جلسة 25 من ديسمبر سنة 1986
برياسة السيد المستشار:
حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى طاهر وحسن عميرة
وصلاح البرجي وحسن عشيش.
------------
(217)
الطعن رقم 4619 لسنة 56
القضائية
إجراءات "إجراءات
المحاكمة". تقرير التلخيص. حكم "بطلانه". بطلان. محكمة استئنافية
"الإجراءات أمامها". معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض
"أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وضع أحد أعضاء الدائرة
المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً متضمناً ملخص وقائع الدعوى وظروفها والأدلة
فيها والمسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت. واجب.
وجوب تلاوة هذا التقرير
قبل أي إجراء أخر.
إغفال تلاوة تقرير
التلخيص قبل الفصل في المعارضة الاستئنافية أثره: بطلان إجراءات المحاكمة. لا يقدح
في ذلك سبق تلاوة تقرير التخليص إبان المحاكمة الغيابية الاستئنافية أساس ذلك؟
------------
لما كان يبين من محاضر
جلسات المعارضة الاستئنافية ومن الحكم المطعون فيه أنها خلت جميعاً مما يقيد تلاوة
تقرير التلخيص، لما كان القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات
الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً
عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل
الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء أخر حتى يلم القضاة
بما هو مدون في أوراق الدعوى تهيئه لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال ولتيسير
مراجعه الأوراق قبل إصدار الحكم، وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من
الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة
هذا البطلان في الإجراءات مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه
الطعن، ولا يمنع من ذلك سبق تلاوة تقرير التخليص أبان المحاكمة الغيابية
الاستئنافية، ذلك أن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها
الأولى بالنسبة إلى المعارض، مما يستلزم إعادة الإجراءات.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه أحدث عمداً بـ...... الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتي تقرر
لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً باستخدام آلة وطلب عقابه بالمادة 242/ 1 - 3
من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 102 (مائة واثنين
جنيهاً) على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة مركز دمياط قضت حضورياً بحبس المتهم
أسبوعين مع الشغل وكفالة خمسة جنيها لإيقاف التنفيذ، وفي الدعوى المدنية بإلزامه
بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 102 على سبيل التعويض النهائي فاستأنف المحكوم
عليه ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً.... اعتبارياً
بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في
معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعنت الأستاذة.....
المحامية عن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق
النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه قضى بإدانته بجريمة الضرب وبإلزامه بالتعويض المدني
المؤقت على الرغم مما ألم بإجراءات المحاكمة من بطلان يتمثل في عدم تلاوة تقرير
التخليص بجلسة المحاكمة الاستئنافية قبل نظر الدعوى. ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات
المعارضة الاستئنافية ومن الحكم المطعون فيه أنها خلت جميعاً مما يقيد تلاوة تقرير
التلخيص، لما كان القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن
يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه
يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي
رفعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء أخر حتى يلم القضاة بما هو
مدون في أوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال ولتيسير مراجعه
الأوراق قبل إصدار الحكم، وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات
الجوهرية اللازمة لصحة حكمها، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا
البطلان في الإجراءات مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن،
ولا يمنع من ذلك سبق تلاوة تقرير التخليص أبان المحاكمة الغيابية الاستئنافية، ذلك
أن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى
المعارض، مما يستلزم إعادة الإجراءات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق