الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 مارس 2022

القضية 69 لسنة 26 ق جلسة 3 / 9 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 12 ج 1 دستورية ق 5 ص 56

جلسة 3 من سبتمبر سنة 2006 
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار ومحمد خيري طه نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
----------------
(5)
القضية 69 لسنة 26 ق "دستورية"
(1) المحكمة الدستورية العليا – اختصاص.
البت في اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائيا بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على الخوض في شرائط قبولها أو الفصل في موضوعها وتواجهه المحكمة من تلقاء نفسها.

(2) الهيئة القومية للإنتاج الحربي – الشركات التابعة لها – الطبيعة القانونية لكل منهما.
الفواصل القانونية بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات التابعة لها تقوم على اختلاف الوضع القانوني للهيئة بوصفها من أشخاص القانون العام، بينما تعتبر الشركات التابعة لها شركات مساهمة من أشخاص القانون الخاص.

(3) المحكمة الدستورية العليا – ولايتها.
عهد الدستور – بنص المادة (175) – إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولي الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين في القانون؛ وكان المشرع – وبناء على هذا التفويض – قد أصدر قانون المحكمة الدستورية العليا، مبينا اختصاصاتها، محددا ما يدخل في ولايتها حصرا، مستبعدا من مهامها ما لا يندرج تحتها.

(4) لائحة – تكييفها – مجال سريانها.
كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها.
----------------
1 - البت في اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائيا بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على الخوض في شرائط قبولها أو الفصل في موضوعها وتواجهه المحكمة من تلقاء نفسها.

2 - أن الفواصل القانونية بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات التابعة لها تقوم على اختلاف الوضع القانوني للهيئة بوصفها من أشخاص القانون العام, بينما تعتبر الشركة المدعى عليها الرابعة شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص ومن ثم تتحدد الرابطة القانونية بينها وبين عمالها في هذا الإطار.

3 - عهد الدستور - بنص المادة (175) - إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولي الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين في القانون, وكان المشرع - وبناء على هذا التفويض - قد أصدر قانون المحكمة الدستورية العليا, مبينا اختصاصاتها, محددا ما يدخل في ولايتها حصرا, مستبعدا من مهامها ما لا يندرج تحتها, مؤكدا أن اختصاصها في مجال الرقابة القضائية على الدستورية منحصر في النصوص التشريعية أيا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها, متى كان ذلك, فإن محل هذه الرقابة, إنما يتمثل في القانون بمعناه الموضوعي الأعم, محددا على ضوء النصوص التشريعية التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة, سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية أو الفرعية, وتنقبض - بالتالي - عما سواها.

4 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها, فكلما كانت هذه اللائحة متصلة مباشرة بمنطقة القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها, ولو كانت الجهة التي أصدرتها شخصا من أشخاص القانون العام, ولا تعتبر - بالتالي - تشريعا بالمعنى الموضوعي - في نطاق تطبيقها على الشركات التابعة للهيئة - مما تمتد إليه الرقابة التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية.
--------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 31 لسنة 2004 مدني كلي بنها (عمال) ضد المدعى عليه الرابع في الدعوى الراهنة - بطلب إلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 2400 جنيه قيمة البدل النقدي لما تبقى له من رصيد إجازاته البالغ ستون يوماً، وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية المادة (92) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاتها، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
بتاريخ السابع والعشرين من شهر مارس سنة 2004، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (92) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاتها التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصليا: الحكم بعدم اختصاص المحكمة، واحتياطيا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى علي النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن البت في اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائياً بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على الخوض في شرائط قبولها أو الفصل في موضوعها وتواجهه المحكمة من تلقاء نفسها.
وحيث إن مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي وإعمالاً لنص المادة (9) من القانون رقم 6 لسنة 1984 الصادر بإنشائها، كان قد أقر لائحة تنظيم أوضاع شئون العاملين بالهيئة والشركات التابعة لها، وصدرت بقرار وزير الدولة للإنتاج الحربي رقم 124 لسنة 1995، ونصت في المادة رقم (1) منها على أن "تسري أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاتها وغيرها من الأجهزة التابعة لها القائمة أو التي تنشأ مستقبلاً. وتعتبر هذه اللائحة مكملة ومنفذة لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1984 الخاص بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ويطبق فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة أحكام القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين بهيئات وشركات القطاع العام رقم 97 لسنة 1983 ....".

وحيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي تنص على أن "تمارس الهيئة نشاطها مباشرة أو بواسطة ما يتبعها من الشركات التي يتكون منها قطاع الإنتاج الحربي وقت العمل بهذا القانون".

ومن بين هذه الشركات شركة بنها للصناعات الإلكترونية، وتنص المادة (19) من ذات القانون على أن "تسري على الهيئة وشركاتها الأحكام المنصوص عليها في قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ...". وكان هذا القانون الأخير قد نص في مادته الثانية على أن "تسري على شركات القطاع العام فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون الأحكام التي تسري على الشركات المساهمة التي تنشأ وفقاً لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981". وإذ خلا القانون رقم 6 لسنة 1984 من بيان الوضع القانوني للشركات التابعة للهيئة، فإنه بمقتضى الإحالة إلى أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 فيما لم يرد به نص خاص تعتبر هذه الشركات من أشخاص القانون الخاص التي تسري في شأنها بالتبعية أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بوصفها شركات مساهمة.

وحيث إن ما تقدم مؤداه: أن الفواصل القانونية بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات التابعة لها تقوم على اختلاف الوضع القانوني للهيئة بوصفها من أشخاص القانون العام، بينما تعتبر الشركة المدعى عليها الرابعة شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص ومن ثم تتحدد الرابطة القانونية بينها وبين عمالها في هذا الإطار.

وحيث إن الدستور قد عهد – بنص المادة (175) – إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولي الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين في القانون؛ وكان المشرع – وبناء على هذا التفويض – قد أصدر قانون المحكمة الدستورية العليا، مبيناً اختصاصاتها، محدداً ما يدخل في ولايتها حصراً، مستبعداً من مهامها ما لا يندرج تحتها، مؤكداً أن اختصاصها في مجال الرقابة القضائية على الدستورية منحصر في النصوص التشريعية أياً كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها؛ متى كان ذلك، فإن محل هذه الرقابة، إنما يتمثل في القانون بمعناه الموضوعي الأعم، محدداً على ضوء النصوص التشريعية التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية أو الفرعية، وتنقبض – بالتالي – عما سواها.

وحيث إن النزاع الراهن يتعلق بإحدى الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها، فكلما كانت هذه اللائحة متصلة مباشرة بمنطقة القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التي أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام، ولا تعتبر – بالتالي – تشريعاً بالمعنى الموضوعي – في نطاق تطبيقها على الشركات التابعة للهيئة – مما تمتد إليه الرقابة التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية. متى كان ذلك؛ وكان النزاع الموضوعي يدور حول مدى أحقية المدعي للمقابل النقدي لرصيد إجازاته بعد انتهاء خدمته لدى الشركة المدعى عليها الرابعة، فإن المادة (92) من اللائحة - المطعون عليها – والتي تضع سقفاً لهذا المقابل لا يجوز للعاملين تخطيه - وفي مجال سريان أحكامها في شأن الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي - لا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعي، ولا تمتد إليها بالتالي الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية، متعيناً - والحال كذلك - القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


·

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق