للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها. الطعن بالنقض في الحكم. الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية. حضور المتهم أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة أثره. بطلان الحكم الصادر في غيبته واعتباره كأن لم يكن. المادة 395 إجراءات.الحكم كاملاً
لما كانت المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، فإن طعنها يكون جائزاً.الحكم كاملاً
مؤدى نص المادة 395 إجراءات هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم إذا حضر أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة. هذا البطلان فيه معنى سقوطه. أثر ذلك: اعتبار الطعن فيه بالنقض غير ذي موضوع.الحكم كاملاً
جواز طعن النيابة العامة بالنقض في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في جناية. أساس ذلك.الحكم كاملاً
بطلان الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بحضور المحكوم عليه أو بالقبض عليه. فيه معنى سقوطه. أثر ذلك. اعتبار الطعن فيه بالنقض غير ذي موضوع.الحكم كاملاً
المناط في اعتبار الحكم صادراً في جناية أو جنحة. هو بالوصف الذي رفعت به الدعوى إقامة الدعوى أمام محكمة الجنايات بوصف الجناية. سريان حكم المادة 395 إجراءات على حكمها. ولو وصفتها المحكمة بأنها جنحة.الحكم كاملاً
لما كان الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية قد نظم الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين ونصت المادة 395 منه على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره" .الحكم كاملاً
من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر غيابياً من محكمة الجنايات بإدانة المطعون ضده الثاني، إلا أنه وقد أفصحت النيابة العامة عن أن هذا الحكم ما زال قائماً لم يسقط بالقبض على المحكوم عليه وإعادة نظر الدعوى في حضوره وصدور حكم فيها .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق