

 

 

 

 

عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده . مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

 

 

 

 

عدم بيان الحكم ماهية الدليل الذي استند إليه في ثبوت واقعة ارتكاب الطاعن فعلاً من شأنه تبوير الأرض الزراعية وعدم إيراد فحواه . قصور .

 

 

 

 

لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة بالإدانة .

 

 

 

حكم الإدانة. وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها وإلا كان قاصراً. المادة 310 إجراءات.






حكم الإدانة. وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها وإلا كان قاصراً. المادة 310 إجراءات.




من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.




حكم الإدانة. وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم. المادة 310 إجراءات.




أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم الإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه.




اكتفاء الحكم في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة. قصور.




إدانة الطاعن في جريمة تبديد محجوزات. دون بيان طريق الحجز الذي اتبع وماهيته وبيان الأشياء المحجوزة. قصور.




وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بني عليها. وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات. المراد بالتسبيب المعتبر. إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام.




من المقرر أنه يجب ألا يجهل الحكم أدلة الثبوت في الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح بأن يورد مؤداها في بيان مفصل يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة النقض من أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً.




حكم الإدانة. بياناته. المادة 310 إجراءات. عدم استظهار الحكم ما إذا كانت أعمال البناء التي أقيمت بغير ترخيص قد تمت على خلاف أحكام القانون. قصور.




بيانات حكم الإدانة. المادة 310 إجراءات. توافر القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 113 مكرراً/ 1 عقوبات. شرطه: إضافة المختلس للمال المعهود إليه لملكه بنية إضاعته على مالكه.




المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.




الحكم بالإدانة: وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.




اكتفاء حكم الإدانة في جريمة إزالة حد بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به وعدم استظهاره ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو أن الطاعن قد ارتضاه. قصور.




عدم بيان الحكم صفة الطاعن وما إذا كان منتجاً أو مستورداً للسلعة المضبوطة أو حائزاً لها بغرض التجارة فضلاً عن عدم بيانه نوع السلعة المضبوطة محل التهرب وما إذا كانت قد وردت ضمن الجدول المرافق للقانون 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك أم وردت بالجدول المرفق بالقانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات لتحديد أيهما أصلح للطاعن. قصور.




وجوب اشتمال الحكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.وجوب ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام.




من المقرر أن القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً .




لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه، إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان.




عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة وأركانها وظروفها.




وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة. والظروف التي وقعت فيها.عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم، كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً في بيان الواقعة بأركانها وظروفها.




يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني أن يبين عنصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح.




وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.




حكم الإدانة في جريمة السب العلني. وجوب اشتماله بذاته على بيان ألفاظ السب التي بنى قضاءه عليها. إحالة الحكم في هذا الشأن إلى ما ورد في عريضة المدعي بالحق المدني دون بيان للعبارات التي عدها سباً. قصور يعيبه.




من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها .




لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة .




وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.




لما كان الحكم المطعون فيه قد بين مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها وأفصح عن أخذه بها - خلافاً لما يزعمه الطاعن - فإن النعي على الحكم بإغفال نص القانون يكون في غير محله.




إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناًً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها .




وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها وأدلة الثبوت فيها. المادة 310 إجراءات .




وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.




وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.




وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.




لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة .




حكم الإدانة في جريمة التبديد. وجوب بيانه تحديد نوع العقد الذي تسلم المتهم بمقتضاه الشيء المدعى بتبديده.




خطأ الحكم في ذكر مادة الترصد ضمن المواد التي دان الطاعن بمقتضاها رغم عدم توافر هذا الظرف. لا يعيبه. علة ذلك.




لمحكمة النقض تصحيح الخطأ الذي وقع في أسباب الحكم المطعون فيه باستبدال مادة العقاب التي أغفلها بمادة أخرى أوردها دون مقتضى. أساس ذلك.




لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن تشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم .




عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.




لما كان يجب على الحكم الصادر بالإدانة في جريمة النصب أن يعنى ببيان ما صدر من المتهم من قول أو فعل في حضرة المجني عليه مما حمله على التسليم في ماله وهو ملا خلا الحكم المطعون فيه من استظهاره.




من المقرر أن القانون وإن أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدي الأدلة التي استخلص منها الإدانة .




وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.




حكم الإدانة. وجوب إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.خلو الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن.




حكم الإدانة. بياناته. المادة 310 إجراءات. عدم استظهار الحكم ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها والعلامة المقلدة من وجوه التشابه.




لما كان من المقرر أنه لا جناح على محكمة الموضوع إذ هي أغفلت الإشارة في حكمها إلى طلب وزير المالية أو من ينيبه بتحريك الدعوى الجنائية وذلك لأنه بيان متصل بالواقعة الجنائية فلا يلزم الإشارة إليه إلا في الأحكام الصادرة بالإدانة دون تلك الصادرة بالبراءة كما هو الحال في الدعوى الراهنة. ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذه الصدد غير مقبول.




حكم الإدانة. بياناته.اكتفاء الحكم في بيان الدليل بالإحالة على الأوراق.دون إيراد مضمونها. قصور.




وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 31 إجراءات.




إيراد الحكم مواد الاتهام التي أخذ الطاعنين بها. كفايته بياناً لنص القانون الذي حكم بموجبه.




عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. فضلاً عن إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.




وجوب اشتمال حكم الادانة على بيان الواقعة المستوجبه للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة. المادة 310 اجراءات.




لما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالادانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة.




لما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم صادر بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة.









الحكم بالادانة. وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة.




لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة.




لما كان القانون قد اوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة.




تحديد الحكم الجريمة التى دان كلا الطاعنين بها على إنفراد وإفصاحه عن مواد القانون المنطبقة على الجريمتين جملة. كفايته لتحقيق ما أوجبته المادة 310 إجراءات.




إن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة.




المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة.




من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة.




لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه - أنه بعد أن سرد واقعة الدعوى، وأورد - فى معرض اطراح دفع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش - أن الجريمة المسند إلى الطاعن ارتكابها مؤثمة بالمادتين 1، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976.




لما كان الغرض من العقاب فى المادة 370 من قانون العقوبات هو حماية الحيازة الفعلية بقطع النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية ومن ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالادانة فى هذه الجريمة أن يعنى باستظهار من له الحيازة الفعلية الجديرة بحماية القانون.




اغفال حكم الادانة فى جريمة اقامة بناء على جانبى الطريق استظهار نوع الطريق الذى أقيم البناء على جانبه والمسافة التى أقيم عليها. قصور.




لما كان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالادانة على الاسباب التى بنى عليها، والإ كان باطلا، والمراد بالتسبيب المعتبر، تحديد الاسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة هى له.




اقتصار الحكم فى بيانه لواقعات الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن بالاشارة إلى الدعوى المدنية واجابة المدعى فيها إلى طلباته. قصور.




لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها.




جريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار. توجب. أن يستظهر الحكم ثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين. حيازة العين بذاتها لا تكفى لتوافر تلك العلاقة.




ما يعتبر أثراً فى مفهوم المادة الأولى من القانون 117 لسنة 1983 ؟ سلامة الحكم بالادانة فى جريمة اقتناء آثار والاتجار فيها. تستوجب بيان كنه ونوع الأثر المضبوط. اغفال ذلك. قصور




وجوب اشتمال حكم الادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها وأدلة ثبوت وقوعها من المتهم.




من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم .




لما كان الثابت من مطالعة الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه أنه بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن وذكر مادة الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها .




وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة . المادة 310 إجراءات .




وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة . المادة 310 إجراءات .




المستفاد من نص المادة 147 من قانون العقوبات أنه يشترط للعقاب على جريمة فك الأختام أن تكون هذه الأختام التي صار فكها موضوعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم ومن ثم فإنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة أن يعني باستظهار هذا الركن .




إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة .




اقتصار الحكم على الإشارة إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجني عليه وما قدمه من مستندات دون تحديد التهمة الثابتة في حقه من التهم الثلاثة المسندة إليه . يعيبه بالغموض والإبهام .




وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة بما تتوافر به عناصر الجريمة وأدلة الثبوت . المادة 310 إجراءات .




وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة. والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.




وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.




حكم الإدانة. وجوب اشتماله على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات.




بيانات حكم الإدانة . المادة 310 إجراءات . خلو الحكم من بيان نوع المحل موضوع الجريمة وطبيعة عمله ونشاطه لبيان ما إذا كان معاقباً على إقامته وإدارته بدون ترخيص . قصور .




لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها .




يتعين على الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إهانة موظف عام أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الألفاظ التي اعتبرها مهينة فإنه يكون قاصراً.




بيانات حكم الإدانة؟ المادة 310 إجراءات . لا يكفي لإدانة الطاعن في جريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع أن يثبت أن الغذاء عرض في محله. وجوب ثبوت ارتكابه فعل الغش أو أن يكون قد عرض الغذاء مع علمه بغشه وفساده.




إغفال حكم الإدانة في جريمة البلاغ الكاذب بيان واقعة الدعوى وعدم استظهاره أركان تلك الجريمة والتدليل على توفراها في حق الطاعن وإلزامه بالتعويض المدني المؤقت دون الإحاطة بأركان المسئولية المدنية. قصور.




وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات.




وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.




إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة لا يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام. لا يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها.




وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً . المادة 310 إجراءات .




سلامة الحكم بالإدانة في الجرائم غير العمدية مشروط ببيان ركني الخطأ ورابطة السببية. اكتفاء الحكم بالإدانة بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه ودون بيان كيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن وموقف المجني عليه ومسلكه أثناء وقوع الحادث. قصور.




الحكم بالإدانة في جريمة القذف والسب بطريق النشر. رهن بثبوت أن المتهم هو من أدلى بالحديث المنشور موضوع الاتهام أو أنه اشترك في تحريره.




تسبيب القضاء بالإدانة في جريمة ضرب صادر من محكمة النقض عند نظر موضوع الدعوى.




حكم الإدانة. وجوب تبيانه مضمون كل دليل من أدلة الثبوت وذكر مؤداه وإلا كان باطلاً.




استناد الحكم إلى اعتراف المتهم دون بيان مضمونه اكتفاء بالإحالة إلى أقوال المجني عليها على الرغم من قيام الخلاف بينها.




حكم الإدانة. وجوب أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة.




بيانات حكم الإدانة . المادة 310 إجراءات.إشارة الحكم إلى رقم القانون الذي طلبت النيابة تطبيقه. لا يغني عن ذكر مواد القانون.




وجوب أن يعني الحكم باستظهار الدليل على قصد إذاعة ما أسنده المتهم للمدعي بالحقوق المدنية. وأن يدلل على توافر علمه بكذب البلاغ ويستظهر قصد الإضرار.




وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.




عدم بيان الحكم المكان الذي ضبطت به آلة الضخ.




ذكر التهمة في الحكم الاستئنافي بصورة مخالفة للتهمة التي قضى الحكم الابتدائي بإدانة الطاعن عنها. دون أن ينشئ لنفسه أسباباً جديدة مفاده.




صحة الحكم بالإدانة في جريمة عدم تقدم ما يثبت وصول البضائع المفرج عن عملة أجنبية من أجل استيرادها.




الحكم بالإدانة. وجوب اشتماله على واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها. وبيان مؤداها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون.




حكم الإدانة. وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلص منها الإدانة. المادة 310 إجراءات.











إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها، والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.




لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها من المتهم .




بيانات حكم الإدانة. المادة 310 إجراءات. إغفال حكم الإدانة بيان ماهية الحكم الذي امتنع المتهم عن تنفيذه. ومكنته في إجراء ذلك وما إذا كان قد أعلن بالسند التنفيذي. قصور.




سلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ. رهن ببيان الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة.




عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.




وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة وظرفها وأدلة الثبوت . المادة 310 إجراءات . عدم ذكر الحكم مضمون محضر الضبط الذي عول عليه في إدانة المتهم. قصور.




بيانات حكم الإدانة؟ المادة 310 إجراءات . جريمة تناول مواد كحولية في الأماكن العامة. مناط توافرها: أن يكون تناول تلك المواد في أحد الأماكن العامة.




لما كان الثابت من مدونات الحكم أنه بين في ديباجته وصف الجريمتين المسندتين إلى الطاعن - والمحكوم عليه الآخر - وذكر مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها.




لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها وأورد مؤدى كل منها في بيان واف يكشف عن إلمامه بتلك الأدلة.




وجوب استظهار حكم الإدانة في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أمر الرصيد من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف. إغفال ذلك: قصور.




وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.




إن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يسوغ فيه الحكم ببيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم .كما هو الحال في الدعوى المطروحة .




وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.




الحكم بالإدانة. وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.




الحكم بالإدانة: وجوب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.




بيانات حكم الإدانة. المادة 310 إجراءات.إغفال حكم الإدانة في جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار تحديد ماهية ما تقاضاه الطاعن وما إذا كان خلو رجل المؤثم قانوناً أم مقدم إيجار مما أباحه القانون.




لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن الثابت من جماع أوراق الدعوى وتحقيقاتها وما أجرى فيها من مناقشة للمجني عليهم والمتهمين وشهود الواقعة إثباتاً ونفياً أن المجني عليهم قد أصيبوا بأعراض تسمم غذائي أجمعوا جميعاً على أنه نتيجة تناولهم لمشروب السوبيا.




من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة منها الإدانة .




من المقرر أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم.




حكم الإدانة. بياناته. المادة 310 إجراءات.إغفال الحكم أدلة الإدانة في جريمة تقاضي الطاعن مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وعدم بيان أن تخلفه عن تسليم الوحدة السكنية كان دون مقتضى.




إغفال حكم الإدانة بيان الإصابات التي أحدثها المتهم بالمجني عليها ونوعها وكيف أن خطأه أدى إلى حدوثها وذلك من واقع الدليل الفني.




وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.




بيانات حكم الإدانة.سلامة الحكم بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ. مشروطة ببيان ركن الخطأ ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة.مجرد مصادمة الطاعن للمجني عليه بالسيارة قيادته. لا يعتبر دليلاً على الخطأ.




حكم الإدانة. وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.




لما كان قضاء هذه المحكمة مستقراً على أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان قاصراً.




لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلص منها الإدانة.




إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً.




سلامة الحكم بالإدانة. شرطها.عدم إيراد الحكم بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه ومؤدى كل منهما. قصور.




إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منهم.




إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.




لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء قد عرفت التقسيم بأنه "كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها.




من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به.




حكم الإدانة. وجوب بيانه مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها. وذكر مؤداه. علة ذلك.




إيراد الحكم مواد القانون التي أخذ المتهمين بها. كفايته بياناً لمواد القانون الذي حكم بمقتضاها.




وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.




خلو الحكم من بيان ماهية الأرض التى أقيم عليها البناء وما إذا كانت أثرية من عدمه. قصور.




الحكم بالادنة: وجوب اشتمال حكم الادانة على بيان الواقعة المستوجبه للعقوبة والظروف التى وقعت فيها




لما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجبت فى كل حكم بالادانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة




لما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجبت ان يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة




ايراد الحكم مواد القانون التى أخذ المتهم بها. كفايته بيانا لمواد القانون التى حكم بمقتضاها.




خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه ومؤدى كل منها. قصور.




عدم رسم القانون شكلا معينا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤديا الى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.




من المقرر أن القانون قد أوجب فى كل حكم بالادانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها




أوجب قانون الاجراءات الجنائية فى المادة 310 منه ان يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة




ايراد الحكم مواد القانون التى آخذ المتهم بها. كفايته بيانا لمواد القانون التى حكم بمقتضاها.




من المقرر أن القانون قد أوجب فى كل حكم بالادانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها




تساند الحكم فى قضائه بالادانة إلى ان الطاعن قدم فواتير ومستندات مزورة إلى الجمارك لاثبات أن الأجهزة المستوردة بمواصفات معينه.




استناد حكم الإدانة إلى تقرير الخبير. دون ان يعرض لأسانيد التقرير أو يرد على طلب مناقشة الخبير فى أسس تقريره. قصور.




تسبيب سائغ لحكم بالإدانة في واقعة اختلاس أموال أميرية. مؤاخذة الطاعن عن القدر الذي تيقنت المحكمة من اختلاسه تعويلاً على إقراره. لا تناقض.




بيان الحكم المطعون فيه أسباب تعديل ما قضى به الحكم الابتدائي من عقوبة دون أن يورد الأسباب التي اعتمد عليها فيما انتهى إليه من ثبوت التهمة ودون أن يحيل في هذا الخصوص إلى أسباب الحكم المستأنف. مخالفة ذلك حكم المادة 310 أ. ج بطلان.











بيان الحكم المطعون فيه أسباب تعديل ما قضى به الحكم الابتدائي من عقوبة دون أن يورد الأسباب التي اعتمد عليها فيما انتهى إليه من ثبوت التهمة ودون أن يحيل في هذا الخصوص إلى أسباب الحكم المستأنف. مخالفة ذلك حكم المادة 310 أ. ج بطلان.




لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحل إلى أسباب الحكم الابتدائي المستأنف واقتصر على قوله "إلا أن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وظروف المتهم الاجتماعية ونظراً لقيام المتهم بالسداد بعد الواقعة الأمر بوقف تنفيذ العقوبة عملاً بالمادتين 55، 56 عقوبات .




حكم الإدانة. وجوب إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. المادة 310 إجراءات. إغفال الحكم الابتدائي. المؤيد بالحكم المطعون فيه.




بيانات حكم الإدانة . المادة 310 إجراءات.خلو الحكم من استظهار تسجيل العلامة ومن وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة وأوجه التشابه بينهما. قصور.




الحكم بالإدانة وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.




الحكم بالإدانة في جريمة إنشاء تقسيم مخالف لأحكام القانون أو إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها. شرط صحته.




المادة 22 من القانون المذكور.ما يلزم لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة اقتناء آثار ليست محلاً للملكية الخاصة.




لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم .




لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي استخلصت المحكمة الإدانة منها.




وجوب بناء الإدانة على دليل مشروع في القانون. عدم اشتراط ذلك في دليل البراءة. أساس ذلك.حرية القاضي الجنائي في اختيار الطريق الموصل إلى كشف الحقيقة وتقدير ما يعرض عليه ووزن قوته التدليلية.




وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. المادة 310 إجراءات.قول الحكم إن التهمة ثابتة مما تضمنه محضر ضبط الواقعة دون بيان لمضمونه ووجه استدلاله به قصور.




لما كان من المقرر أنه يجب في كل حكم بالإدانة أن يورد ما استند إليه من أدلة الثبوت، وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه وجه استدلاله بها، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي عدم الإعلان عن المخزن، وعدم عرض كميات من السلع الموجودة به في متجره قد استند إلى ما جاء بمحضر ضبط الواقعة .




إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها .




أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم .




أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها .




لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وإذ كان الحكم المستأنف قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على المتهم فإنه يكون باطلاً.




لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.




أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.




عدم بيان الحكم بالتحديد الكمية التي جرى وزنها من الخبز وعدم بيانه وزن الرغيف من الخبز المضبوط ومتوسط العجز فيه ومقارنة ذلك بالوزن المقرر قانوناً. قصور.




لما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت ان يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها .




من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفى، مادامت لا تثق بما شهدوا به، وهى غير ملزمة بالاشارة الى أقوالهم ما دامت لم تستند اليها، وفى قضائها بالادانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن الى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها.




بيان الحكم الابتدائى مواد الأتهام التى عوقب المتهم بمقتضاها تأييده استئنافيا. كفايته بيانا لمواد العقاب.




خلو الحكم بالادانة فى جريمة انتاج خبز بلدى يقل وزنه عن الوزن المقرر قانونا من بيان وزن الرغيف. ومتوسط العجز فيه. ومقارنته بالوزن المقرر قانونا. قصور.




لما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها من المتهم .




اقتصار الحكم على الاشارة بعبارة مبهمة الى أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجنى عليهم والتقرير الطبى. دون تحديد المتهم المقصود أو التهمة الثابتة فى حقه. يعيب الحكم.




حكم الادانة وجوب اشارته الى القانون الذى حكم بموجبه عدم كفاية الاشارة الى رقم قرار وزارى لم يبين مواده الخاصة بالتجريم والعقاب.




المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوحية للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها .




لما كان كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ, ولا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كاذباً, إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع.




لما كان البين من الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه قضى بحبس المتهم وتغريمه 700 جنيه دون أن يحدد مدة الحبس التي أوقعها عليه فإنه بذلك يكون قد جهل العقوبة التي قضى بها على الطاعن مما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه، ولا يقدح في ذلك أن يكون محضر الجلسة قد بين مدة عقوبة الحبس .




إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.




لما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الادلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ .




ايراد الحكم مادتى العقاب فى صلبه. بعد أن أشار اليهما فى ديباجته. كفايته لتحقيق مقصود الشارع من ايجاب الاشارة الى نص القانون الذى حكم بموجبه.




لما كان القانون قد أوجب فى كل حكم بالادانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الادلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها .




المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة العقوبة بيانا واضحا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها.




عدم التزام القاضى الجنائى ببيان الواقعة الجنائية التى قضى فيها بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية. كفاية أن يكون حكمه مسببا ومقنعا.الاشارة الى نص مادة القانون المحكوم بموجبه. لزومها فى حالة الحكم بالادانة فقط.




لما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت ان يشمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت المحكمة منها الادانة حتى يتضح وجه استدلاله بها .




لما كان من المقرر أن الحكم الصادر بالادانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى استند اليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة .




الادانه فى جرائم المخدرات. اقتضاؤها أن تكون المادة المضبوطة من المواد المخدرة المبينة حصرا بالقانون ورود المادة المضبوطة ضمن المواد الخاضعة لبعض قيود الجواهر المخدرة المبينة بالجدول الثالث الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 وخلو الجدول الأول الملحق بذات القانون منها. أثره؟




من المقرر ان القانون لم يرسم شكلا او نمطا يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا فى تفهم الواقعة باركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون.




اذ كانت محكمة الموضوع بدرجتيها قد استندت فى ثبوت توافر التقليد على رأى مراقبة العلامات التجارية من وجود تشابه بين العلامتين دون ان تبين اوصاف كل منهما واوجه التشابه بينهما، فان حكمها يكون قاصرا قصورا يتسع له وجه الطعن .




إدانة المتهم لعدم مزاولته العمل في إنتاج الخبز الأفرنكي بمفرده وعرضه للبيع خلال الميعاد المحدد، وخلو الحكم من بيان ساعة ضبط الواقعة. قصور.




أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم .




الحكم بالإدانة. وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة . المادة 310 إجراءات .




متى كان الشيك يحمل تاريخاً واحداً فإن مفاد ذلك أنه صدر في هذا التاريخ ولا يقبل من المتهم الادعاء بأنه حرر في تاريخ سابق .




تسليم سوارين للمتهمة لوزنهما خارج محل المجني عليه. عدم عودتها واختلاسها لهما. خيانة أمانة. تنطبق عليها المادة 341 عقوبات .




أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به الجريمة والظروف التي وقعت فيها .




إذ كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها .




تميز جناية القتل العمد بنية خاصة هي قصد إزهاق الروح، وجوب استظهار الحكم له وإيراده ما يدل عليه، الحديث عن الأفعال المادية. لا ينبئ بذاته عن توافره . مثال لتسبيب معيب في جناية قتل .




متى بين الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى.... وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها مستمدة من أقوال أعضاء اللجنة الإدارية التي شكلت لفحص أعمال الطاعن ومما جاء بتقرير الخبير المعين في الدعوى ومن أقوال الطاعن بالتحقيقات .




وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة الإدانة. مثال: إدانة المتهم لارتكابه جرائم الرشوة والتزوير والإضرار العمدي بأموال الدولة وتسهيل استيلاء الغير بدون حق عليها وتوقيع عقوبة الرشوة، الأشد، للارتباط.











أوجب قانون الإجراءات في المادة 310 منه في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً.




حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه صدر حضورياً بإعدام الطاعنين شنقاً وخلت مدوناته من بيان نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب إعمالاً لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية - وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب - مما يبطله قانوناً.




إيراد الحكم مواد القانون التي آخذ المتهم بها. كفايته بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها.




إن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الإثبات ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان باطلا.




إحالة الحكم فى بيان شهادة شاهد إلى أقوال غيره رغم اختلاف محل شهادتيهما يعيب الحكم مثال.




الحكم بالإدانة وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها وأدلة الإدانة.




تحدث الحكم عن ركن الاكراه فى السرقة استقلالاً غير لازم ما دامت مدوناته تكشف عنه وعن وقوع السرقة ترتيباً عليه.




عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.




الحكم بالإدانة وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانةالمادة 310 إجراءات.




عدم إيراد حكم الإدانة لمادة تعريفية لا شأن لها بالعقوبة لا يعيبه.




عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.




الحكم بالإدانة. وجوب اشتماله على الواقعة المستوجبة للعقوبة على نحو تتحقق به أركانها والأدلة المثبتة لوقوعها من مرتكبها. المادة 310 إجراءات.




من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة عدا التاريخ، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنها تضمنت تاريخ إصداره وإذا استوفى محضراً جلستي 14/ 1/ 1976، 3/ 2/ 1976 سائر بيانات ديباجته، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله .




من المقرر أن الخطأ في ديباجة الحكم لا يعيبه لأنه خارج عن موضوع استدلاله ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن ما ورد في ديباجة الحكم من أن المدعي المدني طلب التأييد حال خلو الدعوى من طلب الادعاء المدني فلا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يؤثر في سلامته .




اشتمال الحكم على ما يفيد أن النيابة طلبت معاقبة المتهمين بمقتضى المادة 336 عقوبات. والإشارة في صلبه إلى معاقبتهما طبقاً لمواد الاتهام. كفايته بياناً لمواد العقاب التي طبقها .




المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها .




لا ينال من سلامة الحكم أنه لم يبين مكان توقيع الحجز لما هو مقرر من أن هذا البيان ليس من البيانات الجوهرية الواجب توافرها في الحكم بالإدانة في جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها.




لما كان الثابت أن الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المؤيد له والمطعون فيه قد بين مادة العقاب بالنسبة لجريمة إصدار شيك بدون رصيد .




بيان الحكم الابتدائي مواد الاتهام التي عوقب المتهم بمقتضاها تأييده استئنافياً.




عدم استظهار الحكم وظيفة الضابط المجني عليه وما إذا كان العمل الذي حال المتهمان بينه وبين أدائه يدخل في أعمال وظيفته أم لا. قصور.




عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده. مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها.




لا يعيب الحكم عدم تحديده أي من إطارات المقطورة قد صدم المجني عليه ذلك لأن هذا ليس ركناً من أركان الجريمة .




قول الحكم بوحدة المحل. في ثلاث دعاوى. كل خاصة بإدارة محل سبق غلقه. دون بيان العناصر المستمدة منها هذه النتيجة. قصور.




إدانة الطاعن في جريمة زراعة دخان. لمجرد أنه الحائز للأرض المزروعة. عدم كفايته.




وجوب اشتمال الحكم بالإدانة على أدلة الثبوت في الدعوى.




تساند الحكم إلى أقوال الشهود بأن حيازة المتهم للمخدر كانت بقصد الاتجار ثم اعمال المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960. يستوجب نقض الحكم.




إقامة الحكم على دليل دون مضمونه. يعيبه.




وجوب بيان مضمون أدلة الثبوت ومؤداها بحكم الإدانة.




وجوب تضمن حكم الإدانة بيانا بالواقعة وجميع عناصرها. وإلا كان قاصرا.




حكم الإدانة بياناته وجوب بيان الواقعة المستوجبة للعقاب بيانا تتحقق به أركان الجريمة وإلا كان معيبا.




عدم بيان الحكم لمضمون السند المتخذ كدليل على التبديد يعيب الحكم بالقصور.




أخذ الحكم بمواد الاتهام التي أشار إليها في مدوناته يتحقق به بيان نص القانون إلي حكم بموجبه.




بيان أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والدليل على ذلك واجب عند الحكم بالإدانة.




إشارة الحكم إلى رقم القانون الذي طلبت النيابة تطبيقه لا يغني عن ذكر مواد العقاب.




مجرد الإشارة إلى دليل الإدانة. دون سرد مضمونه. يعيب الحكم بالقصور. المادة 310 إجراءات.




إيراد الحكم مواد القانون التى آخذ المتهم بها. كفايته بيانا لمواد القانون الذى حكم بمقتضاها.




المراد بالتسبيب المعتبر في حكم المادة 310 إجراءات.




أوجب القانون أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة.




مثال لتسبيب قاصر في تهمتي التعهد المقوم بعملة أجنبية وعدم استرداد قيمة بضاعة صدرت إلى الخارج.




يجب للإدانة فى جرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات ليكشف ماهية تغيير الحقيقة وإلا كان باطلا.




ذكر الحكم رقم القرار الأصلي المنطبق دون القرار المعدل له لا يعيبه ما دام قد أورد النص المنطبق بعد التعديل.




إدانة الحكم للطاعن بجريمة تبديد تعويله في ذلك على مضمون محضر الضبط وأقوال المجني عليها دون أن يورد مؤدي ذلك المحضر وما شهدت به المجني عليها.




إدانة المتهم بجريمة عرضه للبيع كموناً غير مطابق للمواصفات دون بيان المواصفات التي خولفت.




أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة




حكم الادانة. وجوب تبيانه مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى استند إليها.




حكم الإدانة. فى جريمة السب العلنى. وجوب اشتماله بذاته على بيان ألفاظ السب التى بنى قضاءه عليها.




أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشمل كل حكم صادر بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.




الأصل أن إجراءات المحاكمة قد روعيت. النعي بعدم تلاوة تقرير التلخيص، رغم إثبات تلاوته بمحضر الجلسة. لا يكون إلا عن طريق الطعن بالتزوير.




خلو الحكم من بيان مادة العقاب التي أنزل حكمها. يبطله. مثال على عدم إشارة الحكم إلى المادة 118 عقوبات.




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. من النظام العام. وجوب تعرض الحكم لهذا الدفع عند القضاء بالإدانة. وإلا كان معيباً بما يبطله.











كفاية الأخذ بأسباب الحكم المستأنف الذي أشار إلى مواد الاتهام وخلص إلى تطبيقها في حق المتهم، بياناً لنص القانون الذي عوقب المتهم بمقتضاه.




قصور بيان أحكام الإدانه عند إغفال الرد على منازعة المتهم في أساس التعويض بالنسبة للكميات غير المضبوطة من المواد موضوع الدعوى. المادة 3, 17/ 2 من مرسوم 7/ 7/ 1947.




إذا كان الحكم لم يستظهر حقيقة التاريخ الذي أقيم فيه البناء وما قام به المتهم من إجراءات في الحدود التي رسمها القانون قبل مباشرة البناء .




إذا كان الحكم المطعون فيه لم يورد في أسبابه ما يفيد تحقق النتيجة التي يستقيم بها إنزال حكم المادة 241 من قانون العقوبات على واقعة الدعوى .




لا تتحقق جريمة شهادة الزور إذا عدل الشاهد عن أقواله الكاذبة قبل انتهاء المرافعة في الدعوى.




لا يوجب القانون على المحكمة أن تشير في حكمها إلا إلى مادة القانون الذي حكمت بموجبه بعقاب المتهم.




أوجب القانون فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق فيه أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها .




أوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم صادر بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.




إذ كان الشاهد قد عدل في الجلسة عما سبق له أن أبداه من الأقوال الكاذبة إلى ما قرره في شهادته الأولى وجاء عدوله بعد توجيه تهمة شهادة الزور وقبل قفل باب المرافعة في الدعوى فإن إدانته على جريمة شهادة الزور لا تكون صحيحة في القانون.

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق